العدد 3851 - السبت 23 مارس 2013م الموافق 11 جمادى الأولى 1434هـ

إنشاء عمارات سكنية استثمارية في المحرق القديمة رغم قرار الحظر

المرباطي: مخالفات صريحة للقانون وخسائر مالية للبلدية بسبب الالتفاف على قرار المجلس

غازي المرباطي
غازي المرباطي

قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق العضو غازي المرباطي: إن «عدداً كبيراً من العمارات السكنية الاستثمارية تم إنشاؤها في منطقة المحرق القديمة على رغم سريان قرار بإيقاف بناء الشقق السكنية في هذه المنطقة منذ العام 2009».

وأضاف المرباطي أن «أصحاب الأملاك يلتفون على القرار البلدي الذي حظي بموافقة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني من خلال استصدار رخص بناء منازل سكن خاصة، ثم يحول وجه الانتفاع منها لاحقاً، في مقابل عدم قيام بلدية المحرق بعملية الحصر الذي يحتم القانون القيام بها كل عامين، الأمر الذي جعل الكثير من العمارات المبنية تتحول إلى شقق سكنية للإيجار، وكأن المجلس البلدي لم يتخذ قراراً يوقف إنشائها».

وأوضح رئيس اللجنة أن «المفترض من الجهاز التنفيذي أن يراقب تنفيذ قرار المجلس البلدي وخصوصاً أنها حازت موافقة الوزير، ومع الأسف أن البلدية لم تلتزم بتنفيذ القرار على رغم إلزامها قانونيّاً بذلك. والسؤال: هل الحصر على الورق أم ميداني، وأعتقد أنه يجب أن تقوم تقوم البلدية مسح ميداني كل عامين. ونحن نقول على الأقل إن بعض الشكاوى من المواطنين للجهاز التنفيذي وكذلك ملاحظات من الأعضاء تتعلق بإنشاء مبان وتغير وجه الانتفاع، لكن البلدية تتقاعس عن تنفيذ التزاماتها. وهو ما ساهم في التجرؤ على القانون من قبل بعض المخالفين، وصورته واضحة في المادة (87)».

وأفاد المرباطي بأن «هذا الالتفاف تترتب عليه مخالفات صريحة للقانون، وكذلك التزامات من البلدية على هيئة الكهرباء والماء؛ لأن الذي يحسم عملية تغير وجه الانتفاع هو هذا الحظر، فإذا تغير وجه الانتفاع يجب أن يلاحقه تغير قيمة الوحدة الكهربائية وما إلى ذلك».

وفي التفاصيل، ذكر رئيس اللجنة أنه «رفع احتجاج إلى وكيل وزارة شئون البلديات نبيل أبوالفتح على بناء مبنى في الدائرة الخامسة مكون من 3 أدوار يشمل 10 غرف في كل دور مع مرافق صحية، والمبنى هندسيّاً يؤكد أنه سيكون للإيجار، والدليل أولاً أن مالك العقار هو بنك، والملاك استأجروا العقار من البنك حاليّاً بعقد إيجار بنية التملك، مع العلم أن رخصة البناء سكن خاص (ب). إلا أن الرد كان سلبيّاً ومحبطاً للغاية ويساهم في تطاول المخالفين في هذا الصدد بصورة أكبر».

وتابع المرباطي أ، «الموضوع يتمثل في إصدار رخيص السكن متصل (ب) بعداد كهربائي واحد، ونظراً إلى عدم التزام الجهات المختصة في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بمراقبة هذا القرار الأمر الذي أفسح المجال للالتفاف على قرار المجلس سالف الذكر من قبل بعض أصحاب تلك العقارات».

وسرد المرباطي بعض التفاصيل في أن «المخالفة تبدأ من خلال بناء المبنى في ظاهره سكني خاص وفي باطنه استثماري (شقق)، مع وجود نية لمخالفة المادة رقم (58) من اللائحة التنفيذي حول الرسوم ذات الطابع البلدي ورسوم التراخيص في إجراءات وقواعد تقدير الرسوم وتحصيلها والتظلم منها، إلى جانب مخالفة المادة رقم (48) وشروطها، وإهمال إدارة الخدمات الإدارية والمالية في البلدي عن تنفيذ مقتضيات نص المادة (57) من اللائحة التنفيذية حول إجراءات وقواعد تقدير الرسوم وتحصيلها والتظلم منها، والتي تنص بأن على إدارة الخدمات الإدارية والمالية لكل بلدية حصر الأراضي والمباني والمنشآت الخاضعة للرسوم البلدي في دائرة اختصاص البلدي كل سنتين على أن يشمل الحصر المباني والمنشآت التي تغير وجه الانتفاع بها أو حدث تعديل بمعالمها ومشتملاتها سواء بالإضافة إليها أو التوسع فيها أو الاجتزاء منها».

وعقب رئيس اللجنة على ما تقدم بأن «وكيل وزارة شئون البلديات نبيل أبوالفتح في معرض رده على الاحتجاج المرفوع من قبلي، جاء متناقضاً بقوله: عند إصدار تراخيص البناء وحسب الإجراءات المتبعة لا يتم تحديد أن المبنى سيستغل من قبل المالك أم الإيجار بالترخيص نفسه، كما لا يمكن التنبؤ بالاستخدام المزمع للمبنى مستقبلاً، علماً بأن معظم المباني القائمة حاليّاً والتي تسكنها العمالة الأجنبية تم صرف تراخيص البناء الخاصة بها طبقاً للاشتراطات التنظيمية للمنطقة»، مبيناً أن «الفقرة الماضية تؤكد أن البلدية وصل إلى علمها تغيير وجه الانتفاع في بعض العقارات دون الاعتبار للمادة رقم (58) من اللائحة ذاتها، والتي تنص بأن على كل مالك عقار أو من يمثله قانوناً ان يخطر الإدارة المختصة بالبلدية التي يقع في دائرتها ذلك العقار، بأي إشغالات أو إيجار له أو جزء منه (شقة محل أو غير ذلك) أو أي تعديل أو إخلاء يطرأ على أي شيء من ذلك أو على قيمة مقابل الانتفاع أو الأجر، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ حدوث الإشغال أو التعديل أو الإخلاء. وعليه لو كانت الإدارة المختصة بالبلدية أجرت الحصر المزمع لما تجرأ أحد على المخالفة».

وواصل المرباطي: «بناءً على ما تقدم، يتضح أن مخالفة المادة (58) في امتناع مالك العقار عن إخطار الإدارة بالبلدية بأية إشغالات أو إيجارات خلال 30 يوماً على حدوث التغيير هي قرينة قانونية لا تقبل الشك، حيث إن النية والتنبؤ كما ادعى الوكيل محلها القلب، وفي الفقه القانوني تقاس من خلال القرائن الظاهرة، فنية عدم الإخطار إحدى القرائن القانوني فلا يمكن الادعاء خلاف ذلك، فالقول بأن البلدية لا يمكن أن تتنبأ بأن مالك العقار سيطرئ على العقار تعديلاً يخالف صراحةً المادة (58)، يعتبر ادعاء غير صحيح».

وذكر رئيس اللجنة أن «عدم التزام الإدارة المختصة في علم الحصر بحسب المادة (57) ساهم في ضياع الكثير من الرسوم البلدية، فقد ورد في المادة (65) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات أن: تحديد الرسوم البلدية في حال الإيجار من الباطن على أساس القيمة الإيجارية الأكبر مقداراً للموقع موضوع الرسوم أو الأعلى فئة للنشاط الذي يمارس في ذلك الموقع بحسب الأحوال، ويكون المؤجل الأصلي مسئولاً في هذه الحالة مع المستأجر من الباطن عن سداد الرسوم البلدية المستحقة. هذا بالإضافة إلى مخالفة المادة (66) من اللائحة التي تتضمن: تقدر الرسوم البلدية المرتبطة بالقيمة الإيجارية على الأراضي والمباني والشقق التي يتعذر تحديد الرسوم عليها بسبب عدم تقديم عقود الإيجار أو المستندات المثبتة للقيمة الإيجارية بها، بواقع رسم شهري ثابت لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على 100 دينار تبعاً لمساحة الموقع ووجه الانتفاع به، وذلك بصفة مؤقتة إلى حين تقديم المستندات لتحديد الرسوم البلدية بصفة نهائية خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ الربط المؤقت للرسم، تطبق بعد ذلك في هذا الشأن على من يقع عليه العبء سداد الرسوم البلدية أحكام المادة (41) من قانون البلديات. وإذا تبين عدم تقديم المستندات المطلوبة وكان الرسم المستحق أقل من الرسم المؤقت لا يرد من ذلك الرسم المؤقت، وإذا تبين أن الرسم المستحق أكثر من الرسم المؤقت فتتم تسوية الرسوم البلدية المستحقة بأثر رجعي ويخصم ما يكون قد سبق سداده من رسوم مؤقتة، ويكون للبلدية حق المطالبة بالفروق».

وصرح المرباطي بأن «المشروع لم يغفل وضع الأحكام الكفيلة بحفظ الأموال العامة ومنها ما ذكرنا في المادة سالفة الذكر، حيث كان على الجهة المختصة في البلدية العلم بأن ثم هنا مباني قد خالفت أحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية بحيث يتم احتساب الرسوم المستحقة على من يخالف تلك الأحكام من خلال تنفيذ مقتضيات نص المادة (57) التي بينت آلية تنظيم هذه العملية (الحصر) ليترتب عليه تنفيذ أحكام المادة (66) من اللائحة والتي تحفظ حق البلدي في الرسوم المستحقة حال ثبوت تغيير وجه الانتفاع سواءً بالتعديل أو بالإيجار ما يؤكد حتمية إجراء الحصر لتنظيم العملية».

وختم رئيس اللجنة المالية والقانونية بأن «ادعاء الجهة المختصة بعدم إمكانية التنبؤ بأن هذه المبنى أو غيره سيتم تأجيره لاحقاً يتعارض مع قرينة قانونية واضحة وهي أن رخصة البناء التي صدرت بشأن موضوع محل الخلاف هي سكن متصل (ب) أي سكن خاص، وبنظرة بسيطة حول متوسط عدد أفراد العائلة البحرينية يتضح أنه بواقع 5 أفراد لكل عائلة، فكيف يتم إصدار رخصة بناء مبنى على سبيل المثال مكون من 3 أدوار بواقع 10 غرف لكل دور مع مرافقه، ما يؤكد نية الاستثمار بهذا المبنى مع مراعاة أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية».

العدد 3851 - السبت 23 مارس 2013م الموافق 11 جمادى الأولى 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً