قال المحامي محمد المرزوق إن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة إبراهيم الزايد وأمانة السر إيمان دسمال، أجلت قضية عائلة بحرينية (الأب، الأم، الابن) صدر بحقها حكم قضائي بالحبس لمدة سنة لتسترها على مطلوب في قضية أمنية، وذلك الى جلسة (15 مايو / أيار 2013) لاستدعاء الشهود، مع كفالة 50 ديناراً لوقف تنفيذ العقوبة.
وتمسك المرزوق بالاستماع لشهادة شهود الإثبات، وجلب الشخص الذي اتهمت العائلة بالتستر عليه من الحبس، وقال: «إن محكمة أول درجة لم تعطِ المحامين فرصة الاستماع للشهود».
وأوضح أن «محكمة اول درجة ذكرت في أسباب الحكم الصادر بحق العائلة، أن النيابة العامة اتهمت أفراد العائلة الثلاثة أنهم في الفترة من 20 حتى 24 أبريل/ نيسان 2012، بدائرة أمن المحافظة الوسطى أخفوا متهماً صادراً بحقه أمر القبض عليه من النيابة العامة مع علمهم بذلك، وحيث إن الواقعة تتحصل فيما ثبت بناء على التحريات بأنه بناء على أمر الضبط والإحضار بحق المتهم المطلوب في قضية تفجيرات بغرض إرهابي، ثبت قيام المتهمين بإخفاء المتهم المطلوب بمسكنهم مع علمهم بأنه صادر بحقه أمر ضبط وإحضار، وتم استصدار أمر ضبط وتفتيش بحق المتهم الأول، ونفاذاً لذلك الإذن تم ضبط المتهم المطلوب بمسكنه وتم ضبط المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بما أسند إليهم، وحيث إن المتهمين حضروا والمحكمة تلت عليهم لائحة الاتهام وأنكروا ما أسند إليهم من اتهام، وحضر وكيلهم وقدم مذكرة بدفاعهم، وحيث إن الواقعة ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها مما ثبت ببلاغ تحريات الشرطة وما ثبت في اعتراف المتهمين الأول والثاني بتحقيقات النيابة العامة، حيث ثبت في تحريات الشرطة إخفاؤهم المتهم المطلوب والصادر بحقه أمر ضبط وإحضار مع علمهم بذلك، وحيث بسؤال كل من المتهم الأول والثاني اعترفا بإخفاء المتهم بمسكنهم مع علمهم بأنه صادر بحقه أمر ضبط وإحضار، ومن ثم يتعين إدانة المتهمة عملاً بالمادة 255 من قانون العقوبات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريّاً بحبس المتهمين سنة مع النفاذ».
العدد 3896 - الثلثاء 07 مايو 2013م الموافق 26 جمادى الآخرة 1434هـ
التهم معلبة للشيعة فقط
القانون الجنائي ينص بأنه ما لم يصدر حكمًا قضائيًا بالقبض على المتهم لا يعتبر تسترًا. حينها لم يكن المطلوب متهمًا بارتكاب أية جريمة، ولم يصدر حكمًا قضائيًا بالقبض عليه، إضافة إلى أن الإعلام المقروء أو المسموع لم ينشر في إعلامه الرسمي طلب القبض عليه أو كونه مطلوباً، وبالتالي فإن الصاق تهمة هي تهمة باطلة، وبالتالي يتحتم براءتهم من التهم المنسوبة إليهم.