رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الاقتراح بقانون والذي سينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة الثلثاء (5 مارس/ آذار 2013)، بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية.
وبررت اللجنة رفضها بـ «مخالفته مبدأ المساواة الاجتماعية، ولكونه سيفتح المجال للغش والتحايل على القانون، وتشجيع المواطنين على الاقتراض، ما سيؤدي إلى ارتفاع شريحة المدينين المعسرين».
وبحسب تقرير اللجنة فإن الاقتراح يتضمن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين، وفقاً لضوابط واقعية وعملية تتفق والأوضاع المالية لكل مدين، على أن يقوم الصندوق بسداد ديون المواطن، ولكي تحصل البنوك وشركات الاستثمار من جهة أخرى على حقوقها من هؤلاء المدينين، على أن يموّل هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة بما لا يجاوز 250 مليون دينار.
وقالت وزرة المالية في مرئياتها بشأن مشروع القانون المذكور ان «دستور مملكة البحرين الصادر عام 2002 قد نص في المادة (18) على حظر التمييز بين المواطنين في أصول بذاتها وهي تلك التي يكون فيها التمييز قائماً على أساس من الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إلا أن إيراد الدستور لصور بذاتها يكون التمييز محظوراً فيها، يبلور شيوعها عملاً، ولا ينم باستناده إليها دون غيرها، وإلا جاز التمييز بين المواطنين فيما عداها مما لا يقل خطراً كتفضيل بعضهم على بعض بناء على مولدهم، أو على قدر ثرواتهم أو لعصبيتهم أو مراكزهم الاجتماعية، أو على أساس من ميولهم وآرائهم أو لغير ذلك من صور التمييز التي تفتقر في بنيانها إلى أسس موضوعية تسوغها، ولا يتصور بالتالي أن يكون الدستور قد قصد حمايتها».
واضافت «ومن ثم فإن تمييز فئة من الدائنين والمدينين بموجب مشروع القانون الماثل عن طريقة إقرار مزايا مادية وقانونية لهم دون غيرهم من الدائنين والمدينين الذين يخضعون في تعاملاتهم لقوانين أخرى يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، وينطوي على تمييز لا مسوغ له ولا مبرر دستوريا أو قانونيا يسانده، الأمر الذي يصم هذا المشروع بقانون بشبهة عدم الدستورية».
وينص الاقتراح بقانون على المحافظة للمدين المعسر على نصف دخله الشهري، وبما يتيح له ولأسرته العيش الكريم، الأمر الذي يعود بالوضع المالي له إلى سابق عهده عند منحه القرض (استقطاع نحو 50 في المئة من دخله الشهري لسداد مديونيته)، وبالتالي يكون المدين قد رتّب أوضاعه المعيشية في ضوء دخله المتبقي بعد سداد تلك الأقساط.
هذا ويتألف الاقتراح بقانون - فضلاً عن الديباجة - من 15 مادة، حيث عرّفت المادة الأولى بيان الألفاظ والمصطلحات المستخدمة في القانون، أما المادة الثانية فقد نصت على أن تكون إدارة الصندوق وتبعيته لوزارة المالية، بالإضافة إلى بيان حجم تمويل الصندوق، هذا ونصّت المادة الثالثة على إنشاء لجان لإقرار التسويات التي يصدر بتشكيلها قرار عن مجلس الوزراء، وحددت المادة الرابعة اختصاصات هذه اللجان.
أما المادة الخامسة فقد فرضت على المدين المعسر – كشرط للاستفادة من الصندوق - التقدم بطلب للبنك المدير على النموذج الذي يعد لهذا الغرض، وحددت المادة السادسة اختصاصات البنك المدير، وخوّلت المادة السابعة اللجان في إقرار التسويات بناءً على توصيات مجموعات العمل ومنحها صلاحية التحقق من انطباق الشروط على المتقدم للتسوية، في حين تضمنت المواد من (8 إلى 13) أحكام وضوابط وإجراءات متعلقة بتطبيق هذا القانون، وتتعلق المادة الرابعة عشرة باللائحة التنفيذية للقانون، والمادة الخامسة عشرة مادة تنفيذية.
العدد 3829 - الجمعة 01 مارس 2013م الموافق 18 ربيع الثاني 1434هـ
صندوق سداد وإعادة جدولة قروض المعسرين
ماذا يضركم لو عدلتم الاقتراح الى انشاء صندوق يسد قروض المعسرين وإعادة جدولتها للصندوق هذا باستقطاع نسبة من الراتب التقاعدي مدى العمر أو حتى السداد التام ؟
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء !
طيحو القروض
ادا فيكم خير للشعب البحريني اسقطو القروض الشخصيه للمو طنين يانووووووووووووب ؟
لا يوجد مبرر للرفض
يقول المثل العامي: بطن الشبعان على الجوعان بطيئ ونعم النواب عن الشعب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! مهزلة حقيقة