العدد 3869 - الأربعاء 10 أبريل 2013م الموافق 29 جمادى الأولى 1434هـ

«البلديات» تشترط موافقتها للحصول على رخصة لاستخدام المباني سكناً للعمال

غازي المرباطي
غازي المرباطي

رفعت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للمجالس البلدية، مسودة قرار مقترح من جانبها بشأن التعديل على المادة (58) من القرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذي لقانون البلديات. واشترطت الوزارة ضمن تعديلاتها توافر موافقتها للحصول على رخصة لاستخدام العقار (أرض أو شقة أو منزل) كسكن للعمال.

وبعثت الوزارة مسودة القرار المقترح للمجالس البلدية من أجل الاستئناس برئيها وإبداء ملاحظاتها وموافقتها من أجل تفعيله لاحقاً وفقاً للنظام المعمول به. وذلك على خلفية مساعي الوزارة لتنظيم ملف سكن العمال العزاب في الأحياء السكنية القديمة تحديداً، وبعد تزايد عدد المشكلات التي واجهتها هذه العمالة من حرائق وتهاوي أجزاء من مساكنها.

وشمل القرار أن تعدل المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لتكون على النحو التالي: على كل مالك عقار (أرض أو بناء) أو من يمثله قانوناً أن يخطر الإدارة المختصة بالبلدية التي يقع في دائرتها ذلك العقار بأي إشغالات أو إيجارات له أو لجزء منه (شقة أو محل أو غير ذلك)، أو أي تعديل أو إخلاء يطرأ على أي شيء من ذلك أو على قيمة مقابل الانتفاع أو الأجرة. وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ حدوث الإشغال أو التعديل أو الإخلاء أو غير ذلك. كما يتوجب على مالك العقار أو من يمثله قانوناً أن يتقدم إلى الإدارة المختصة بالبلدية التي يقع في دائرتها ذلك العقار بطلب الحصول على رخصة لاستخدام المبنى كسكن للعمال، وذلك وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية لسكن العمال، وتتم الموافقة على الطلب بعد التحقق من استيفائه لهذه الاشتراطات من قبل البلدية المختصة بالتنسيق مع الجهاز المعنية.

وقضت المادة الثانية بعد التعديل بأن «على وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

وجاء مقترح الوزارة بعد الاطلاع على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالقرار رقم (16) لسنة 2002 وتعديلاتها.

وفي تعليق لرئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، العضو غازي المرباطي، قال إن «توجه الوزارة لتعديل اللائحة التنفيذية ضمن نص المادة (58) يأتي ضمن تطلعات المواطنين الذين يأملون في حل مشكلة أو ظاهرة سكن العمال العزاب، وتحديداً في الأحياء السكنية القديمة».

وأضاف رئيس اللجنة المالية والقانونية: «نعتقد بأن الوضع الحالي فيما يتعلق بمن هي الجهة المسئولة عن تنظيم سكن العمال ومراقبة تلك المساكن من حيث استيفائها للشروط والمعايير التي نص عليها قانون الصحة العامة والصادر في سنة 1975، والذي نظم العملية بأكملها حتى أصبح المرجعية الرئيسية في استنباط شروط والمعايير الفنية للسكن اللائق من قبل بعض الجهات المختصة مثل وزارة شئون البلديات، ووزارة العمل من حيث عدد الأفراد الذي يسكنون المسكن وبنيته ونظام الصرف الصحي وحجم المرافق وغيرها. إلا أن قانون الصحة العامة رقم (3) لم يغفل في ديباجته عن تحديد الجهة المسئولة الذي أكد أنها وزارة الصحة تحديداً، بحيث تنشئ جهازا تحت مسمى السلطة التنفيذية أو المنفذة طبقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية من هذا القانون. وأن هذه السلطة هي المناط بها مراقبة المساكن بشكل عام من حيث خطورتها وبيئتها».

وتابع المرباطي: «التحدي اليوم أصبح كبيرا، والقانون المذكور يعتبر قانوناً قديماً بحاجة إلى تحديث ديباجته، حيث ان الدولة توسعت اليوم ولا يمكن لوزارة الصحة بمفردها أن تتابع هذا الأمر وتنظمه، ونعتقد أن تعديل اللائحة التنفيذي لقانون البلديات ضمن الفقرة (58) تأتي كمواد منظمة لسكن العمال العزاب، وليست بإمكانها إنهاء هذه الظاهرة، لأنه أضيفت على تلك المادة فقرات ستضع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من خلال البلديات الخمس في محل المسئولية الأولى عن تنظيم سكن العمال العزاب، وسيكون ملزوماً على من يرغب في تسكين عمال عزاب في منزل تلبية شروط معينة، وهي شروط تتلاقى مع بعض الجهات الأخرى، إلا أن الإضافة سالفة الذكر لم تحدد ما هي الشروط والمواصفات التي ستعتمدها البلديات، وما إذا كانت كفيلة بالحد من انتشار ظاهرة العشوائيات والفوضى الحاصلة في سكن العمال العزاب من حيث البناء غير القانوني الذي يخرج عن معايير السلامة والصحة».

واقترح رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «تُضاف لائحة اشتراطات مرفقة بهذا التعديل، ويتم عرضها على المجالس البلدية الخمسة للاستئناس برأيها، وحتى يتسنى لها الاطلاع على الاشتراطات، لأنه من خلال الاطلاع على التعديل يبدو أن الاشتراطات سيتم اعتمادها بعد الإضافة على المادة (58) من اللائحة التنفيذية. ونحن نأمل بإعداد هذه الاشتراطات مسبقاً وعرضها على المجالس قبل البدء باعتماد الإجراءات القانونية على المادة وتعديلها».

وذكر المرباطي أنه «في حال جرى توافق المجالس البلدية على الإضافة، يجب على الحكومة دعم البلديات الخمس بكوادر تغطي هذه المسئولية الجديدة التي ستكون محملة على عاتق الأجهزة التنفيذية، لأنه لا يُعقل أن تبقى كوادر قسم التفتيش والرقابة والذي سيكون الجهة المسئولة عن الرقابة والتفتيش على هذه الاشتراطات بعدد مفتشين لا يتجاوز 7 موظفين. ولذلك لابد من تعزيز الكادر الوظيفي لهذه الأقسام وتوسعتها، بل سنرفع مقترح بأن يفصل هذا القسم عن إدارة الخدمات الفنية حتى يكون على هيئة إدارة منفصلة، لأن الأعمال التي يقوم بها هذا القسم كبيرة جداً وتصل إلى مستوى لأن يتحول لإدارة».

وختم رئيس اللجنة المالية والقانونية بالقول «نحن كمجلس، ندعم هذا التوجه الوارد من وزارة شئون البلديات، وفي القريب العاجل سنرفع موافقة اللجنة على الإضافة للمجلس البلدي من أجل البت فيها. ونأمل أن تعد الوزارة لائحة الاشتراطات وعرضها على المجالس بشكل عاجل حتى يتسنى للجميع التعجيل في تنظيم سكن العمال الذي أصبح يهدد سلامة الوافدين المنتهكة حقوقهم من قبل كفلائهم ومؤجري الأملاك عليهم، ودليل تردي الأوضاع واضح من خلال الحرائق والمشكلات التي حدثت خلال الأعوام الأخيرة، فخلال عام واحد أودت الحرائق في مساكن العمال بحياة ما يزيد عن 28 شخصا».

العدد 3869 - الأربعاء 10 أبريل 2013م الموافق 29 جمادى الأولى 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً