صرّح رئيس دائرة الشئون القانونية عبدالله البوعينين ردا على ما نشر بأحدى الصحف المحلية بشأن دستورية مشروع قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، أمس (الجمعة) «بأن المحكمة الدستورية أصدرت تقريرها أمس الأول في مشروع قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والذي يتألف من (39) مادة والمعروض عليها من قبل حضرة صاحب الجلالة إعمالا لدور الرقابة السابقة على القوانين والمنصوص عليها في المادة (106) من الدستور إذ جاءت الإرادة الملكية السامية بإحالة مشروع القانون إلى المحكمة للنظر في مدى مطابقة مواده لنصوص الدستور من عدمه.
وأضاف أنه «لقد جاء تقرير المحكمة الذي صدر يوم الخميس الماضي مؤكدا دستورية القانون في مجمله ما عدا خمس ملاحظات رأت المحكمة أنه من الضروري بمكان مراعاتها قبل صدور القانون».
وقال: «إن تلك الملاحظات تتعلق بضرورة غلبة العنصر القضائي في تشكيل هيئة فض النزاع، وأن يتضمن القانون حدود الرسوم ثم يأتي قرار الوزير ليفصل ما أجمله القانون، وأن تتكافأ فرص الخصوم في الطعن على الأمر الصادر بالتنفيذ، بالإضافة إلى ضرورة أن يتضمن القانون إجمالا للقواعد والإجراءات المتبعة أمام الغرفة تبعا لاختصاصها طبقا للمادة (9) من القانون».
ويشار إلى أن دور المحكمة الدستورية في رقابتها على دستورية مشروعات القوانين التي يحيلها صاحب الجلالة في ظل الرقابة السابقة عليها أن تبدي ما ترى لها من ملاحظات في التقرير، ويكون هذا التقرير ملزم للكافة بحكم الدستور، ويتعين الأخذ بما تضمنه من ملاحظات قبل إصدار القانون حتي يكون متوائما مع الدستور وتحت مظلته.
العدد 2486 - السبت 27 يونيو 2009م الموافق 04 رجب 1430هـ