حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، ببراءة آسيوي من تهمة الاختلاس من مطعم يعمل فيه، لعدم كفاية الأدلة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه اختلس المبلغ النقدي والمملوك للمطعم الذي يعمل به، والمسلم إليه على سبيل الوكالة وذلك إضراراً بصاحب الحق عليه.
وفي حيثيات حكم البراءة قالت المحكمة إن المتهم حضر وأنكر ما أسند إليه وحضرت وكيلته وطلبت براءة المتهم مما أسند إليه.
وأضافت المحكمة في حكمها لما كان من المقرر قانوناً أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، ولما كانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة والتي جاءت خلواً من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة أن المتهم قد اقترف التهمة المسندة إليه سوى أقوال مرسلة لا يساندها دليل بالأوراق بالإضافة إلى أن الشركة المجني عليها لم تحدد المبلغ المختلس كما أن بطاقة المتهم يتم استخدامها من عدة موظفين يعملون مع المتهم ما يصعب تحديد من قام باختلاس المال مما لا تطمئن إليها المحكمة وتتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم ومن ثم تقضي المحكمة والحال كذلك ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.
لهذا حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه.
وتتمثل تفاصيل القضية في أن إدارة المطعم قد تقدمت ببلاغ ضد العامل الآسيوي تتهمه بالاختلاس، وقالت إنه يحمل بطاقة تمكنه من دخول منطقة الإدارة الخاصة بالمطعم والتي توجد بها خزينة الإيرادات.
العدد 3885 - الجمعة 26 أبريل 2013م الموافق 15 جمادى الآخرة 1434هـ