قالت المحامية ابتسام الصباغ إن محكمة الاستئناف قضت ببراءة موكلها من تهمة السرقة، وذلك بعد إعادة محكمة التمييز القضية لمحكمة الاستئناف وهو يعتبر حكم نهائياً.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت اعتبارياً بحبس المتهم لمدة ثلاثة أشهر وقدرت كفالة ثلاثمئة دينار لوقف التنفيذ في الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليه بأن تؤدي للمدعى مبلغ خمسمئة دينار تعويضاً شاملاً عن الضرر المادي والأدبي وإلزامه بالمناسب من المصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
وقد سارت الدعوى من خلال محكمة الاستئناف الذي أيدت حكم الإدانة ومن ثم طعنت المحامية الصباغ أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وأعادت القضية مرة أخرى لمحكمة الاستئناف التي فصلت فيها نهائياً ببراءة المتهم.
وكانت النيابة العامة اتهمت المتهم لأنه في غضون عام 2009 ?بدائرة أمن المنامة اختلس المبالغ المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وذلك إضراراً بأصحاب الحق عليه.
إلى ذلك طلبت المحامية ابتسام الصباغ عندما طعنت بالحكم أمام محكمة التمييز بقبول التمييز شكلاً لتوافر الشروط الشكلية.
في الموضوع خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وذكرت أن الحكم المطعون فيه لم يبين من نص القانون الذي حكم بموجبه فضلاً عن أنه خلا من النص الموجب للعقاب مما يكون قد أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويتوجب نقضه.
ودفعت بإخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع والقصور في التسبيب وأفادت لما كان دفاع الطاعن متصلاً بواقعة الدعوى ومتعلقاً بموضوعها عدم التعرض له قصور وذلك حيث تمسك الطاعن أمام محكمة أول وثاني درجة بشأن مخاطبة أحد البنوك والاستعلام عن رقم المجني عليه الشخصي، وهل توجد سحوبات نقدية من المجني عليه من حسابه الخاص في شهر يونيو 2009 بمبلغ وقدره 8000 دينار مع إرسال كشف حساب تفصيلي عن شهر يونيو/ حزيران 2009 عن حساب المجني عليه الذي يمتلك المدعي بالحق المدني حساب فيه للتأكد من صحة سحبه للمبلغ موضوع القضية في التاريخ الذي يدعيه ليتبين لعدالة المحكمة صحة الواقعة من عدمها.
وتابعت ولما كان أساس الاتهام وقيد ووصف النيابة العامة مبني على اختلاس المبلغ الذي يدعى المجني عليه بسحبه من بنك في شهر يونيو 2009 وتسليمه للمتهم وهذا دفاع وطلب جوهري كان يتعين على محكمة أول وثاني درجة التحقق منه وهذا دليل براءة المتهم الوحيد في القضية والذي كان سيثبت عدم صحة الواقعة وتلفيق الاتهام للمتهم (الطاعن) بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
العدد 3864 - الجمعة 05 أبريل 2013م الموافق 24 جمادى الأولى 1434هـ