العدد 3822 - الجمعة 22 فبراير 2013م الموافق 11 ربيع الثاني 1434هـ

تأييد سجن متهم 10 سنوات بقضية تفجير سيارة الديه

السيارة بعد الانفجار الذي وقع في الديه خلال أبريل 2009
السيارة بعد الانفجار الذي وقع في الديه خلال أبريل 2009

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

22 فبراير 2013

قال المحامي محمد الجشي ان محكمة الاستئناف ايدت حكم الدرجة الاولى بسجن موكله لمدة 10 سنوات بقضية حرق سيارة بمنطقة الديه.

وكانت محكمة الدرجة الاولى قضت بسجن متهمين لمدة 10 سنوات أحدهما فاقد البصر (كفيف) بـ «قنبلة الديه»، التي وقعت في أبريل / نيسان 2009 عندما انفجرت سيارة.

وقد ذكرت المحكمة أنها طبقت المادة رقم (1) من قرار وزير الداخلية رقم 23 للعام 1985 مع استعمال الرأفة مع المتهمين وفقاً للمادة (725) من قانون الإجراءات الجنائية ونظراً إلى ظروف وحالة المتهمين، فلهذه حكمت المحكمة بسجنهما 10 سنوات ومصادرة المواد المضبوطة.

وعللت المحكمة حكمها بأن «الواقعة ثبتت في حق المتهمين، وكان ذلك بما شهد به ضابط ومجموعة من الشرطة وهم شهود الإثبات واعترافات المتهم الثاني في تحقيقات النيابة وتقرير الطبيب الشرعي الخاصين بجثة المتوفى والكشف على المتهم الأول وتحديد إصابته الناتجة عن الحادث وتقرير إدارة الادلة الجنائية عن مسرح الجريمة».

وقالت المحكمة إن محاميا الدفاع عن المتهمين طلبا من خلال مذكرتهما الدفاعية ضم الاحراز وكذلك انتقال المحكمة لمعاينة السيارة محل الواقعة، مبينة أن هذا مردود بأن الدفاع عن المتهمين لم يوضح مقصده من ضم الاحراز.

وبخصوص تعرض المتهم الثاني للتعذيب قالت إن الأوراق خلت من تعرض المتهم للتعذيب وإنما جاءت مرسلة وإن المحكمة تطمئن إلى اعترافات المتهم الثاني في حق نفسه وفي حق المتهم الأول وتستدل بها في صحته وخاصة أن رئيس النيابة أجرى مناظرة للمتهم أمام وبحضور محاميه الذي لم يلاحظ آثار إصابات به، كما ان المتهم الثاني تم عرضه على الطبيب الشرعي الذي أثبت تقريره عدم وجود ثمة إصابات بالمتهم الثاني.

وقدم المحامي محمد الجشي في الجلسة مذكرة تدفع ببراءة المتهمين، فيما طالبت النيابة العامة بألا تأخذ المحكمة بعين الرأفة وأن تطبق أقصى عقوبة بحق المتهمين.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهما قاما في أبريل 2009 مع آخر - انقضت الدعوى الجنائية بوفاته - بصنع مفرقعات لا يجوز الترخيص بصنعها وكان ذلك لتنفيذ غرض إرهابي.

العدد 3822 - الجمعة 22 فبراير 2013م الموافق 11 ربيع الثاني 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 2:30 ص

      فشل

      الاعتراف كان تحت التعذيب الجسدي والنفسي ووالداه رايا ذلك بالعين حتى الصلاه منع منها كيف تكون هذه الاحكام ولم يؤخذ حتى بشكوى التعذيب التي قدمت للمحكمه والادهى من ذلك لم يكن المتهم في مسرح الجريمه في دولة القانون الشرطي يقتل والمواطن يتهم مضحك هههههه لكن الله يمهل ولا يهمل

    • زائر 2 | 10:51 م

      حرام ؟

      ( وبخصوص تعرض المتهم الثاني للتعذيب قالت إن الأوراق خلت من تعرض المتهم للتعذيب وإنما جاءت مرسلة وإن المحكمة تطمئن إلى اعترافات المتهم الثاني في حق نفسه ) بالله عليكم ما هذا الكلام ما هذا الاطمئنان ؟ المتهم يكبل ويصعق ويعلق مقابل الاعتراف بما يملي عليه المحقق

    • زائر 1 | 9:36 م

      الله يعوض صاحب السياره

      ان بعض الضن اثم
      ويمكن اللي تهموه مو هو اللي فجرها شلون بفجرها لايكون عنده نووي

اقرأ ايضاً