العدد 3838 - الأحد 10 مارس 2013م الموافق 27 ربيع الثاني 1434هـ

«خارجية الشورى» ترفع تقريرها النهائي بشأن «الإصلاح والتأهيل» إلى هيئة المكتب

رفعت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى إلى هيئة المكتب تقريرها النهائي بشأن المواد التي تم إعادتها خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة أمس الأحد (10 مارس/ آذار 2013)، برئاسة رئيس اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وبحضور ممثلي وزارة الداخلية.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بما يجعلها تتوافق مع مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث، وبما يسهم في تحقيق التدابير العقابية لأهدافها كافة، والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص؛ سعياً لإعادة اندماجهم مرة أخرى داخل المجتمع باعتبارهم أفراداً صالحين.

وبحثت اللجنة أيضاً مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة مواصلة النقاش في الاجتماعات القادمة. وقالت اللجنة: «ويهدف هذا التشريع إلى تشديد العقوبات على جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار المنصوص عليها في المادة (364) من قانون العقوبات، كما يهدف إلى تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن أو أحد ملحقاتها خلافاً لإرادة صاحب الشأن، وكذلك جرائم تهديد الأشخاص بالسلاح أو بارتكاب جريمة أيَّ ما كانت».

وأضافت: «وتضمن هذا المشروع تشديد العقوبات على جرائم القتل الخطأ في المادة (342) من القانون، وذلك إتيان الأفعال المخلة بالحياء والتعرض للإناث على وجه يخدش الحياء بالقول أو بالفعل في الطريق العام أو في المكان المطروق، أو إذا كان التعرض بطريق الهاتف والمنصوص عليها في المادتين (350)، (351) من قانون العقوبات، إذا أصبحت العقوبات المنصوص عليها في هاتين المادتين لا تتناسب مع جسامة هذه الجريمة وخطورتها على المجتمع البحريني، ما يتطلب تعديلها لتشمل بالإضافة إلى تشديد العقوبة أي شخص يتعرض لخدش عاطفة الحياء».

إلى ذلك، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسمنة 2011م، حيث قررت اللجنة مواصلة النقاش في الاجتماعات المقبلة.

العدد 3838 - الأحد 10 مارس 2013م الموافق 27 ربيع الثاني 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 10:24 م

      bahraini

      السلام عليكم ،،مجلس الشورى ذبحونا مع المراسيم الملكيه ،،يعني وجودكم من عدمه واحد ،،،سامحونا شبعنا من هالاسطوانات ،،ما تحطون CD

اقرأ ايضاً