عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها اليوم الأحد (17 مارس/ آذار 2013) برئاسة رئيس اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
وبحثت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2013، حيث قررت اللجنة تأجيل إعداد تقريرها حول المشروع إلى حين وصول التعديلات على الاتفاقية من شؤون الطيران المدني.
إلى ذلك، بحثت اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يتم بموجبه رفع سن الحدث من 15 سنة إلى 18 سنة، حيث قررت إعداد تقريرها النهائي ورفعه لهيئة المكتب لإدراجه بجدول أعمال احدى الجلسات.
وبحثت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012، حيث قررت مواصلة النقاش في الاجتماع القادم.
ويتألف مشروع القانون أعلاه فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على إضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، متضمنا نصها خمس بنود، حيث تضمن البند (1) معاقبة كل من جمع أو تلقى أموالا من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها، كما تناول البندان (2، 3) معاقبة كل من قام بصفته وكيلا أو وسيطا أو مندوبا أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي أموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع علمه بذلك، أو من شرع في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة، وعالج البند (4) مسألتي انقضاء الدعوى الجنائية والأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا بادر الجاني في البندين (1، 2) إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق، أو بعد الحكم عليه وقبل تنفيذ العقوبة المقضي بها، وللمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء الجاني من العقوبة أو الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها من عدمه إذا رأت محلا لذلك، ونص البند (5) على العقوبات لكل من وجه دعوة إلى الجمهور بالإعلان بأية وسيلة لجمع أو تلقي أموال بغرض استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك.
كما قررت اللجنة عقب مناقشتها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى)، مواصلة النقاش في الاجتماع القادم.
شي طيب
يعني ان هؤلاء ليس لهم صوت في اي استفتاء ههههه ... شكرا لكم وهارد لكم يا وفاق
يعني الحين ويش بتسوون في الاطفال
المسجونين لو القانون ما يطبق عليهم