أقر الشوريون في جلستهم أمس مشروع قانون بتعديل المادة «64/2» من قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهي المادة التي تنص على «يجوز لصاحب الحق في حالة عجزه عن إثبات مقدار الضرر أن يختار في أي وقت وقبل قفل باب المرافعة في الدعوى الحكم له بتعويض تقدره المحكمة بما لا يقل عن خمسمئة دينار ولا يجاوز تسعة آلاف دينار عن كل تعدٍ أو فعلٍ محظورٍ تم ارتكابه. ويخفض التعويض بما لا يقل عن مئة وخمسين دينارًا إذا ثبت للمحكمة أن المدعى عليه كان حسن النية».
وأثناء مناقشة المشروع، قال أستاذ الملكية الفكرية والقانون المدني بجامعة البحرين صبري حمد خاطر: «إن إقرار المادة بهذا النص غير منضبط، وهي تعني أن التعدي على الملكية الفكرية هو ضرر مفترض، وإذا عجز عن إثبات الضرر فهذا تناقض في الكلام وليس له مقام في هذا الوضع».
وكانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية قد أشارت في تقريرها بشأن المشروع، الى أنه ردًا على ما أثير بشأن قبول أو رفض المدعى عليه لمقدار التعويض الذي يختاره المدعي بين الحدين الأعلى والأدنى، وحقه في المنازعة فيما طلبه المدعي، رأت اللجنة أن حق المدعى عليه قائم في تقديم دفاعه أمام المحكمة.
العدد 3895 - الإثنين 06 مايو 2013م الموافق 25 جمادى الآخرة 1434هـ
sunnybahrain
السلام عليكم ،، شنو السالفه يا جماعه 9 آلاف دينار للمؤلف ،،هذا ولا كتاب الف ليله وليله ،،يا مسهل ،،