أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002. والذي يشير إلى فصل المجلس الأعلى للقضاء مالياً وإدارياً عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. وكان مجلس النواب قد وافق على المرسوم بقانون.
واعتبرت اللجنة أن عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون المنصوص عليه في المادة (38) من الدستور يعتبر متوافراً، مشيرة إلى أن تنظيم وظائف القضاء وأعضاء النيابة يقتضي تعديل المسميات بما يتناسب مع تشكيل المحاكم وتوزيع القضاة على المحاكم، إضافة إلى أن التنقلات في السلطة القضائية لابد أن تتم قبل بداية العام القضائي، والحاجة إلى تعيين قضاة بحرينيين في السلك القضائي، وقالت إنه في حالة عدم إصدار هذا المرسوم سيترتب عليه إرباك في العملية القضائية، وتسيير أمورها وإجراءاتها، وتابعت «سبق للجنة أن أبدت تحفظها على المادة (73) مكرراً من المرسوم بقانون، بشأن إلحاق موازنة المجلس بموازنة الوزارة، إذ رأت أن النص يتعارض مع ما تم التوافق عليه في مرئيات حوار التوافق الوطني بشأن استقلالية القضاء»، ولفتت إلى أن «التحفظ زال على اعتبار أن نص المادة (73) مكرراً في المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، جاء متكاملاً ومحققـاً لرؤية اللجنة بشأن ضمان كفالة تحقيق استقلال السلطة القضائية مالياً وإدارياً، وبما يضمن الوفرة المالية للجهاز القضائي، ويحقق استقلالها المالي والإداري، ويخدم تطوير النظام القضائي وسير العمل فيه».
العدد 3815 - الجمعة 15 فبراير 2013م الموافق 04 ربيع الثاني 1434هـ