العدد 3844 - السبت 16 مارس 2013م الموافق 04 جمادى الأولى 1434هـ

"الشورى" يناقش غداً: الغش التجاري وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

القضيبية – مجلس الشورى  

تحديث: 12 مايو 2017

يناقش مجلس الشورى في جلسته التي تعقد صباح يوم غدٍ الاثنين (18 مارس/ آذار 2013) تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

حيث نص قرار اللجنة بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع القانون، كونه ورد على قانون ملغي وهو المرسوم بقانون رقم (23 لسنة 1976) المعدل، والذي تم إلغاؤه لعدم ملاءمته من الناحية القانونية لتعلقه بقانون تم الغاؤه بموجب قانون العمل القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م.

ومن المقرر أن يُخطر أعضاء المجلس في بداية الجلسة بإحالة الاقتراح بقانون لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، والمقدم من الأعضاء: عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، ندى عباس حفاظ، سيد حبيب مكى هاشم، سعيد أحمد عبدالله إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

قبل أن يتم أخذ رأي المجلس بشأن رسالة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية العضو خالد حسين المسقطي بشأن طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتقديم التقرير الخاص بمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013م و 2014م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) كونه التمديد الثاني.

كما سيتم في سياق الجلسة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)بإضافة مادة جديدة برقم (34) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م. ، وقد قررت اللجنة في ضوء مناقشاتها التمسك بقرارها السابق، علمـًا بأن قرار مجلس الشورى المشار إليه اتخذ في ظل نفاذ قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م؛ مما يجعل توصية اللجنة بالتمسك به أمرًا لا مناص منه، وذلك بعد إلغاء قانون الخدمة المشار إليه بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وموافقة مجلسي الشورى والنواب عليه، وبذلك لم يعد مشروع القانون - محل الدراسة بتعديل قانون الخدمة المدنية الملغى - يصادف محلا لإعمال أثره فيه.

إلى ذلك، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م. (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، حيث انتهت اللجنة إلى التوصية بالتمسك بقرار مجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، لافتة إلى أن القرار المشار إليه اتخذ في ظل نفاذ قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م؛ مما يجعل توصية اللجنة بالتمسك به أمرًا لا مناص منه، وذلك بعد إلغاء قانون الخدمة المشار إليه بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وموافقة مجلسي الشورى والنواب عليه.

كما سيناقش المجلس في ذات الجلسة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي يهدف إلى تحقيق الاتساق بين القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والفصل الرابع عشر (حقوق الملكية الفكرية) من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ومواءمة التشريعات المحلية مع أحكام الاتفاقية.

وقد خلصت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون بعد تحقيق الاتساق بين القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والفصل الرابع عشر (حقوق الملكية الفكرية) من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ومواءمة التشريعات المحلية مع أحكام الاتفاقية.

كما يناقش مجلس الشورى في جلسته المقرر عقدها صباح يوم غدٍ الاثنين التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى تعديل المادتين (5، 7) من مشروع القانون، والتي تقضي بمنع وتقييد تداول السلع بشكل آمن، ومعاقبة من قام باستيراد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو الفاسدة مع علمه بذلك.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً