العدد 1541 - الجمعة 24 نوفمبر 2006م الموافق 03 ذي القعدة 1427هـ

«العمل»: القرار جاء تفاعلاً مع حاجة الحركة النقابية في «السوق»

التعديلات على «النقابات العمالية» محل إشادة المنظمات

أوضحت وزارة العمل في تعقيبها على التصريحات الأخيرة للأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن قرار سمو رئيس الوزراء رقم (62) لسنة 2006 المتعلق بتحديد المنشآت الحيوية المحظور الإضراب فيها، أن القرار جاء في ضوء التعريف الوارد في المادة (21) من قانون النقابات العمالية بعد تعديلها إذ عرّفها المشرع بأنها المنشآت التي يؤدي الإضراب فيها إلى الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين.

إلى ذلك ألمحت وزارة العمل إلى أن بعض تلك التصريحات تضمنت معلومات غير دقيقة، وذلك كما يأتي:

إن مملكة البحرين هي أول دولة خليجية يصدر فيها قانون متكامل لتنظيم العمل النقابي بموجب المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 كأحد ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك كما أنها أول دولة في محيطها الإقليمي تقرر تفريغ النقابيين للعمل النقابي باعتماد أدوات الحوار الاجتماعي والتوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة والتي توجت بإصدار القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2005 بشأن التفرغ النقابي في 9 مايو/ أيار 2005، وذلك استنادًا إلى المادة (19) من قانون النقابات العمالية التي نصت على أن «يصدر بشأن تفرغ أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية للعمل النقابي قرار من الوزير، بالتشاور مع ممثلي أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، يتضمن قواعد وشروط هذا التفرغ والمعاملة المالية للعضو المتفرغ، والمهمات النقابية وقواعد التفرغ الخاصة بها». وقد جاء ذلك تفاعلاً مع حاجة الحركة النقابية والعمالية في سوق العمل البحرينية، وتلبية لحاجات التطور والنمو في تنظيم العمل النقابي بما يعزز من هذه التجربة ويدعم حركة الإنتاج في السوق المحلية. وبموجب هذا القرار، يُسمح للنقابيين التفرغ لأداء المهمات النقابية التي يتطلبها العمل النقابي سواء على مستوى الاتحاد أو المنشآت.

كما تم إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون النقابات العمالية تماشيًا مع ما تشهده سوق العمل المحلية من تطورات، إذ صدر التعديل القانوني بموجب القانون رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية السالف الذكر على نحو يسمح بالتعددية النقابية على صعيد الاتحادات وذلك تماشيًا مع معايير العمل الدولية والعربية التي تحظر الاحتكار النقابي. ولم يتوقف التعديل التشريعي عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، إذ تم تعديل المادة (110) من هذا القانون بموجب القانون رقم (73) لسنة 2006 على نحو يسمح للمحكمة إعادة العامل المفصول من عمله بسبب نشاطه النقابي، الأمر الذي يمثل حماية حقيقية وفعلية للنقابيين في إطار ممارستهم للدفاع عن مصالح وحقوق العمال في المملكة، ويجعل من التجربة النقابية البحرينية نموذجًا متميزًا على مستوى المنطقة العربية.

أما فيما يتعلق بمبررات وخلفيات قرار سمو رئيس الوزراء رقم (62) لسنة 2006 بشأن المنشآت الحيوية المحظور فيها الإضراب، فنشير إلى ما يأتي :

أولاً: إن قرار سمو رئيس الوزراء رقم (62) لسنة 2006 بشأن المنشآت الحيوية التي يحظر فيها الإضراب جاء تنفيذاً للمادة (21) من قانون النقابات العمالية المعدلة بموجب القانون رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، إذ خوّل المشرع رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار يحدد المنشآت الحيوية التي يحظر فيها الإضراب.

ثانياً: إن تحديد المنشآت الحيوية المحظور فيها الإضراب الواردة في القرار المذكور جاء في ضوء التعريف الوارد في المادة (21) من قانون النقابات العمالية بعد تعديلها إذ عرّفها المشرع بأنها المنشآت التي يؤدي الإضراب فيها إلى الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين.

ثالثاً: لم يأت هذا القرار بجديد إذ إن المنشآت الحيوية التي وردت به هي نفسها المنشآت الحيوية المحظور فيها الإضراب والتي كانت واردة في المادة (21) من قانون النقابات العمالية قبل تعديلها، ولكن رؤى أن تحدد هذه المنشآت الحيوية بقرار من رئيس مجلس الوزراء لسهولة تعديله عندما تتطلب الحاجة ذلك، بعكس تعديل القانون الذي يحتاج إلى إجراءات معقدة وطويلة، وهذا الاتجاه هو المعمول به في القوانين المقارنة إذ يحدد المقصود بالمنشآت الحيوية في القانون ويترك تحديد هذه المنشآت للقرارات التنفيذية، وهذا ما أخذ به المشرع البحريني في التعديل الأخير.

رابعاً: لم يصدر عن منظمة العمل الدولية أي اتفاق دولي متعلق بالإضراب، والاتفاق الدولي الوحيد التي قرر مشروعية الإضراب هي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا الاتفاق الدولي اكتفى في مادته الثامنة بتقرير مشروعية الإضراب وترك للتشريعات الوطنية تنظيم ممارسة العمال لهذا الحق.

خامساً: إن لجنة الحريات النقابية التابعة إلى منظمة العمل الدولية أشارت في أكثر من مناسبة إلى أن لكل دولة الحق في تنظيم ممارسة العمال حق الإضراب إلى الحد الذي يذهب إلى حظر ممارسة هذا الحق في بعض المنشآت التي يطلق عليها المنشآت الحيوية والتي يؤدي توقف العمل فيها إلى اضطراب في سير الحياة اليومية لجمهور المواطنين، وهو المبدأ الذي أخذ به القانون البحريني.

سادساً: إن البحرين لم تصدق على اتفاق صادر عن منظمة العمل الدولية أو العربية ينظم ممارسة العمال حق الإضراب، حتى تاريخ صدور هذا البيان.

سابعاً: إن منشآت الخدمات الحيوية المحظور بها الإضراب الواردة في قرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2006 السالف الذكر لم تخرج عن المنشآت الحيوية المحظور فيها الإضراب في القوانين المقارنة سواء الأجنبية أو العربية، بل إن تحديد هذه المنشآت الحيوية على هذا النحو من شأنه ضمان استمرار تقديم الخدمة في هذه المنشآت، فضلاً عن أن المادة (21) من قانون النقابات العمالية السالفة الذكر بعد تعديلها جعلت اللجوء إلى التوفيق والتحكيم إجبارياً لحل المنازعات العمالية التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال في هذه المنشآت الحيوية، وبذلك يكون المشرع أقام توازناً بين حق العمال في حل منازعاتهم في هذه المنشآت واستمرار هذه المنشآت الحيوية في تقديم خدماتها إلى الجمهور.

ثامناً: إن قرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2006 سالف البيان جاء متوافقاً مع مواد دستور مملكة البحرين ومعايير العمل الدولية، وهو بذلك لم يخرج عن الهدف الذي تطلبه المشرع بالمادة (21) من قانون النقابات العمالية بعد تعديلها بحظر الإضراب في منشآت الخدمات الحيوية، فضلاً عن اتفاقه مع معايير العمل الدولية والعربية وما تأخذ به القوانين المقارنة العربية والأجنبية في هذا الشأن.

هذا، وينبغي الإشارة هنا إلى أن التعديلات التشريعية على قانون النقابات العمالية وقانون العمل في القطاع الأهلي كانت محل إشادة وتقدير من المنظمات الإقليمية والدولية، إذ أشادت منظمتا العمل الدولية والعربية بهذه الإنجازات في أكثر من مناسبة، وكان آخرها في اجتماعات لجنة الحقوق والحريات النقابية التابعة إلى منظمة العمل الدولية التي عقدت في الفترة بين 19و20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في القاهرة، إذ ثمنت اللجنة هذه التعديلات واعتبرتها تطويراً في مجال تنظيم العمل النقابي في مملكة البحرين، الأمر الذي يجعل النموذج البحريني مثالاً للتشريعات المتطورة في مجال العمل والحريات النقابية.

كما ينبغي الإشارة أيضا إلى أن وزارة العمل ممثلة عن حكومة مملكة البحرين كانت نسقت منذ فترة مع منظمة العمل الدولية لإقامة ندوة تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في الفترة من 19إلى 21 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والتي يشارك فيها أطراف الإنتاج الثلاثة المتمثلة في الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وذلك تعزيزاً للحوار الاجتماعي بين هذه الأطراف للحفاظ على ما حققته المملكة من مكتسبات في هذا الإطار، وسعياً إلى تكريس الحقوق والحريات النقابية في البحرين.

هذا، وقد وجه وزير العمل دعوة إلى الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للمشاركة في اجتماع ثنائي بين وزارة العمل والاتحاد، يترأسه الوزير وذلك لبحث مختلف الرؤى ووجهات النظر لدى الطرفين المتعلقة بهذا الشأن، إيمانًا من وزارة العمل بما للحوار الاجتماعي البناء بين أطراف الإنتاج من أهمية في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية

العدد 1541 - الجمعة 24 نوفمبر 2006م الموافق 03 ذي القعدة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً