العدد 3811 - الإثنين 11 فبراير 2013م الموافق 30 ربيع الاول 1434هـ

«الشورى» يقر مرسوم فصل موازنة «القضاء» عن «العدل»

أقر مجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (45) للعام 2012 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) للعام 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بتوصية من لجنة المرافق العامة والبيئة. ويقر المرسوم بقانون الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق فصل موازنة المجلس الاعلى للقضاء عن وزارة العدل، فضلا عن فصلها إداريا.

من جهتها، أشارت لجنة الشئون التشريعية في تقريرها بشأن مرسوم تعديل قانون السلطة القضائية إلى أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وتوافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، وليس في المرسوم بقانون أية شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية، معتبرة أن المرسوم بقانون جاء ملبيًا لحاجة ملحة وهي استقلال السلطة القضائية استقلالاً ماليّاً وإداريّاً، بحيث تكون للسلطة القضائية موازنة وقواعد تستقل بها عن كل من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وعن ديوان الخدمة المدنية، وهذا ما جاء في مرئيات حوار التوافق الوطني، مؤكدة ضرورة تحسين أوضاع القضاة لضمان حُسن سير العدالة الذي يأتي انعكاسًا للحصانة التي يتمتع بها القضاة كافة من دون تمييز بين القاضي البحريني وغير البحريني في جميع الأمور سواء في الرواتب، أو المزايا، أو البدلات، أو علاوة الخطر، أو علاوة السكن، وغيرها من الحاجات الضرورية، وهذا ما أكده المرسوم بقانون.

ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون بشأن القضاء على أنه «يستبدل بنص المادة (73) مكرراً من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) للعام 2002 النص الآتي: تكون للمجلس الاعلى للقضاء موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويعد رئيس محكمة التمييز مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويتولى مناقشتها مع وزير المالية. ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الايرادات والمصروفات رقماً واحداً. وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة، يتولى رئيس محكمة التمييز، بالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الاجمالية لموازنة المجلس الأعلى للقضاء على أساس التبويب الوارد في الموازنة العامة للدولة ويباشر رئيس محكمة التمييز السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المجلس الأعلى للقضاء في حدود الاعتمادات المدرجة فيها، كما يباشر السلطات المخولة لديوان الخدمة المدنية. وعلى رئيس محكمة التمييز توريد فائض الاعتمادات المالية التي لم يتم صرفها أو لم يتم الالتزام بها خلال السنة المالية المنقضية الى الموازنة العامة للدولة. ويعد رئيس محكمة التمييز الحساب الختامي لموازنة المجلس الأعلى للقضاء في المواعيد المقررة، ويحيله الى وزير المالية لإدراجه في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة. ومع عدم الاخلال برقابة ديوان الرقابة المالية والادارية تسري على موازنة المجلس الأعلى للقضاء والحساب الختامي لها القوانين المنظمة للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي لها. ويصدر بنظام رواتب وبدلات ومزايا القضاة واعضاء النيابة العامة أمر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة تنظم شئون القضاة والنيابة العامة دون التقيد بالأحكام المالية والادارية المقررة في قانون الخدمة المدنية».

وأشارت المادة الثانية إلى إلغاء «القانون رقم (4) للعام 1975 بشأن كادر القضاة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) للعام 1977، ويستمر العمل بالقواعد المعمول بها حاليّاً إلى حين صدور النظام واللائحة المشار اليها في المادة السابقة».

العدد 3811 - الإثنين 11 فبراير 2013م الموافق 30 ربيع الاول 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً