العدد 3888 - الإثنين 29 أبريل 2013م الموافق 18 جمادى الآخرة 1434هـ

«الشورى» يقر معاقبة التحريض على رجال الأمن من دون ترتب أثر

رئيس اللجنة الخارجية بالمجلس خالد آل خليفة: المحرضون يتخفون بعباءة رجال الدين

«الشورى» وافق على مشروع «التحريض على رجال الأمن» بعد موافقة النواب عليه وسيرفع إلى الحكومة وعاهل البلاد للمصادقة عليه
«الشورى» وافق على مشروع «التحريض على رجال الأمن» بعد موافقة النواب عليه وسيرفع إلى الحكومة وعاهل البلاد للمصادقة عليه

أقر مجلس الشورى في جلسته أمس مشروعاً بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976 وتنص على أنه «يعاقب بالسجن من حرَّض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم الواردة في المواد (221، 333، 357، 358) بحق عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني حتى ولو لم يترتب على التحريض أثر».

وتأتي موافقة مجلس الشورى بعد موافقة مجلس النواب على المشروع بقانون وبالتالي يرفع المشروع إلى الحكومة لرفعه إلى عاهل البلاد للمصادقة عليه وإصداره.

وكان النص السابق للمادة المضافة ينص على أنه «يعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت على الاعتداء على رجال الأمن». إلا أن لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب تبنت بشكل كبير تعديل وزارة شئون الدفاع على المادة.

واعتبر مدير القضاء العسكري العميد يوسف فليفل أن «ما يجري في البحرين هو نتيجة تحريض سياسي وعقائدي»، مشيراً إلى أن «عقوبة السجن تصل إلى 15 سنة».

من جهته بين رئيس لجنة شئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ خالد آل خليفة أن «هذا أقل واجب يأتي من المجلس ازاء رجال الأمن الذين يتعرضون للخطر في كل يوم وآخرها يوم امس الأول حيث تعرض رجال الأمن لإطلاق الرصاص»، آسفاً أن «هذا التحريض يأتي من رجال يتخفون تحت عباية الدين؛ لذلك فنحن نوصي بالموافقة على هذا المشروع كنوع من الحماية لرجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل حمايتنا وحماية ممتلكاتنا».

أما العضو رباب العريض فبينت أن «المادة ليست تشديد عقوبة وانما هي استحداث عقوبة فلا مانع من تجريم التحريض؛ لأن التوجه العالمي يجوز التجريم حتى لو لم يترتب عليه أثر، ويجب أن نحدد مدة الحبس».

وكانت وزارة شئون الدفاع قالت في مرئياتها إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إن مشروع القانون أورد عبارة (رجال الأمن)، وهو ما يفهم منه اقتصار تطبيقه على حالات التحريض على الاعتداء على أعضاء الأمن العام من دون باقي الجهات العسكرية في الدولة، فكل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، منوط بهم وطبقاً للقانون المساهمة في دعم الأمن والنظام وسيادة القانون».

وتابعت «إلى جانب أنه سبق أن تم تعديل نص المادة (221) من قانون العقوبات للعام 1976، حيث تم تشديد عقوبات الاعتداء على أعضاء الأمن العام، وقد جاءت الصيغة كالآتي: (تكون عقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني)».

وواصلت «وعليه ترى قوة دفاع البحرين أن عبارة (رجال الأمن) وبالإضافة إلى أنها تستلزم التعديل إلى (أعضاء الأمن العام)؛ فإنها لا تنسجم مع ما جاء من تعديل على المادة (221) عقوبات مؤخراً بعدم النص على منتسبي الجهات العسكرية الأخرى».

وبينت أن «المشروع بقانون اقتصر تطبيقه على جرائم التعدي على رجال الأمن، من دون جرائم أخرى مثل (حجز الحرية - الاختطاف) وهي من الجرائم الخطيرة للغاية التي تصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة 15 عاماً، علماً بأنه وخلال إعلان حالة السلامة الوطنية؛ فقد وقعت جرائم اختطاف بحق أعضاء الأمن العام، وكذلك جرائم حجز للحرية».

ولفتت إلى أن «النص المقترح الذي ورد في الفصل الثاني (في التعدي على الموظفين) وهو ما قد يفسر بأن تطبيقه ينصرف إلى الجرائم الواردة في الفصل ذاته، من دون باقي جرائم الاعتداء الواردة في قانون العقوبات».

ورأت أن «الأوجب تحديد الجرائم المقصودة والنص عليها بشكل واضح ودقيق مع شمول النص لجرائم الاختطاف وحجز الحرية. ويتألف مشروع القانون بحسب تقرير اللجنة فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه إضافة مادة جديدة برقم (221 مكرراً) إلى قانون العقوبات مؤداها أن يعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت على الاعتداء على رجال الأمن».

العدد 3888 - الإثنين 29 أبريل 2013م الموافق 18 جمادى الآخرة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 9:01 ص

      أحنه مو عبيد عندكم

      تحت مُسمى القانون و المواد القانونيه لاعبين بلحسبه و لاعبين فينه لعب, و لله لو تعطونهم الحصانه ماراح نتخله عن تقرير المصير .

    • زائر 5 | 2:52 ص

      مره بس مره

      أبغي أشوفكم تدافعون عن المواطنين، كلش هذا برلمان حكومي 100%

    • زائر 4 | 1:25 ص

      وماذا عن التحريض على المواطنين ومساجدهم وأعراضهم؟

      المتحدث الرسمي أيام ما يسمى بالسلامة كان ولازال يحرض طائفيا على المواطنين بلغة طائفية كريهة وبغيضة ، ومثله مشايخ السوء الذين حرضوا العسكر على هدم المساجد وغيرهم كثير ، هل هناك قانون يوقف هذا العبث والاستهتار بدماء الشعب؟
      أم ميزانكم أعوج؟

    • زائر 3 | 1:24 ص

      ها هذي القرارات والله بلاش

      شوف اشلون برلمانكم وشورتكم في خدمة الشعب ،،، حتى اذا طالعت الشرطي وما عجبته النظرة تاخذ حكم 20 سنة ، عجل اشلون يكون البرلمان بغرفتيه في خدمة الشعب ؟؟؟ خربتوا سمعة البرلمانات العالمية بهذه القرارات البايخة .

    • زائر 1 | 12:01 ص

      غريب

      شر البلية ما يضحك

اقرأ ايضاً