قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بسقوط الحق في الاستئناف لسيدة عربية أدينت بتهمة الزنى وذلك لعدم مثولها بالجلسات.
وتشير التفاصيل إلى أن الزوج عادة ما يترك زوجته تتابع الإنترنت بينما هو مشغول في أمور أخرى، إلا أنه وبالمصادفة وجدها تركت بريدها الإلكتروني مفتوحاً، فقام من باب الفضول بالاطلاع على الرسائل التي تأتي لزوجته، وأصيب بصدمة عندما وجد تسجيل فيديو وفتحه حيث شاهد زوجته تمارس الجنس مع شخص مجهول، وبدأت الشكوك تدور برأسه حول ابنهما وهل هو من صلبه أم أنه نتاج علاقة غير شرعية، وقام الزوج بعمل فحص البصمة الوراثية «DNA» لابنه، إلا أن نتيجة المختبر جاءت مخيبة لآماله حيث أكدت عدم نسب الطفل له وأنه من شخص آخر، لكنه كرر التحليل في مختبرين آخرين فجاءت النتيجة نفسها، فقرر تقديم بلاغ إلى الشرطة يتهم فيه زوجته بالزنى وقدم مع البلاغ الفيديو المصور الذي قام بنسخه على قرص مدمج ونتيجة فحص البصمة الوراثية الذي أجراه في مختبرين.
ووجهت النيابة العامة إلى الزوجة أنها في غضون العامين 1999 و2011 ارتكبت جريمة الزنى مع آخر مجهول حال كونها زوجة المجني عليه، وفي المحكمة تقدم محامي الزوج بطلب الادعاء بالحق المدني، وطلب بأن تدفع الزوجة 500 دينار على سبيل التعويض المؤقت، وانتدبت المحكمة خبيراً لفحص القرص المدمج، لبيان مدى إمكانية نسبه صوتاً وصورة إلى المتهمة من عدمه، وعما إذا كان يوجد تدخل بالحذف أو الإضافة أو التركيب من عدمه، وخلص التقرير إلى أن القرص لا يوجد به تلاعب، حيث إن الصورة تتطابق مع الصوت، بالإضافة إلى أن المشاهد الموجودة في الفيديو متسلسلة. وقضت المحكمة بحبس المتهمة لمدة سنة مع النفاذ، عن تهمة الزنى وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية المختصة بلا مصاريف.
العدد 3896 - الثلثاء 07 مايو 2013م الموافق 26 جمادى الآخرة 1434هـ