العدد 1555 - الجمعة 08 ديسمبر 2006م الموافق 17 ذي القعدة 1427هـ

إطلاق سراح السهلاوي والحبشي سيعزز جسور الثقة

في اعتصام سلمي شاركت فيه عائلتاهما أمس...

نظمت «لجنة سجيني الرأي» اعتصاماً سلمياً عند مجمع البحرين (جيان) عصر أمس للمطالبة بإطلاق سراح السجينين الطبيب محمد سعيد السهلاوي وحسين عبدالعزيز الحبشي، اللذين وجهت لهما السلطات تهم أمن دولة بسبب مطبوعات نادت بمقاطعة الانتخابات الأخيرة.

وشارك في الاعتصام، الذي أُخطِرت عنه الجهات الأمنية، عوائل المعتقلين وعدد من النشطاء، وسألت اللجنة المنظمة قائلة: أية دعوة تلك التي تهدد أمن البلاد حتى يتم التعامل مع هذين الشابين على هذا الأساس؟، في تذكير للتعاطي مع اختلاف الرأي والتعبير عنه كما حدث في فترة تدابير أمن الدولة. فكل من ينطق ويعبر عن رأيه مدان ومتهم حتى تثبت براءته.

وطالبت اللجنة بإطلاق سراح الشابين انطلاقا من حرية التعبير ومد الجسور مع القواعد الشعبية، قائلة:»إننا سنعتبر ما حدث خطأ في تقدير الأمور والتعاطي معها، ونطالب بتصحيح الوضع لهذين الشابين ولكل من يعبر عن رأيه، وإن اختلف مع السلطة (...) إننا نؤكد أن استمرار حبس الشابين لن يساهم في مد الجسور مع القواعد الشعبية التي تعتقد بأن من حقها التعبير عن نفسها بالوسائل المشروعة، وهو أمر لم يتجاوزه محمد وحسين».

ورأت اللجنة أن هناك «فرصة تاريخية يمكن أن تؤسس لفترة تسامح مع أصحاب الرأي الأخر من دون تشنج واستعداء، وإن حبسهما والتصعيد الأمني في التعامل مع النشطاء وأصحاب الرأي الآخر، سيفتح صفحة جديدة ولكنها لن تكون بيضاء لوجود سجناء رأي في البحرين». وأعلنت اللجنة تواصل الفعاليات الاحتجاجية السلمية، وناشدت الجمعيات والمؤسسات الحقوقية «نصرة حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان».

وكانت حركة الحريات والديمقراطية (حق) ناشدت في بيان صحافي أخيراً المسئولين الإفراج عن الشابين اللذين اعتقلا في السادس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من مكان عام من قبل الجهاز الأمني.

وجاء في مناشدة «حق» أن محمد وحسين قد تم حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق ووجهت النيابة العامة لهما تهم أمن دولة لحوزتهما مطبوعات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات التي جرت في 25 نوفمبر 2006. وفي يوم الأحد الثالث من ديسمبر/كانون الاول 2006 قررت النيابة العامة تمديد اعتقال الناشطين لمدة 15 يوما اضافية، استنادا إلى أحكام الفقرة 2 من المادة 147 من قانون المحاكمات الجنائية التي أعطت النيابة العامة صلاحية قاضي المحكمة الصغرى في الجرائم المنصوص عليها في الجرائم المنظومة في المواد 112 إلى 185 من قانون العقوبات، باعتبارها جرائم أمن دولة

العدد 1555 - الجمعة 08 ديسمبر 2006م الموافق 17 ذي القعدة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً