العدد 3893 - السبت 04 مايو 2013م الموافق 23 جمادى الآخرة 1434هـ

وزارة «البلديات» تعترض على تسجيل أملاكها باسم البلديات الخمس

أملاك الهيئة المركزية آلت للوزارة وتوثيقها باسم بلدية كل محافظة مخالف للقانون

جمعة الكعبي
جمعة الكعبي

أبدى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، اعتراض الوزارة على تسجيل أملاكها باسم البلديات الخمس بحسب التوزيع الجغرافي المعتمد (العاصمة، المحرق، الشمالية، الوسطى، الجنوبية). معتبراً ذلك مخالفة لأحكام قانون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

واعترض الوزير على قرار لمجلس بلدي المنطقة الشمالية بشأن تسجيل وثائق الملكية للموجودات العقارية للبلدية باسم بلدية المنطقة الشمالية بدل الهيئة البلدية المركزية.

وأحاط الوزير الكعبي المجلس ضمن رده على القرار بأن «الوزارة قامت باستفتاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني عن مدى جواز تسجيل الأملاك الآيلة ملكيتها باسم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، أو الهيئة المركزية سابقاً، أو الإسكان والزراعة، أو وزارة البلديات والزراعة والبيئة باسم البلديات، وقد أفادت الهيئة المذكورة بأن هذه الأراضي آلت ملكيتها إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باعتبارها الجهة المالكة لهذه الموجودات، ويكون التصرف فيها بموجب أحكام قانون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة».

وبين وزير شئون البلديات أن «الوزارة خاطبت ديوان الرقابة المالية والإدارية بهذا الشأن، بعد أن جاء في تقريره الأخير أنه مازالت وثائق الملكية للموجودات العقارية للبلدية مسجلة باسم الهيئة البلدية المركزية وليس باسم بلدية المنطقة الشمالية».

وجاء رد الوزير بعد أن وافق المجلس البلدي على إصدار قرار بتسجيل وثائق الملكية للموجودات العقارية للبلدية باسم بلدية المنطقة الشمالية بدل الهيئة البلدية المركزية. حيث ذكرت اللجنة المالية والقانونية في تفاصيل الموضوع أنه «جاء في ملخص ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2012 أنه على رغم ذكر الملاحظة في تقرير الرقابة السابقة منذ العام 2004، مازالت وثائق الملكية للموجودات العقارية للبلدية مسجلة باسم الهيئة البلدية المركزية وليس باسم بلدية المنطقة الشمالية، علماً بأن قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 قسم مملكة البحرين إلى 5 بلديات ولكل بلدية الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. مع الأخذ في الاعتبار أن الجهاز التنفيذي خاطب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بهذا الخصوص إلا أنه لم يتلقَّ أي رد من الوزارة».

هذا ونص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة ‏2002‏‏‏ بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والذي استند إليه وزير شئون البلديات في رده على مجلس بلدي المنطقة الشمالية، وفقاً للمادة الأولى المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون أنه يقصد بالأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بمقتضى القانون، والأراضي المملوكة للدولة بموجب وثائق ملكية عقارية، والأراضي التي لا يملكها أحد بموجب وثائق ملكية عقارية أو أحكام قضائية نهائية، أو بأية مستندات أخرى تثبت ملكيته لها بأي سند قانوني.

وتضمنت المادة الثانية من القانون أنه «مع مراعاة الهبات التي يقررها الملك، لا يجوز التصرف في الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بأمر ملكي»، فيما تضمنت المادة الثالثة أنه «مع مراعاة ما تقضي به أحكام المادة (903) من القانون المدني لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يحوز أو يضع اليد بأية صفة كانت بغير سند من القانون على الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون».

ومنعت المادة الرابعة على «أجهزة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها أو تغير استخدامها لغير الغرض الذي خصصت من أجله إلا بموافقة من الملك»، حيث نصت المادة الخامسة من القانون على أن «جميع التصرفات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، والأحكام القضائية النهائية الواردة على الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون تبقى نافذة بالشروط والأحكام ذاتها السارية وقت إبرام التصرف أو صدور الحكم. ولا تسمع أي دعوى بطلب تثبيت ملكية أي من هذه الأراضي ما لم تكن شروط التملك بالتقادم قد اكتملت قبل العمل بأحكام هذا القانون».

هذا ووردت للمجلس البلدي ردود أخرى من وزير شئون البلديات على قرارات وتوصيات، منها بشأن الترخيص لبناء صرح علمي وثقافي واجتماعي في الشاخورة، حيث أحاط الوزير المجلس بأنه «ستتم إحالة القرار إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لموافاة الوزارة بالمرئيات، على أن يُوافى المجلس بالرد فور وروده».

فيما أحاط الوزير المجلس أيضاً بشأن طلب تخصيص أرض لصالح حديقة نموذجية في قرية الحجر بمجمع 463 بأنه «سيتم إحالة الموضوع إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني لبيان مدى ملاءمة العقار لتخصيصه حديقة، وسيوافى المجلس بالرد أيضاً فور تسلمه».

أما بشأن قرار المجلس البلدي استملاك أراض لصالح مواقف سيارات لمسجد الشيخ محمد أبو رمانة بمجمع 1019، فقد علق الوزير بأنه «تمت إحالة القرار إلى وزارة الأشغال لموافاتنا بالمرئيات، وسيتم إخطار المجلس البلدي بها فور ورودها». فيما أحال الوزير توصية المجلس بشأن تخصيص أرض لدار رعاية بر الوالدين في مدينة حمد بمجمع 12010 إلى وزارة التنمية الاجتماعية لإبداء مرئياتها، كما ستتم إحالة الموضوع أيضاً إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني لبيان مدى ملاءمة العقار للتخصيص المذكور، وسيتم إبلاغ المجلس بالرد لاحقاً».

وأحال الوزير قراراً للمجلس البلدي بشأن استملاك أرض لمركز صحي في سار بمجمع 571 إلى وزارة الصحة لإبداء مرئياتها، كما ستتم إحالة الموضوع إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني لبيان مدة ملاءمة العقار لتخصيصه مركزاً صحيّاً».

أما بشأن توصية لتخصيص أرض لمأتم أهالي مدينة حمد بمجمع 1209، فقد أحاط الوزير المجلس بأن التوصية أحيلت إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لإبداء مرئياتها، كما ستتم إحالة الموضوع إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني لبيان مدى ملاءمة العقار للتخصيص المذكور».

وفيما يتعلق بتوصية المجلس لتخصيص أرض لصالح مشروع إسكاني في مقابة وسار بمجمع 515، فقد ذكر الوزير أنه «تمت إحالة الموضوع إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني لبيان مدى ملاءمة العقار لتخصيص الأرض كمشروع إسكاني». وأنه تمت إحالة قرار آخر بشأن استملاك أرض لحديقة في الهملة بمجمع 1010 إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني من أجل بيان ملاءمة العقار لتخصيصه حديقة.

العدد 3893 - السبت 04 مايو 2013م الموافق 23 جمادى الآخرة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً