قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالرحمن بومجيد: «إن اللجنة وافقت على دمج الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006، حيث تم الاجتماع بمقدمي المقترح للتوافق على الصيغة النهائية المعدلة بشأن القانون لرفعه إلى مكتب المجلس».
وأكد أهمية الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن حماية الوحدة الوطنية، والمدرج على جدول أعمال اللجنة أمس الإثنين مشيراً إلى ان اللجنة ارتأت نظراً لأهمية المقترح إعادة دراسته لإزالة الشبهة الدستورية من مواده استعداداً لإدراج المقترح على جدول أعمال إحدى جلسات مجلس النواب المقبلة.
وأوضح بومجيد أنه تم خلال اجتماع اللجنة الموافقة على دمج مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس الشورى)، اعتماداً على المادة 99 من دستور مملكة البحرين، واعتبار القانون الأقدم هو الأصل والثاني هو التعديل وقررت اللجنة مواصلة دراسة المشروع خلال الاجتماعات المقلبة. وذكر بومجيد: «وبشأن الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 364، 365 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، ناقش النواب أعضاء اللجنة مواده التي تتعلق بإنزال العقوبة إذا وقع القذف أو السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات أو صفحات التواصل الاجتماعي، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، ويعد ظرفاً مشدداً وقوع الجريمة تحت اسم مستعار، حيث تم التوافق على مخاطبة كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للاطلاع على مرئياتهم بهذا الخصوص».
العدد 3853 - الإثنين 25 مارس 2013م الموافق 13 جمادى الأولى 1434هـ
شوفوا يانواب الصدفة
احلتونه ما احلتونه وقفتونه قعدتونه مشيتونه بطحتونه اللي بتسوونه سووه واحنا نقرأه الصبح وننساه الظهر.