العدد 3860 - الإثنين 01 أبريل 2013م الموافق 20 جمادى الأولى 1434هـ

«الشورى» يرفض مجدداً تعديل «سن الحدث» خلافاً لقرار «النواب»

التعديل لم يتطرق للنصوص العقابية

«الشورى» تمسك  بقراره السابق بشأن تعديل «سن الحدث» إذ لم تستجد أية مبررات تستدعي الرجوع عنه
«الشورى» تمسك بقراره السابق بشأن تعديل «سن الحدث» إذ لم تستجد أية مبررات تستدعي الرجوع عنه

جدد مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية أمس الإثنين (1 أبريل/ نيسان 2013)، رفضه لمشروع القانون الذي يقضي برفع سن الحدث، وذلك بعد أن رفضه مسبقاً وأحاله لمجلس النواب، والذي وافق الأخير على التعديلات في المشروع المذكور.

وتمسك مجلس الشورى بقراره السابق من حيث المبدأ، مخالفاً بذلك تمسك مجلس النواب بالموافقة على التعديل، إذ لم تستجد أية مبررات أو أسباب تستدعي الرجوع عن القرار السابق لمجلس الشورى. ورأى أعضاء مجلس الشورى أن التعديل الوارد في مشروع القانون قد رفع سن الحدث من 15 عاماً إلى 18 عاماً، دون الإشارة أو التطرق إلى النصوص العقابية الواردة في المرسوم بقانون، وأن التعديل الذي ورد في مشروع القانون ليس له أثر ما لم يمس التعديل كل من المواد (32، و70، و71) من قانون العقوبات.

كما رأى المجلس أن هذا التعديل سيثير مشكلات عملية عند تطبيق المادتين (70) و(71) من قانون العقوبات المشار إليها، وهي فيما يتعلق بالأعذار المخففة ومن بينها حداثة سن المتهم الذي جاوز 15 عاماً ولم يتم 18 عاماً.

وقالت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إنه «كما جاء في مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية المقدمة لمجلس النواب، بأن رفع سن الحدث إلى 18 عاماً يتطلب اتخاذ إجراءات عملية عديدة على أرض الواقع، أشار إليها قانون الأحداث رقم (17) لسنة 1976، أهمها التي تنصب في بوتقة القدرة الاستيعابية سواء المستشفيات المخصصة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، خاصة التي تخضع للحكومة وكذلك مركز رعاية الأحداث التابع لوزارة الداخلية، فالشريحة التي تم إحاطة هذه المنشآت لاستقبالها كانت على أساس أن يكون الحد الأقصى للسنة 15 سنة، لذا فإن الأمر الذي يتطلب إعادة مراجعة القدرة الاستيعابية لتلك المنشآت، بما يتوافق مع رفع هذا السن إلى 18 عاماً».

وبيّنت اللجنة أن الأمر لا يتوقف عند حد المنشآت التي تستوعب نطاق هذا السن، وإنما لابد من إعادة تنظيم هيكلي ووظيفي للتصنيف الجديد، سواء الخاص بتنفيذ العقوبات أو التدابير عن الأحداث، حيث إن هذا التنظيم يتطلب إعادة مراجعة لما هو موجود الآن، لبيان الكم الوظيفي المطلوب من ناحية، وما يرتبط بذلك من متطلبات فمن يتعاملون مع الأعمار المختلفة يجب أن يكونوا وفقاً لمتطلبات كل فئة عمرية. لذا فإن الفئة العمرية من سن 15 عاماً حتى 18 عاماً تحتاج إلى برامج لإعادة التأهيل تختلف تماماً عن البرامج الأخرى.

من جانبها، قالت العضو لولوة العوضي: «أنا لست من المؤيدين لهذا المشروع بقانون، لذلك يجب أن تكون لدينا مناقشة بسيطة تفند ما جاء من مجلس النواب، فالأحداث في مملكة البحرين لديهم إجراءات وتدابير احترازية، وهذا القانون لم يضع تدابير لتقدم سن الحدث، فنحن بحاجة إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية لحماية الحدث ما بين سن 15 و18 وأنا مع التمسك بقرار مجلس الشورى السابق».

وأشار العضو عبدالجليل العويناتي أن «مشروع التعديل على القانون محل البحث، مازال يراوح مكانه بين المجلسين (الشورى والنواب)، مستهلكاً الكثير من الوقت والجهد والأخذ والرد... فيما لايزال الالتزام البحريني القانوني والطبيعي الناشئين عن تصديق البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، لم يتحقق فعلياً على المستوى التشريعي الخاص بتحديد عمر الحدث بـ 18 عاماً... وهو مطلب رئيس من مطالب الاتفاقية».

وقال: «ما نريد أن نشير إليه أن هذا الخلاف بين المجلسين قد أخذ وقتاً طويلاً، فيما لم تبادر الجهة الحكومية المعنية بسد هذه الثغرة القانونية، باقتراح الحلول والتعديلات اللازمة، التي تتناسب مع التزام البحرين وتصديقها على الاتفاقية المذكورة وتبعات هذا التصديق».

العدد 3860 - الإثنين 01 أبريل 2013م الموافق 20 جمادى الأولى 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 4:39 م

      عوارت رأس من غير داعي

      الاستاذ عبدالجليل العويناتي اختصر الكلام وفض الجذال بقوله بان الاتفاقيات التي وقعتها البحرين الزمتها بان يكون سن الحدث 18 عام , فلماذا ( عوارت الرأس ) واضاعة الوقت في شي محسوم بالفعل , لماذا لا يتم الانتقال لموضوع اخر .

اقرأ ايضاً