وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الأمن العام في منع التجمعات، إذ أعطاه الحق في «منع اجتماع عام تم الإخطار عنه على النحو المبين في هذا القانون إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو الآداب العامة أو كان من شأنه تهديد أو تقييد حقوق وحريات الآخرين بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو كان من شأنه الإضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد».
ودمجت اللجنة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006م.
ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أنه يستبدل بنصوص المواد أرقام (2) بند (أ) و(3) البندين (أ، ب) والفقرة الأخيرة و(4) و(6) و(9) و(11) الفقرة الثانية و(13) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات. لينص البند (أ) من المادة (2) على أنه «يجب على كل من ينظم اجتماعاً عاماً أن يخطر عنه كتابة رئيس الأمن العام، وأن يعلن عنه كتابة في مكان ظاهر للمتواجدين بالمنطقة المحددة للاجتماع، وذلك قبل الاجتماع بخمسة أيام على الأقل، على أن يقدم ضماناً مالياً لخزينة الدولة لا يتجاوز عشرين ألف دينار يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من الوزير المختص، أو خطاب ضمان بالقيمة ذاتها من إحدى شركات التأمين العاملة في المملكة لصالح خزينة الدولة يُصرف منه التعويض الذي يصدر به حكم قضائي لجبر الأضرار المترتبة على عدم الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة أثناء تنظيم الاجتماع العام أو بسببه. ويرد الضمان إلى مستحقيه بعد مضي ستين يوماً على انتهاء الاجتماع دون رفع دعاوى تعويض أو تقديم بلاغات بسبب ارتكاب مخالفات مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بهذا الاجتماع. ويترتب على عدم تقديم الضمان المقرر اعتبار الإخطار كأن لم يكن».
فيما أشار البندان (أ، ب) بالإضافة إلى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة إلى أنه «يجب أن يوقع الإخطار من خمسة أشخاص على الأقل وأن يبين فيه زمان ومكان وموضوع الاجتماع والغرض منه وجميع البيانات الموضحة في النموذج المخصص لهذا الغرض»، لافتة إلى أنه «لا يجوز أن ترفع أثناء الاجتماعات أية هتافات أو شعارات تخالف النظام العام أو الآداب العامة أو تشتمل على تحريض على ارتكاب الجرائم أو تسيء للذات الملكية أو الوحدة الوطنية أو تحرض على الطائفية أو تزدري الأديان أو الطوائف. ولا يجوز إخفاء الوجه أثناء الاجتماعات العامة أو المسيرات بأي وسيلة كانت، كما لا يجوز لأي شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحاً ولو كان مرخصاً له بحمله»، وتابعت «ويعتبر سلاحاً في تطبيق أحكام هذا القانون المفرقعات والأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد والعبوات الحارقة والقابلة للاشتعال أو الانفجار، وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية».
لأصحاب المحلات والبيوت طلب
تغيير مكان الاجتماع العام
وأعطت الفقرة الأخيرة من المادة الحق لـ «أصحاب المحلات والبيوت الكائنة في محيط مكان الاجتماع الحق في تقديم طلب كتابي لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه بالاعتراض على الاجتماع إذا كان من شأنه الإضرار بمصالحهم أو التأثير سلباً عليهم وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان عن الاجتماع. ولرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تغيير زمان ومكان الاجتماع لهذا السبب أو لأي سبب آخر يخل بالنظام العام أو الآداب العامة، على أن يبلغ طالبي الاجتماع بذلك كتابة قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع على ألا يتعدى التأجيل أسبوعاً.
ومنحت المادة الرابعة رئيس الأمن العام الحق في «منع اجتماع عام تم الإخطار عنه على النحو المبين في هذا القانون إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو الآداب العامة أو كان من شأنه تهديد أو تقييد حقوق وحريات الآخرين بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو كان من شأنه الإضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد»، وتابعت «ويبلغ رئيس الأمن العام قرار المنع كتابة إلى منظمي الاجتماع أو لأحدهم لشخصه أو في محل إقامته المبين في الإخطار. ويعلق القرار على باب مركز الشرطة المختص، ويجوز لمنظمي الاجتماع الطعن على قرار المنع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم به أمام المحكمة المختصة التي تفصل فيه بصفة مستعجلة».
وألزمت المادة السادسة منظمي الاجتماعات العامة بوجود «لجنة مؤلفة من رئيس وأربعة أعضاء، فإذا لم ينتخب المجتمعون لجنة في بدء الاجتماع اعتبرت مؤلفة من الموقعين على الإخطار المشار إليه في المادتين (2، 3) من هذا القانون»، فيما نصت المادة الـ (9) على سريان أحكام المواد أرقام (1) و(2) و(3) و(4) و(6) و(7) من هذا القانون على المسيرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة. ويعتبر تجمع في تطبيق أحكام هذا القانون كل اجتماع عام يعقد كله أو جانب منه في ساحات الفضاء أو الطرق أو الميادين العامة. فإذا نظمت مسيرة بمناسبة تشييع جنازة فإن القرار الصادر من رئيس الأمن العام بمنع المسيرة أو تحديد خط سيرها يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى».
منع المسيرات بالقرب من المطارات
والسفارات والمناطق التجارية
وذكرت الفقرة الثانية من المادة 11 أنه مع «عدم الإخلال بحق المواطنين في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات والتجمعات وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز عقد أو تنظيم أية مسيرة أو تجمع أو مظاهرة بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو السفارات أو القنصليات الأجنبية أو في المناطق التجارية والحيوية أو الأماكن ذات الطابع الأمني الكائن بمحافظة العاصمة وغيرها من المحافظات. ولوزير الداخلية أن يحدد في غير هذه المناطق عدداً من الأماكن العامة في المملكة لعقد الاجتماعات العامة والتجمعات أو لتنظيم المسيرات والمظاهرات المخطر عنها».
وعاقبت المادة 13 بـ «الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تتجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين الداعون أو المنظمون وأعضاء لجان الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو برغم الأمر الصادر بمنعها»، كما نص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين الداعون والمنظمون للاجتماع العام أو المسيرة أو التجمع سواء أخطروا عنها أو لم يخطروا، إذا استمروا في الدعوة لها أو في تنظيمها رغم منعها، كما يعاقب أيضاً الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في تلك الاجتماعات العامة أو المسيرات أو التجمعات بالحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وعاقبت بـ «الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يشترك - رغم تحذير الأمن العام - في اجتماع عام أو مسيرة أو تجمع لم يخطر عنها أو صدر الأمر بمنعها أو يعصي الأمر الصادر إلى المتجمعين بالتفرق».
وواصلت المادة العقوبات، إذ نص البند (د) منها على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (6) من هذا القانون»، فيما أشار البند (ه) إلى أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو ينشر أو يذيع في الداخل أو الخارج أنباء أو أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة بأية وسيلة بشأن اجتماع عام أو مسيرة أو تجمع دون أن يكون مخطراً عنها طبقاً لهذا القانون».
مشاركة المركبات تتم بموافقة من رئيس الأمن العام
وبحسب البند (و) فإنه يعاقب «بالعقوبة المذكورة في البند (هـ) من هذه المادة من يدلي بالإخطار المقدم لتنظيم الاجتماع العام أو المسيرة أو التجمع بأي بيانات أو معلومات غير صحيحة بشأن بيانات مقدمي الإخطار أو موضوعه»، فيما نص البند (ز) على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تتجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له»، وعاقب البند (ح) بـ «الحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تتجاوز ثلاثمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل مركبة في أية مسيرة أو تجمع أو مظاهرة دون إذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأعلام أو الشعارات أو الصور أو الأسلحة أو أي أشياء أخرى يتم استخدامها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر».
العدد 3885 - الجمعة 26 أبريل 2013م الموافق 15 جمادى الآخرة 1434هـ
برلمان اخر زمن
مجلس الشعب في الدول المتحضرة .. عضو المجلس وظيفته ايصال صوت الشعب للحكومة اما في البحرين فوظيفته ايصال صوت الحكومة للشعب .
حرام عليكم يا نواب
انتو مخلينكم في المجلس علشان توصلون صوت المواطنين، مو تاخذون قرارات ضد المواطنين، حسبي الله ونعم الوكيل
الله يزيد وبارك
ليش هم قاصرين صلاحيات، طمنوا نوابنا الكرام بإن عندم صلاحيات وسعديات ومباركيات وعطيات بعد.
نواب ...
من الطبيعي أن تُحاربو المسيرات لكي تُحافظو على لقمة العيش التي تأكلونها من مال الشعب ...
حسبنا الله ونعم الوكيل
يأزمونها بدل ما يفرجونها، صج أثبتو أنكم نواب ريموت كنترول بجدارة
يقول أمير المؤمنين الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام
بِئْسَ الزَّادُ إِلَى الْمَعَادِ الْعُدْوَانُ عَلَى الْعِبَادِ.
الضاهر
الضاهر يانواب المسيرات جايبه ليكم قلق علا مراكزم الي انتون صرتون فيه وانتون ماتستحقونه لانكم موالين للحكومة ولا قلوبكم علا الشعب هموها علفا
توابنا المرشحين من قبل الشعب
بابا شيلوا كشكم وغادروا هذا المجلس باسرع وقت الشعب انتخبكم لتقفوا معاه لا ضده كل يوم اقتراح حديد ليس له معنى ولا فائده روحوا اخذوا ليكم دوره في بلاد الديمقراطيه وشوفوا الناس كيف يعاملونهم عورتوا ا راسنا وا ظحكتوا التاس عليكم من الصبح على اقتراحاتكم العوجاء
اشتغلو نواب الحكومة
ويش ماقالو ليكم حاظر الحين هادا قرار في مصلحة الشعب يانواب الغفلة
مقترحاتكم لا تمثل إلا مجلسكم العقيم
شعب البحرين بريئ منكم ومن أقتراحاتكم
عاشت دولة الديموقراطية والحريات، هؤلاء هم نوابنا
اقتراح نيابي يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الأمن العام في منع المسيرات والاعتصامات
اشكال سوف تنتهي في القريبا انشاء الله
شعب البحرين قدم الدم والتضحيات في التسعينات وبعدها وصل هولاء الاشكال الى المجلس العقيم
طنبورها............
أنتم لاتملكون أي شرعية وقراراتكم لاقيمة لها في الواقع يامن دخلتم بتزكية الحكومة
والله حاله
هي الي فالحين فيه بس
يوم ينادي المنادي اين الضلمة واعوان الضلمة
من سن سنة حسنة فله اجرها الا يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فله وزرها الا يوم القيامة
تضييق مُسيّـَس
باختصار مثل ما قالت وزيرة الثقافة (مـا فـيـكـم رَيّـَال) ، ما فيكم رَيّـَال من أصغركم لأكبركم.. كل ما تملكونه هو النهِيق و النباح لا غير
أي ديمقراطية و تطور
وينه الللي تقولون ديمقراطية و تقدم و حضارة ، أي حضارة إذا أقرت هالقوانين مثل هالقانون و هذا قانون روحو جوفو كل دول العالم المتحضرة بتلاقون ما في قانون نفس هذا عندهم
هاه
والله نجحتوا ناس تقتل وتعدب وتهتك وحكومه تنادي بالديمقراطيه وانتم فى زاويه تتربصون بالوطن الى جعله سئ السمعه.
اقتراح
احسن حل يريح الحكومة اذا عند فعاليات نسويها في جامع الفاتح يوم ليهم ويوم لينا وبهذا الشكل ترتاح الحكومة هههههههه خخخخخخخ
مبروك يا أيها البرلمانين.
انجازاتكم كبيرة مثل ألسنتكم كبيرة.. آه من مصائب العجب.
ويش فيك ياجمل من عدل؟!!!
ويش فيك ياجمل من عدل؟؟؟؟!!!!
نواب طمبورها الله ينتقم منكم يا اعداء الشعب
ستنالون جزائكم يا اعداء الشعب يا من شاركتم بهدم المساجد وظلم الشعب
الله ينتقم منكم
حشى
هدا ويش ؟ ما صارت هده تضييق وااااضح على الشعب في حريته غريب امر هالنواب مو ناقص الا تقولون يعاقب بالسجن 4 اشهر من اجتمع في مجلس بيته مع اكثر من شخص ويجب عليه تقديم اذن على ذلك وش هالمسخره.
وهل رأيتم أرقى من هذه الديمقراطية والبرلمان في مملكة البحرين الذي جل عمله هو «ضد» آمال المواطن..
اقتراح نيابي يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الأمن العام في منع المسيرات والاعتصامات.. تقديم ضمان مالي بـ 20 ألف دينار أو لا إخطار... شملت مسيرة الجنازة..
قرار منحط
قرار فاشل ينم عن فشل هالمجلس في تشريعاته القانوية و لجأ الى القوانين التقيدية و البوليسية لكتم صوت الشعب و رأيه حريته .
لا اعلم ما وظيفة هؤلاء النواب الحكومييين ......!!!
صدقت الوزيره
كلمة الوزيره مي الخليفه في محلها.
...
ماشاء الله تقدم في الديمقراطية على يد مجلس الشعب...
قاناها من قبل
انتم لاتمثلون الشعب وتريدون التضييق عليه حتى في
مسيراته وافكاره السلمية.
يا الله
عجيبة اسمكم ممثلين الشعب لو الحكومة ؟؟؟ لكن مقيولة مجلس ما فيه ريايل