دفعت دائرة الشئون القانونية، في ردها على الدعوى المرفوعة ضد اللجنة العليا لسلامة الاستفتاء والانتخابات والمقامة من المواطن معاذ المشاري المتعلقة بالسماح لحديثي الجنسية بممارسة حقوقهم السياسية، بعدم قبول المدعى لعدم وجود القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، وأن يكون ذلك القرار معبراً عن إرادة شخص من أشخاص القانون العام محدثاً لأثر قانوني، وأن يكون صادراً من سلطة إدارية، موضحة أنه «من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن دعوى الإلغاء تدور وجوداً وعدماً مع القرار الإداري فإذا انتفى القرار الإداري أضحت دعوى الإلغاء غير مقبولة شكلاً من دون أن يتطرق القاضي إلى بحث شروط قبول الدعوى»، مستندة في دفاعها لحكمي المحكمة الإدارية العليا المصرية.
وأوضحت الدائرة أن وقائع الدعوى تتلخص في أن القرار محل دعوى الإلغاء الماثلة ما هو إلا تصريح لعضو باللجنة العليا لسلامة الانتخابات المدعى عليها بإحدى الصحف المحلية، متضمناً وجهة نظره القانونية فيما يتعلق بقانون الجنسية ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يأتي هذا التصريح مفتقراً لأولى عناصر القرار الإداري وهو أن يكون معبراً عن إرادة الشخص العام ومحدثاً لأثر قانوني.
وأشارت الدائرة في دفاعها عن اللجنة العليا إلى المرسوم بقانون رقم 14 للعام 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية الناص على أن «تشكل في كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة تسمى لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخابات تتكون من رئيس الجهاز القاضي، ويرأس وزير العدل اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات».
وأفادت الدائرة أن مفاد النصوص السابقة أن المشرع قصد من اللجان التي أنشأها بقانون رقم (14) للعام 2002 هو إنشاء هيئات قضائية لها خصائص القضاء في إجراءاتها وماهية قراراتها فخول لها الاختصاصات التي تباشرها بعض السلطات القضائية فيما يدخل في مهمتها ثم جعل قراراتها في هذا الشأن قابلة للطعن بطريق مغاير للطعن في القرارات الإدارية بأن أناط بمحكمة الاستئناف العليا الاختصاص بنظر الطعن في قراراتها، وبناء عليه نخلص من أن ما تصدره تلك اللجان يعتبر من قبيل الأعمال القضائية ومن ثم تنأى عن رقابة القضاء الإداري المختص بنظر دعاوى الإلغاء.
وعلى سبيل الاحتياط دفعت دائرة الشئون القانونية بعدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائياً بنظر الدعوى، إذ إنه ومن المقرر في قضاء المحكمة العليا أن التكييف القانوني للدعوى ولطلبات الخصوم فيها أمر يستلزمه إنزال حكم القانون الصحيح على واقع المنازعة ويخضع بهذه المثابة لرقابة القضاء الذي ينبغي عليه في هذا السبيل أن يتقصى طلبات الخصوم ويمحصها ويتجلى مراميها بما يتفق والنية الحقيقية من وراء إبدائها من دون الوقوف عند ظاهر المعنى.
يذكر أن المشاري أقام الدعوى ضد اللجنة الإدارية في اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات والاستفتاء لإصدار قرارها الإداري الخاص بالإجازة لحديثي الجنسية بالانتخاب والترشح، موضحاً أن قرار المدعى عليها كان مخالفاً لقانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 والذي يشترط مرور 10 سنوات على حصول المجنس على الجنسية لإمكان ممارسته حقوقه السياسية.
الوسط - صادق الحلواجي
لجأ أحد المترشحين في إحدى دوائر محافظة العاصمة، في فكرة جيدة للترويج الإعلامي خلال الحملات الانتخابية والحصول على أصوات الناخبين، إلى توزيع كوبونات البنزين «البترول» مدفوعة الأجر، وكوبونات وجبة عشاء في احد المطاعم الكبيرة على المواطنين القاطنين في دائرته. وقالت مصادر مقربة للمترشح إنه أنفق نحو أكثر من 2000 دينار لشراء الكوبونات، وأنه في صدد الإعداد لمفاجأة أخرى وعد بها جمهوره خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفة أن المترشح كان وزع على الفقراء في الدائرة نفسها معونات ومساعدات عينية ومبالغ مادية، إلا أنه أوقفها بسبب لجوء هؤلاء الفقراء إلى دعم والترويج لأحد منافسيه في الدائرة
العدد 1530 - الإثنين 13 نوفمبر 2006م الموافق 21 شوال 1427هـ