أقر مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (5 مارس/ آذار 2013)، مشروع قانون يتعلق بحماية أسرار الدولة، وقام برفعه إلى مجلس الشورى.
وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أوضحت في مرئياتها بشأنه أن «هذا المشروع بقانون ليس لحجب المعلومات، بل هو لحماية المعلومات، وطبقاً لمعايير المشروع بقانون فإنها جاءت لحماية الوثائق وحماية الأمن الداخلي بهذا الخصوص».
وأضافت «لا محل للمخاوف التي قد تخطر في البال فيما يتعلق بالجهات التي تسهم الدولة في إدارتها، أو تسهم في رأس مالها بنسبة 50 في المئة على الأقل. إن المخاطب بهذا القانون هم الأفراد والموظفون، وإذا أراد الشخص الحصول على معلومات للكشف عن بعض الأمور فهي تتعلق بحرية حق الحصول على المعلومات والولوج إليها».
وتابعت «ومن المفترض من الجهة ألا تتعمد وضع وثيقة مصنفة غير سرية بطبيعتها في تصنيف سري للغاية أو سري أو محظور، فهناك من المعلومات والوثائق من لا تصنف كسريّ للغاية منطقياً، وليس كل وثيقة عسكرية فقط تشكل خطراً على أمن البلد، فهناك وثائق أخرى قد تتعلق بالأمن الداخلي تصنف تحت تصنيف سري للغاية يؤدي إفشاؤها إلى تهديد سلامة البلد وتعريضه للخطر، وفيما يتعلق بأي التصنيفات أخطر فالسري للغاية هو أخطرها، ولا يمكن أن تجازي في العقوبة درجة إفشاء الوثيقة بقدر ما تجازي الإفشاء في حد ذاته».
وفي مرئياتها، أكدت وزارة الداخلية أنه «لا يمكن التصريح بمعلومات في ظل عدم وجود أي قانون ينظم ذلك، ولهذا قامت الحكومة بتقديم هذا المشروع بقانون لمعالجة ذلك، حيث يهدف إلى إضفاء الحماية القانونية الجنائية على كل ما يتعلق بمعلومات ووثائق الدولة بحيث تمتد الحماية إلى كل الجهات التي تسهم أو تشارك الحكومة بجزء من رأس مالها».
وأردفت «هناك قنوات رسمية يمكن الحصول من خلالها على المعلومات والوثائق السرية متى ما طلبت من قبل السلطة التشريعية، مشيراً إلى أنه ليس المقصود من المشروع بقانون استثناء الجهات الواردة فيه من تصنيف المعلومات، بل للتأكيد على أن هذه الجهات حالياً تتبع تصنيفات معينة خاصة بها، وهذا القانون سيدخلها ضمن نطاقه وسيشملها القانون».
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من تسع مواد، اشتملت المادة الأولى منه على تعريفين لكل من (المسئول) و(المعلومات والوثائق)، ونظمت المادة الثانية الجهات التي تسري عليها أحكامه، وأما المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة فقد نظمت تصنيف المعلومات والوثائق والتأكيد على ما لا يجوز إفشاؤه وكيفية حفظها وفهرستها، وتناولت المادة السابعة العقوبات المترتبة على حالات إفشاء أية معلومات أو وثائق محمية، وأناطت المادة الثامنة بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون إصدار القرارات التي تنظم حفظ المعلومات والوثائق وإجراءات حفظها، وجاءت المادة التاسعة تنفيذية.
يشار إلى أن مجلس النواب سحب في جلسته (19 فبراير/ شباط 2013) مشروع القانون المذكور لمدة أسبوعين للدراسة، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ، رغم اعتراض النائب علي العطيش عليه، معتبراً إياه «تراجعاً في الشفافية التي طالما تغنينا بها، وهو عائق أمام الدراسات والبحوث، وأدعو إلى عدم الموافقة عليه من حيث المبدأ».
العدد 3833 - الثلثاء 05 مارس 2013م الموافق 22 ربيع الثاني 1434هـ
وماذا عن اسرار المواطن يا قعود
لقد دأبت المؤسسات الرسمية كشف جميع النواحي المتعلقة بالمواطنين من خلال الحاسب الآلي حيث يخبرك الموظف عن خلاف بينك وبين زوجتك ويخبرك عن هوشة تورطت فيها عندما كنت طالباً في الإبتدائية ويخبرك انك عملت وانت صغير مع امك موصل وطباخ وان أمك من الأسر المنتجه إتبيع خنفروش وكباب ثم يفاجيئك الفراش البنغالي بابا ام مال أنت إبيع دكوس وكباب ثم وموظف آخر يقول لك ترى ابوك مطلوب القبض عليه لأنه مديون عشرين دينار ولم يسددها وصدر بحقه حكم التنفيذ لا او بعد مطلوب مصادرة سيارته هل هذه وظيفة الدولة / سندارة
.....
كلشش رعصهة دولة نووية...سجلت هاذي النكتة في الكتيب إلي عندي.
مستحيل البحرين ترجع زمن الكهوف
الناس تنتخبكم ليش تحسين وضع المعيشي او تنفيذ اوامر الحكومه