خاطب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني المجالس البلدية الخمسة (الشمالي، العاصمة، الوسطى، الجنوبي، المحرق) بمشروع قانون سكن العمال المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، من أجل تقديم المرئيات والملاحظات إزاء القانون، وذلك بعد تجميد اعتماده مؤخراً بسبب تحفظات الحكومة والمجالس البلدية على مضمون بعض مواده.
وقال نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة إن «المجلس البلدي تسلم خطاب الظهراني، حيث أحال رئيس المجلس عبدالناصر المحميد مشروع القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، واللجنة المالية والقانونية، وانتهت الأولى من إعداد مرئياتها وملاحظاتها ورفعتها للمجلس بصورة نهائية، إلا أنه خلال الاجتماع الاعتيادي قرر المجلس إحالة المشروع بقانون إلى اللجنة المالية والقانونية التي لم تقدم مرئياتها بعد بسبب ضيق الوقت».
وأوضح المقلة أن «لجنة الخدمات والمرافق العامة عقدت اجتماعات لمناقشة المشروع، واستأنست برأي المستشار القانوني، وخرجت بتعديلات جذرية في بعض المواد»، مشيراً إلى أنه «يجب الإسراع في اعتماد مشروع القانون وخصوصاً أنه سينظم ملف سكن العمال في المناطق السكنية في ظل عدم وجود قانون مماثل معمول به في هذا الشأن».
وفي تعليقه على تحفظات الحكومة، ذكر نائب رئيس بلدي المحرق أن «القرار يعود في النهاية للمجلس النيابي، والتحفظات الحكومية على رغم أخذها في الاعتبار فإن النواب مقتنعون من القانون وخصوصاً أن بعض الدول الخليجية المجاورة نفذت قانونا مشابها وتجاوزت التحفظات التي قد تكون صعوبات وتحديات وليست عقبات».
وبيّن المقلة أنه «حدث اتفاق سابق في هذا الموضوع بين المجالس البلدية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس النواب بشأن وقف اعتماد مشروع قانون سكن العمال العزاب الذي تجري مناقشته في المجلس حالياً، وذلك بعد تحفظ الحكومة على فحوى نقاط رئيسية منه، ورغبة المجالس البلدية في إعادة دراسته بصورة أوسع وتقديم رؤية بلدية جامعة».
وتابع المقلة: «عقد اجتماع مع لجنة الخدمات والمرافق العامة النيابية في بداية شهر فبراير/ شباط الماضي، وحضر خلاله أنا عن المحرق، ورئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية محسن البكري فيما اعتذرت باقي اعضاء المجالس»، مضيفاً أنه «طلبنا من مجلس النواب التريث في اعتماد مشروع القانون لأنه بحاجة لدراسة أوسع، فبعض الدول خاضت في مشروعات ولم تنجح فيها. على أن تقدم المجالس البلدية مرئياتها ثم الخروج بمشروع أفضل».
وزاد نائب رئيس بلدي المحرق على قوله «أكدنا للنواب ضرورة الدفع بأن تتكفل وزارات العمل والداخلية وشئون البلديات وهيئة تنظيم صندوق العمل لمسح المناطق كلها ومعالجة الوضع الحالي بصورة مبدئية لحين اعتماد القانون، ووضع دراسة للبحرين كلها»، منبها إلى «التعرض لموضوع السجلات التجارية الوهمية من أصل 90 ألف سجل تجاري في البحرين، ولاسيما مع وجود الكثير من العمالة غير النظامية (السائبة) التي تسجل على هذه السجلات».
وجاء في المادة الثانية من مشروع القانون أنه «لا يجوز لأي منشأة أو مؤجر تأجير المكان أو المبنى كسكن للعمال خارج المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي، في حدود اختصاصه، على أن يراعى في هذا التحديد أن تكون هذه المناطق بعيدة عن مساكن الأسر، وذلك بعد الحصول على الإفادات اللازمة من وزارات الصحة والداخلية والعمل باستيفاء هذه المباني والأماكن لجميع الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ولا يجوز أن يسكن العمال في أي مبنى أو مكان ما لم تصدر الإدارة المختصة تصريحات بتخصيصه كسكن للعمال».
وتضمن المادة الثالثة أن «يلتزم المؤجر بتحديد أسماء العمال في سكن العمال، وتحديث بياناتهم على النحو الذي يصدر بشأنه قرار من الوزير بعد أخذ رأي المجالس البلدية، كل في حدود اختصاصه، وتزويد الإدارة المختصة بأسماء وبيانات العمال فور طلبها». فيما تضمنت المادة الرابعة أنه «تلتزم المنشأة بتحديد سكن العمال، واستيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في المادة السابقة، وإيداع نسخة من كشف يتضمن أسماء وبيانات العمال بوزارة العمل، وتقديمه للإدارة المختصة فور طلبها».
وألزمت المادة الخامسة المستأجر والمنشأة بـ «ألا تقل المساحة المخصصة لكل عامل عن عشرين قدماً مربعاً، وألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام، وألا تستخدم الغرفة الواحدة لإقامة أكثر من ثمانية أشخاص، وتوفير الخدمات الصحية لكل خمسة عمال بشكل منفصل، وصيانة سكن العمال كل ثلاثة أشهر من الداخل والخارج وتقديم ما يفيد ذلك إلى الإدارة المختصة، وتوفير شخص للإشراف على النظافة مع بيان اسمه وهاتفه بشكل واضح على مدخل سكن العمال، واستيفاء الشروط الصحية لسكن العمال وفقاً لما يقرره وزير الصحة، واستيفاء اشتراطات السلامة في المبنى وفقاً لما يقرره وزير الداخلية».
وتطرقت المادة السادسة من القانون إلى الغرامات، ونصت على أنه «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز ألف دينار كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القانون، مع إغلاق المكان أو المبنى لحين إزالة المخالفة، وتُعدد العقوبة بتعدد المخالفات، وتكون العقوبة والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار في حالة العود. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات إذا كانت المخالفة سبباً في وفاة أحد العمال، فإذا كان المسئول عن سكن العمال شخصاً طبيعياً كانت الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تتجاوز 30 ألف دينار، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وفي حالة تعدد ملك سكن العمال يكون المسئول هو الشخص الذي يتولى إدارته».
ونصت المادة السابعة من القانون على أنه «يكون للمفتشين من موظفي وزارة العمل، الذين يعينهم الوزير للقيام بأعمال التفتيش والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادر تنفيذها سلطة: دخول سكن العمال والتأكد من عدم وجود مخالفات لأحكام القانون، الاطلاع على الكشوف والتحقق من التصاريح المنصوص عليها في هذا القانون، وطلب البيانات والمستندات والمعلومات اللازمة من المؤجرين وأصحاب العمال والعمل. وألزمت المادة نفسها أصحاب العمل والمؤجرين أو ممثليهم والمسئولين عن ادارة سكن العمال عدم إعاقة مفتشي الوزارة من أداء مهماتهم، وأن يزودوهم بالمستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهماتهم خلال مدة مناسبة يحددونها. ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتحال المحاضر المحررة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة».
العدد 3857 - الجمعة 29 مارس 2013م الموافق 17 جمادى الأولى 1434هـ
وين اللحم يالمقلة؟
الله يسلمك حرمتنا من اللحوم الحية .. ورحت لمواضيع غير !!! وش أخبار قضية اللحوم؟ تر احنا ما ناكل لمجفن اللي انشحنت السوق منه .. بسببكم .. حاولو مرة اخرى ياخويك ترى الدجاج غالي والسمج هم بعد أغلى.. نبغي لحم .. حاولوا ترى مللينا من الدال. والحمد لله على كل حال.