العدد 3859 - الأحد 31 مارس 2013م الموافق 19 جمادى الأولى 1434هـ

الظهراني: الموافقة بالإجماع على طلب استجواب "وزير المواصلات" لاستيفاءه للشروط الشكلية

صرح رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني أن هيئة مكتب النواب قررت في اجتماعها صباح اليوم الاثنين (1 أبريل / نيسان 2013) الموافقة على طلب استجواب وزير الموصلات والمقدم من عدد من النواب، وذلك لاستيفاء الطلب للشروط الشكلية، وتقرر إحالته للجنة المختصة عملا بالمادة 144 والمادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأشار الظهراني أنه عملا بالمادة 145 مكرر من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد عقد مكتب المجلس اجتماعا استثنائيا للنظر في طلب استجواب وزير المواصلات، وبعد التدقيق والمداولة، قرر مكتب المجلس وبالإجماع، على أن الاستجواب مستوفي الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 144 والمادة 145 من اللائحة الداخلية، وسيعرض الاستجواب عل اللجنة المختصة التي تضم رؤساء اللجان النوعية ونوابهم للنظر في جدية الاستجواب ورفع التقرير بذلك.

حضر الاجتماع النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله خلف الدوسري ، والنائب علي العطيش رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والنائب لطيفة القعود رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، والنائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات، والنائب حسن الدوسري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، و الأمين العام المساعد لشئون الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات والخدمات محمد غريب ، و رئيس هيئة المستشارين بالمجلس صالح الغثيث.

وفيما يلى مذكرة بالرأي القانوني لهيئة المستشارين القانونيين بشأن طلب الاستجواب المقدم ضد وزير المواصلات كمال أحمد محمد:

  

أولاً: المقدمة:

بتاريخ 28 مارس / آذار2013م  تقدم النواب كل من :

1.    محمود يوسف المحمود

2.    أحمد عبدالرحمن الساعاتي

3.    عادل عبد الرحمن العسومي

4.    سلمان حمد الشيخ

5.    خالد عبد العلي عبد العال

6.    جواد عبد الله حسين

7.    سوسن حاجي تقوي

8.    عباس عيسى الماضي

 بطلب استجواب وزير المواصلات كمال أحمد محمد استناداً لنص المادة (65) من الدستور والمواد (144-151) من اللائحة الداخلية، وأرفق بطلب الاستجواب، مذكرة شارحة تضمنت أوجه المخالفة القانونية المنسوبة لسعادة الوزير المطلوب استجوابه، كما أرفق بطلب الاستجواب عدد (3 ) ملفات تعد بمثابة الأدلة التي استند إليها مقدمو طلب الاستجواب.

 

 

ثانياً: النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة:

1.  الدستور:

نصت المادة (65) بأنه " يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.

ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتجري مناقشة الاستجواب في المجلس ما لم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة.

ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا الدستور".

2.  اللائحة الداخلية:

نصت المادة (144) بأنه " يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الدخلة في اختصاصاته".

نصت المادة (145) بأنه "  يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس ، مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب ، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب والأسباب التى يستند إليها مقدمو الاستجواب ، ووجه المخالفة التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب ، وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه .

ويجب ألا يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون ، أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد ، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الوزير المستجوب أو باعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة ، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة للمستجوب أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه .

كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى نفس دور الانعقاد.

ولا يدرج أي استجواب في جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها ".

نصت المادة (145مكرر) على انه " يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيه ، وعلى مكتب المجلس أن يبدي رأيه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الاستجواب إليه.

فإذا رأى مكتب المجلس عدم توافر الشروط الشكلية في الاستجواب قرر استبعاده مع إبلاغ مقدميه بذلك، ولمقدمي الاستجواب الاعتراض على هذا القرار خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم، فإن اعترضوا خلال تلك المدة عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة ، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية."

نصت المادة (145 مكرر (1))على انه " عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لايجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها .

وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب.

ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده".

نصت المادة (146) بأنه " يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه ويخطر مقدمي الاستجواب كتابة بذلك ، وتجري مناقشة الاستجواب في المجلس مالم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة.

وعلى المجلس وقبل الشروع في مناقشة الاستجواب القيام بالتصويت على مسألة أن تكون مناقشته في اللجنة المختصة من عدمه.

وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد ، أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، وتدرج في جدول الأعمال لمناقشتها في وقت واحد.

ويعتبر كل مستجوب متنازلاً عن أية أسئلة يكون قد سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب.

ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة .

ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر ، فيجاب إلى طلبه، ويكون التأجيل لأكثر من هذه المدة بقرار من المجلس أو اللجنة بحسب الأحوال".

نصت المادة (147) بأنه " للاستجوابات الأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال، إلا إذا قرر المجلس أو اللجنة غير ذلك . وتبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوبون استجوابهم ، وتكون الأولوية بينهم بحسب ترتيب اسمائهم في طلب الاستجواب مالم يتنازل أي منهم عن دوره لغيره من المستجوبين ، ثم يجيب الوزير الموجه إليه الاستجواب ، ويتحدث بعده الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب ، ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث اثنان من طالبي الكلام من كل جانب على الاقل".

نصت المادة (148) بانه "  لمقدمي الاستجواب وللجنة المختصة طلب أية بيانات من الوزير تكون لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجواب ، ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كافٍ.

وعلى الوزير تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليه ، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل ". 

نصت المادة (149) بأنه " بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس على المجلس الاقتراحات المقدمة بشأنه ، ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة .

ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة ".

 نصت المادة ( 149 مكرر) بأنه " إذا قرر المجلس بأغلبية أعضائه مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة ، وبعد الانتهاء من مناقشته، يرفع رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس أن يعرض على المجلس في أول جلسة تالية لرفع التقرير إليه الاقتراحات التي قدمتها اللجنة إليه بشأن الاستجواب ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة. ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة وذلك إذا كان التقرير منتهياً إلى الانتقال إلى جدول الاعمال ، إما إذا تضمن التقرير إدانة من وجه إليه الاستجواب فيجب أن تجرى المناقشة بالمجلس قبل التصويت على قرار اللجنة . وتكون المناقشة بسماع آراء الاعضاء المؤيدين للاستجواب والمعارضين له بالتناوب، ولايجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث اثنان من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل."

نصت المادة ( 150 ) بأنه " لأى من مقدمي الاستجواب حق استرداد الاستجواب فى أى وقت إما بطلب كتابى لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة فإذا ترتب على هذا الاسترداد أن نقص عدد المستجوبين عن خمسة، يستبعد الاستجواب من جدول الأعمال ولا ينظر فيه .

ويعتبر عدم حضور أحد مقدمي الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشته في المجلس أو اللجنة استرداداً منه للاستجواب ، ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة ، وذلك مالم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس أو اللجنة – بحسب الأحوال – وفي هذه الحالة يتم تأجيل نظر الاستجواب إلى جلسة تالية ولمره واحدة فقط بعد سماع رأي الوزير الموجه إليه الاستجواب " .

نصت المادة (151) بأنه " يسقط الاستجواب بزوال صفة من وجه إليه ، أو انتهاء عضوية أحد مقدميه لأى سبب من الأسباب إذا ترتب على ذلك أن نقص عدد المستجوبين عن خمسة ، أو بانتهاء الدور الذى قدم خلاله ".

ثالثاً: محاور الاستجواب:-

تضمن  طلب الاستجواب المقدم محورين رئيسين:

الأول: افلاس و تصفية شركة طيران البحرين. 

الثاني: اعادة هيكلة شركة طيران الخليج.

رابعاً: ماهية الاستجواب:

1.  تعريفه: الاستجواب هو سؤال مغلظ ينطوي على اتهام يتقدم به عدد من أعضاء البرلمان إلى أحد الوزراء بقصد محاسبته وتوجيه النقد إليه، وبما قد ينتهي معه إلى طرح موضوع الثقة بمن وجه إليه.  ويجمع الفقه الدستوري على أن الاستجــــواب هو محاسبة الحكومة أو أحد الوزراء عن تصرف معين يتصل بالمسائل العامة.

ولا يمكن أن يحقق الاستجواب الغرض منه باعتباره حقا دستوريا قرره المشرع الدستوري للسلطة التشريعية، إلا إذا استوفى شروطا شكلية وموضوعية وردت صراحة في الدستور والقانون، إذا نقص أحدها أو سقط، أدى إلى سقوط الاستجواب وبالتالي رفضه لعدم توافر شروطه.

أ.  الشروط الشكلية للاستجواب :  تتمثل الشروط الشكلية للاستجواب بأن يقدم كتابة من عدد لا يقل عن خمسة  من أعضاء  المجلس على الأقل إلى رئيس المجلس في صيغة محددة مبينا بها الوقائع المنسوبة للوزير المستجوب، ووجه المخالفة التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب من الوزراء، فإذا تخلف أحد هذه الشروط يرفض طلب الاستجواب ويبلغ به مقدموه لتصحيح ما اعتراه من قصور ونقصان.

ب.  الشروط الموضوعية للاستجواب:  وتتمثل الشروط الموضوعية للاستجواب بأن لا يتضمن أمورا مخالفة للدستور أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات، أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب، أو بأعمال أو تصرفات سابقة على تولي الوزير المستجوب الوزارة، أو أن يكون في تقديمه مصلحة خاصة للمستجوب أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه. كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور الانعقاد.

وبناء على النصوص المذكورة فانه يشترط لصحة الاستجواب توافر الشروط التالية:

1- ان يقدم بناء على طلب موقع من خمسة من اعضاء مجلس النواب على الاقل.

2- ان يقدم كتابة إلى رئيس مجلس النواب.

3- ان يوجه الاستجواب إلى أحد الوزراء عن الامور الداخلة في اختصاصاته .

4- ان يبين في الاستجواب بصفة عامة موضوعه.

5- ان يرفق به مذكرة شارحة تتضمن بياناً بالأمور المستجوب عنها والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والاسباب التي يستند اليها مقدمو الاستجواب و اوجه المخالفة التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب ، ومايراه المستجوبون من اسانيد تؤيد ما ذهبوا اليه .

خامساً :الامور التي لا يجوز ان يتضمنها الاستجواب .

1- لا يجوز ان يتضمن الاستجواب اموراً مخالفة للدستور أو القانون .

2- لا يجوز ان يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الاشخاص أو الهيئات أو اضرار بالمصلحة العليا للبلاد .

3- لا يجوز ان يتضمن الاستجواب اموراً لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب أو بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة.

4- لا يجوز ان يكون لاحد مقدمي الاستجواب مصلحة خاصة له أو لاقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لاحد موكليه.

5- لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه في نفس دور الانعقاد .

6- لا يجوز ان يدرج اي استجواب في جدول الاعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها .

 

 

 

سادساً : آليات التعامل مع الاستجواب

1- يحيل معالي رئيس المجلس  الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس .

2- يتولى مكتب المجلس ابداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية  في الاستجواب المنصوص عليها في المادتين (144)و (145) من اللائحة الداخلية  وذلك خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ احالة الاستجواب إليه.

3-اذا رأى مكتب المجلس عدم توافر الشروط المذكورة في الاستجواب قرر استبعاده وابلاغ مقدميه بذلك.

4-يحق لمقدمي الاستجواب الاعتراض على قرار مكتب المجلس باستبعاد الاستجواب خلال اسبوع من تاريخ ابلاغهم به. فان اعترضوا على ذلك خلال المدة المذكورة عرض الامر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة .

5- اذا تحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب ،يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية الخمس المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأو لى من المادة(21) من اللائحة الداخلية للمجلس (من غير مقدمي الاستجواب).

6- تعد اللجنة المذكورة تقريرا بشأن مدى جدية الاستجواب في موعد لا يجاوز سبعة ايام من تاريخ عرض الاستجواب عليها،وللجنة  في سبيل التحقق من جدية الاستجواب ان تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والادلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب،

7-ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لاعداده.

8-يصوت المجلس على توصية اللجنة بشأن توافر الجدية في الاستجواب من عدمه دون مناقشة.

9-اذا كانت نتيجة تصويت المجلس توافر الجدية في الاستجواب ،يصوت المجلس وقبل الشروع بمناقشة الاستجواب على مسألة ان تكون المناقشة للاستجواب في اللجنة المختصة من عدمها.

10- اذا قررت اغلبية اعضاء المجلس(21) نائبا ان تكون مناقشة الاستجواب امام اللجنة يحال الاستجواب إلى اللجنة المختصة، وفي حالة عدم الحصول على هذه الاغلبية تجري مناقشة الاستجواب في المجلس (وتكون للاستجواب الاسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الاعمال الا اذا قرر المجلس أو  اللجنة غير ذلك).

11- بعد الانتهاء من هذه الاجراءات المذكورة اعلاه  يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه اليه ويخطر مقدميه كتابة بذلك.

12- يجوز لمقدمي الاستجواب وللجنة المختصة في حالة احالة الاستجواب اليها طلب أية بيانات من الوزير تكون لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجواب ،ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف،وعلى الوزير تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب اليه من رئيس المجلس وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الاقل.

13- لا تجري مناقشة الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل المناقشة ،ويجوز لمن وجه اليه الاستجواب ان يطلب مد الاجل إلى اسبوعين على الاكثر فيجاب إلى طلبه،ويجوز له طلب التاجيل لاكثر من المدة المذكورة بشرط موافقة المجلس أو  اللجنة التي احيل اليها الاستجواب بحسب الاحوال.

14- تبدأ مناقشة الاستجواب سواء اكان امام المجلس أو  امام اللجنة في الجلسة المحددة وفقاً للإجراءات التالية:

أ‌-      يقترح رئيس المجلس أو  رئيس اللجنة بحسب الاحوال المدة التي تتاح لكل عضو مستجوب لشرح استجوابه ويعرض الموضوع على المجلس أو على اللجنة المجلس للتصويت عليه.

ب‌-     يبدأ المستجوبون بشرح استجوابهم وتكون الأولوية بينهم بحسب ترتيب اسمائهم في طلب الاستجواب (لا يجوز لاي من المستجوبين ان يسند إلى الوزير المستجوب اية اتهامات جديدة لم ترد في طلب الاستجواب ).

ج‌-             يجوز لأي من المستجوبين التنازل عن دوره لغيره من المستجوبين.

ه‌-     بعد انتهاء المستجوبين من شرح استجوابهم يجيب الوزير الموجه اليه الاستجواب على ما اثير في طلب الاستجواب وما ابداه المستجوبون .

و‌-     بعد انتهاء الوزير المستجوب من الاجابة تتاح الفرصة لأعضاء المجلس أو اعضاء اللجنة بحسب الاحوال من غير المستجوبين لأبداء رأيهم في الموضوع على ان يعطى الكلام أولا  للاعضاء المؤيدين للاستجواب ثم المعارضين له وذلك كله بعد ان يحدد المجلس أو اللجنة بحسب الاحوال بناء على اقتراح الرئيس المدة المحددة للكلام لكل منهم،ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل ان يتحدث اثنان من طالبي الكلام من كل جانب على الاقل.

15-بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب امام المجلس  تقدم إلى الرئيس الاقتراحات المتعلقة بنتيجة الاستجواب كتابة من قبل اعضاء المجلس ،ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الاعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة،حيث يعرض الرئيس هذا الاقتراح  على المجلس قبل أية اقتراحات اخرى،واذا حصل هذا الاقتراح على الاغلبية اللازمة عد الاستجواب منتهياً، ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة.

16- اذا اجري الاستجواب امام اللجنة المختصة يرفع رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس،وعلى الرئيس ان يعرض على المجلس في أول جلسة تالية لرفع التقرير اليه الاقتراحات التي قدمتها اللجنة بشأن الاستجواب.

17- يكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الاعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة ،ويبت المجلس بهذه الاقتراحات دون مناقشة.

18- اذا تضمن تقرير اللجنة ادانة من وجه اليه الاستجواب فيجب ان تجري المناقشة في المجلس قبل التصويت على قرار اللجنة.

19-تكون المناقشة بسماع اراء المؤيدين للاستجواب (من غير مقدميه) والمعارضين له بالتناوب، ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل ان يتحدث اثنان من طالبي الكلام من كل جانب على الاقل.

 

سابعاً:الحالات الطارئة على الاستجواب

هنالك بعض الحالات التي تطرأ اثناء الاستجواب فتؤدي إلى استبعاده من جدول الاعمال أو سقوطه وهي:

1-زوال صفة من وجه اليه الاستجواب.

2-انتهاء عضوية احد مقدمي الاستجواب اذا ترتب على ذلك نقص عدد المستجوبين عن خمسة.

3-انتهاء الدور الذي قدم خلاله  الاستجواب.

4-اذا استرد اي من المستجوبين استجوابه بطلب كتابي إلى رئيس المجلس أو شفاهة اثناء الجلسة وترتب على ذلك نقص عدد المستجوبين عن خمسة .

5-عدم حضور احد مقدمي الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشته سواء في المجلس أو اللجنة اذا ادى ذلك إلى نقص عدد المستجوبين عن خمسة-ما لم يكن الغياب لعذر يقبله المجلس أو  اللجنة بحسب الاحوال ،وفي هذه الحالة يتم تأجيل نظر الاستجواب إلى جلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الوزير الموجه اليه الاستجواب.

ثامناً:

في ضوء ما ذكر آنفاً ولدى تدقيق الاستجواب موضوع الرأي لاحظت الهيئة انه جاء مستوفياً لشروطه الشكلية المنصوص عليها في المادتين (144)و(145) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، والامر معروض على مكتب المجلس الموقر للبت في هذه الشروط.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 3:01 م

      آآآآآآآآآآآآآآآه يا قلبيييييييييييييي .

      الزوار من 1 إلى 4 كفو و وفو شكرا لهم .

    • زائر 5 | 1:04 م

      بلد الشراع

      الله يساعد وزير المواصلات الليله ما راح ينام من الخوف الذي قد يصل به القلق للتبول اللاإرادي يعني برلمان لا يستطيع إقالة فراش في مدرسة فهل يقيل وزير متى يدرك البرلماني البحريني حده ومقدرته فلا يتجاوزه رحم الله إمرأ عرف قدر نفسه

    • زائر 4 | 8:56 ص

      العبرة في النهاية

      انتم اوهن من بيت العنكبوت ، فالعبرة في خواتيم الامور ، لأن ذاتكم مسلوبة الإرادة لا تملك من أمرها شي !!

    • زائر 3 | 7:49 ص

      لو تمثلون الشعب چان ممكن

      انتو اضعف من ان تستجوبوا عامل في وزارة المواصلات لأن مجلسكم لا يمثل اغلبية الشعب وما انتم إلا موظفين حكوميين ولا يمكن لموظف حكومي ان يستجوب موظف حكومي

    • زائر 2 | 7:42 ص

      تبغون الصدق

      على الشعب ان يستجوبكم جميعا من رئيسكم الى اصغر نائب فيكم
      وكذلك يستجوب الحكومه من رئيسها الى اصغر وزير .
      لأنكم لم تستجيبوا لصوت الشعب ولم تلبوا احتياجات المواطنين في الزيادة وغيرها
      واخيرا لا تنسون بان الدنيا دواره يقول سلام الله عليه ( الدنيا يومان يوم لك ويوم عليك ) فهل من متعظ

    • زائر 1 | 7:41 ص

      اللعبوا غيرها

      زمرة وحده تخليكم تتنافضون مو استجواب انتون مو قد هالحجي انتون حدكم تلعبون تيلة

اقرأ ايضاً