قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير في قضية جديدة متهم فيها بغسيل الأموال وإتلاف مستندات بسجنه لمدة 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف دينار، وألزمته المحكمة، بدفع 100 دينار على سبيل التعويض المؤقت، وإلزامه برسوم الدعوى المدنية، و20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون سنة 2010 قام بارتكاب عدة جرائم وهي إجراء عمليات تتعلق بعائد جريمة مع علمه أنها متحصلة من نشاط إجرامي على النحو المبين بالأوراق، وأخفى طبيعة عائد جريمة وحركته مع علمه أنه متحصل من نشاط إجرامي على النحو المبين بالأوراق، الاستيلاء والتبديد والاختلاس.
وأتلف المستندات التي تسهل كشف الجريمة ومرتكبيها في الجريمة المذكورة سلفاً.
وقد تقدمت محامية البنك المحامية فاطمة الحواج من خلال مذكرتها كمطالبة بالحق المدني بإلزام المتهم بالتعويض المدني المؤقت المقدر بمبلغ مئة دينار عما تسبب فيه من أضرار للمدعي بالحق المدني.
وقالت الحواج بأن المتهم قام بسحوبات مالية وصرف مكافآت لنفسه ولغيره من موظفي البنك المقربين له، وأجرى عمليات مالية مشبوهة مثل عملية الاستحواذ الخاصة بشراء أسهم شركة الأمان للاستثمار والتي ترتب عليها خسارة البنك المدعي بالحق المدني لمبلغ 2 مليون دولار.
وأجرى تحويلات بنكية تحت غطاء شراء أسهم شركة الأمان للاستثمار بأكثر من قيمتها السوقية، وبلغت التحويلات مبلغ 11.25 مليون دولار، في حين أن سعر الأسهم الحقيقي لا يزيد عن 60 في المئة من قيمة المبلغ الذي تمت به الصفقة.
وتلاعب المتهم في حساب البنك بالاشتراك مع الغير، حيث قام بصرف مبلغ 500 ألف دولار من حسابات البنك على أنه قرض، ثم أثبت في دفاتر البنك بأن هذا المبلغ صرف له على أنه مكافأة. واحتال على البنك بتزوير عقود استشارات بالتعاون فيما بينه وبين المتهم الثاني وحصلا من هذه الجريمة على مبلغ وقدره 490 ألف دولار بدعوى تقديم خدمات استشارية وهمية.
العدد 3832 - الإثنين 04 مارس 2013م الموافق 21 ربيع الثاني 1434هـ
و ليش ما تحطون أسمه و صورته ؟
بس الأبرياء تشهرون فيهم و تعرضون صورهم على الصفحه الأولى و المجرمين و الحرامسة تتسترون عليهم ؟ عجبي !!