العدد 3854 - الثلثاء 26 مارس 2013م الموافق 14 جمادى الأولى 1434هـ

«الغرفة» تتمسك باعتماد «اليوم التقويمي» بدلاً عن «يوم العمل»

خلال اجتماعها «بخدمات الشورى»

السنابس - غرفة تجارة وصناعة البحرين 

26 مارس 2013

تمسكت غرفة تجارة وصناعة البحرين بموقفها الداعي إلى الالتزام بالنص الواضح للمادة (58) من قانون العمل الجديد والمتعلقة بالإجازة السنوية الممنوحة للعامل، واعتماد اليوم التقويمي بدلاً عن يوم العمل، مؤكدة ضرورة حساب الاعتبارات الاقتصادية التي تحكم العملية الاقتصادية برمتها بين الشركاء الاجتماعيين وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين ممثلي الغرفة برئاسة النائب الأول للرئيس إبراهيم محمد علي زينل، ولجنة الخدمات بمجلس الشورى، والذي عقد صباح أمس (الثلثاء) بناء على طلب اللجنة للاستئناس بوجهة نظر الغرفة حيال الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وعلى الأخص المادة (58) منه.

وأكدت الغرفة موقفها الثابت والمعلن بأنها وأصحاب العمل لا يقفون بتاتاً ضد أي مكاسب موضوعية لموظفي وعمال القطاع الخاص، بل هي حريصة كل الحرص على توفير بيئة عمل مناسبة وملائمة للطرفين، ولكن تفسير وزارة العمل للمادة (58) مغاير لمفهوم المشرّع، وهذا التفسير لا يضع البعد الاقتصادي والحالة الراهنة للاقتصاد الوطني موضع الاعتبار، ويركز على البعد الاجتماعي وحده.

وبيّنت الغرفة في الاجتماع موقفها حول المادة المذكورة، والتي سبق وأن رفعتها إلى وزارة العمل، وتم نشرها مؤخراً في الصحافة المحلية، وهي أن الغرفة وبعد الاستئناس بآراء أكثر من مكتب للاستشارات القانونية ترى أن المشرع عندما ذكر في هذه المادة أن العامل يستحق إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً كان يقصد بالفعل 30 يوماً تقويمياً وليس 30 يوم عمل، وأن الاتفاقية الدولية رقم 132 لسنة 1970 الصادرة عن منظمة العمل الدولية تلزم الدول الموقعة عليها في مادتها الثالثة أن لا تقل الإجازة السنوية عن 3 أسابيع عمل أي 21 يوماً تقويمياً، بينما تجاوز القانون الجديد هذه المدة بشكل كبير ليكون بتفسير الوزارة 6 أسابيع عمل أي 42 يوماً تقويمياً.

وقالت: «إن قانون العمل القديم حدد الإجازة السنوية بـ 21 يوماً في السنة للعامل في أول 3 سنوات ترتفع إلى 28 يوماً فيما بعد، وأفتت دائرة الشئون القانونية في فتواها رقم 284 لعام 1981 الصادرة بتاريخ 25 أبريل/ نيسان 1981 بأن المقصود من أيام الإجازة السنوية أنها أيام تقويمية وليست أيام عمل».

وأضافت: «إن أكثر من جهة قانونية تمت استشارتها من قبل الغرفة ترى أن المشرع عندما توقف في هذه المادة عند 30 يوماً ولم يلحقه بوصفه يوم «(عمل) كان واضحاً بأن المراد هو يوم تقويمي، ولو كان المشرع يريده أن يكون يوم عمل لحدده في النص كما هو منصوص عليه في المادة (67) من نفس القانون المتعلقة بإجازة الحج للعامل المسلم، حيث نص المشرع في هذه المادة وبشكل واضح لا لبس فيه أن هذه الإجازة هي 14 يوم عمل مدفوعة الأجر».

وأكدت أن المعلومات الأكيدة التي لديها أن الجهة التشريعية المتمثلة في مجلس الشورى عند مناقشة مشروع هذا القانون توقف أعضاءها أمام المادة (58) من القانون، وتم الاستفسار عن معنى كلمة «يوم» وتم التأكيد لأعضاء مجلس الشورى من قبل رئيس اللجنة التشريعية والقانونية آنذاك أن المفهوم هو أنه يوم تقويمي وليس يوم عمل، وذلك بحضور وزير العمل، الذي لم يسجل في مضبطة الاجتماع اعتراضه على هذا التفسير، وبالتالي تم التمرير والمصادقة على هذه المادة، وحيث إن الجهة التي لها حق التشريع هي التي بإمكانها تفسير مفهومها للمادة فإن أي تفسير آخر لمفهوم هذه المادة لا يمكن الاعتداد به لمخالفته أصل القانون الصادر، ويكون عرضة للطعن عليه والبطلان.

وأشارت إلى أنها قامت بإجراء بحث مختصر لتأثير وكلفة تطبيق هذا التفسير، وتبين من المعلومات الواردة لها ومن خلال نموذج لست شركات صناعية وفي مجال المقاولات أن الكلفة الإضافية المترتبة عليهم تتجاوز مليونين وتسعمائة ألف دينار.

وشددت الغرفة خلال الاجتماع على ضرورة الموازنة بين مصالح وحقوق وواجبات جميع الأطراف، لضمان صحة وسلامة العملية الإنتاجية لأن تحقيق المزيد من المزايا الاجتماعية لا يمكن أن يتأتّى على حساب قدرة المنشأة الاقتصادية على البقاء والاستدامة أو على قدرتها على تحقيق نمو مناسب لأعمالها، مؤكدة ضرورة تفهّم موقفها، وعدم اعتباره وقوفاً ضد أي مكاسب موضوعية لموظفي وعمال القطاع الخاص.

العدد 3854 - الثلثاء 26 مارس 2013م الموافق 14 جمادى الأولى 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 2:40 ص

      قوانين لا تطبق ويقولون دولة المؤسسات والقانون

      العرفة هم اصحاب الأعمال والشركات هل تتوقع منهم انهم يقفون مع القوانين التي من مصلحة العامل الكادح على حساب مصالحهم مستحيل ،على وزارة العمل ان تلزم اصحاب الأعمال بتطبيق القانون العمل والا مافائدة القانون اذ لم يطبق ،ما أقول الى الله يكون في عون العامل الكادح فكل شيئ ضدة في الديرة

    • زائر 2 | 2:36 ص

      اي وش وراكم

      اصحاب العمل يداومون حزة اللي يبون و يمشون حزة اللي يبون و ياخذون اجازات على كيفهم لكن لين جا الموضوع للموظف الفقير قالوا تحسبون بالتقويم!!!

اقرأ ايضاً