أدى الخلاف بشأن الجهة المعنية بمنح تراخيص استخراج الرمال، لإعادة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وبدأ الخلاف أثناء مناقشة المادة الأولى من المشروع، والتي تنص على أنه «يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للبيئة وأخذ رأي البلدية المختصة. ويفرض رسم قدره عشرة آلاف دينار سنوياً للحصول على ترخيص لنشاط استخراج الرمال البحرية من الوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط اللازمة لإصدار الترخيص للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري».
ونصت المادة على أن «يكون استخراج الرمال البحرية وبيعها تحت الإشراف المباشر للإدارة المختصة بالثروة البحرية في الوزارة المعنية بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمجلس الأعلى للبيئة».
إذ قال وزير شئون البلديات والزراعة والتخطيط العمراني جمعة الكعبي: «أثناء مناقشة هذه المادة في مجلس النواب، وفيما يتعلق باشتراط الحصول على الترخيص من الوزير المختص، أكدنا أن الوزير له صفته السياسية، وطرحنا أن تكون الإدارة المختصة في الثروة البحرية، هي المعنية بمنح الترخيص، على أن يكون الوزير في الأخير هو المسئول أمام البرلمان، وبالتالي يجب عدم ربط الترخيص بالوزير، باعتبارها أمور إدارية يومية».
وأكدت العضو رباب العريض على أن الترخيص يجب أن يكون صادراً من الوزير المسئول.
فيما قال النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو: «إن التشدد الوارد في المادة جاء كنوع من ردة الفعل على الوضع القائم حالياً، والموضوع لا يستحق بعد أن أصبح موضوعاً عادياً أن يكون الترخيص في يد الوزير، ويمكن لأي موظف إداري أن يوقع على الترخيص، والتشديد اليوم يأتي لسوء استغلال هذا المورد».
وأضاف: «الوزير مسئول عن أعمال وزارته، وسوف يُحاسب في السلطة التشريعية. كما أن هذه المادة تلغي دور المجالس البلدية».
إلا أن العضو عبدالرحمن عبدالسلام أكد على ضرورة أن يتم حصر منح التراخيص بالوزير، وقال: «على بعد شمال وشرق البحرين، انعدمت البيئة البحرية تماماً، ولا توجد فشوت أو أعشاب أو أسماك في البحرين، بسبب استخراج الرمال وصيد الرمال الجائرين. ويجب معالجتها جدياً لا اتخاذ قرار إداري بشأنها فقط. لذلك يجب أن يبقى (الكونترول) عند الوزير لتكون القرارات أكثر صلابة».
وجدد الوزير التأكيد على موقفه بالقول: «لا يمكن السماح بعملية استخراج الرمال إذا كانت نسبة المياه الجوفية عالية في المنطقة، كما أنه يتم الأخذ بالاعتبار التخطيط العمراني، وفي هذا الشأن فإن هناك المجلس الأعلى للبيئة والجهات الأخرى المختصة هي المعنية بتوافر هذين الشرطين قبل القيام بأعمال الدفان».
وتابع: «في الدول المجاورة، جميع هذه الجهات، يجب أخذ موافقتها ليكون الترخيص وفق الآلية القانونية».
أما مقرر لجنة المرافق العامة عبدالرحمن جواهري، فأكد أن ما يشترطه الوزير الكعبي متوافر في القانون، الذي يحدد لجنة معينة لتحديد مواقع معينة لاستخراج الرمال، والتي تحدد بدورها منح التراخيص، وتتكون من ممثلين عن وزارات الداخلية والإسكان والبلديات.
إلا أن فخرو أكد على النص يشير إلى أن الترخيص يُمنح من الوزير بعد أخذ رأي الجهات الأخرى، وتغاضى تماماً عن دور اللجنة، على حد تعبيره.
وقال رئيس المجلس علي صالح الصالح موضحاً لفخرو: «إن اللجنة أعطت الإدارة المختصة صلاحية منح الترخيص، فيما حددت عبر مادة أخرى في المشروع تشكيل لجنة من الجهات المعنية لتحديد أماكن استخراج الرمال».
إلا أن المجلس صوّت على ضوء النقاشات التي دارت بشأن المادة لإعادتها للجنة لمزيد من الدراسة.
كما أجّل المجلس مناقشة المادة الثانية من المشروع، والتي تنص على «تشكل لجنة بقرار من الوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية برئاسة وكيل الوزارة المساعد في الجهة المعنية المذكورة أعلاه، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان، ووزارة الأشغال، وإدارة شئون الموانئ والملاحة البحرية، والمجلس الأعلى للبيئة والتخطيط العمراني، والبلدية المختصة. وتتولى اللجنة تحديد مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال، مع مراعاة عدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر، والمحافظة على سلامة البيئة البحرية».
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن معاملة علم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين.
واستندت لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي أعدت التقرير إلى ما جاء في نص المادة «214» من قانون العقوبات البحريني، والتي تنص على «يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية أمير البلاد أو علم الدولة أو الشعار الوطني».
وأشارت اللجنة إلى أنه تأسيسًا على الأسس التي قام عليها المشروع بقانون بهدف تفعيل قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية في العام 2011، والذي ورد النص فيه على «أن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة التعرض لعلم مجلس التعاون، بحيث تكون العقوبات التي تطبق مساوية للعقوبات التي تطبق عند التعرض للعلم الوطني لكل دولة وتصدر التشريعات اللازمة لتنفيذ ذلك»، وأنه من منطلق التزام مملكة البحرين بالقرار الصادر من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، فقد اتجهت إلى تفعيل القرار في تشريعها المحلي، والذي تم من خلال المشروع بقانون؛ وبشكل يستهدف توفير الحماية القانونية لعلم مجلس التعاون من خلال تقرير العقوبة عند المخالفة في حالة التعرض له.
أبدت العضو لولوة العوضي تحفظاً على البيان الصادر عن مجلس الشورى، والذي انتقد البيان الصادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن زيارتها الأخيرة إلى البحرين.
وتساءلت: «إلى متى سنظل في دائرة الشجب فقط؟، فتعاملنا الإعلامي مع هذه البيانات يدور في حلقة مفرغة عبر صحفنا المحلية، وعلينا باتخاذ إجراء عملي في التعامل مع هذه البيانات».
وأضافت: «نحتاج إلى معرفة كيفية التعامل مع هذه البيانات بموجب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني. وكلنا كمواطنين نعلم أن هذه المنظمات لها نظرة أحادية وتأول الأحداث بما يتطابق مع وجهة نظرها، وأطلب من لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى أن تتناول التقرير بالتفصيل بدراسة موضوعية».
وواصلت: «فلنجنب المجلس الدخول حالياً في مرحلة تقييم هذه البيانات، لا أرى أن من مصلحة مجلس الشورى اليوم أن يتدخل في تقييم هذه التصريحات، إذ ليس من الحكمة إذا أردنا التهدئة أن ندخل طرفاً في تقييم هذه التصريحات».
وأيدها العضو خليل الذوادي بالقول: «(هيومن رايتس ووتش) أساءت للبحرين ولم تكن موضوعية ولا حيادية في تقييمها للأوضاع في البلاد، فبعد أن أتيح لها لقاء كل الأطياف في البحرين، تتقدم بهذا التقييم المخزي الذي ينم عن تجنٍ واضح وعدم مصداقية في تقييم الأوضاع».
العدد 3832 - الإثنين 04 مارس 2013م الموافق 21 ربيع الثاني 1434هـ