وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي مذكرة تعاون مشترك مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، أمس الاثنين (11 فبراير/ شباط 2013)، في مملكة البحرين بمقر المركز.
وقع المذكرة نيابة عن مركز التحكيم التجاري الخليجي الأمين العام أحمد نجم، وعن هيئة التقييس الأمين العام نبيل ملا.
وقال الطرفان في بيان صادر عنهما: «إن كثيراً من دعاوى التحكيم يتعلق صلب موضوعها بنزاعات تنشأ عن عدم تطابق المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة والتي تضع للاستخدام الاعتيادي والمتكرر، والقواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، والتي لا يكون التقيّد بها إلزامياً، وقد تشمل أو تبحث خصوصاً عن طريق التعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارة أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرق الإنتاج؛ ما يتطلّب الاستعانة بمهنية الخبير الفني المختص للقيام بمهمّة تحدّدها هيئات التحكيم تتعلق أحياناً بتقويم المطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية».
وأضاف البيان «انطلاقاً من قناعة الطرفين بأهمية المساهمة في إعداد وتأهيل وتدريب جيل من الخبراء الفننين لتمكينهم من تقديم التقارير الفنية إلى هيئات التحكيم المكلفة بالفصل في المنازعات التجارية بصورة تتوافق مع متطلبات تقديم الأدلة والإثبات؛ بحسب المعايير الدولية في إعداد التقارير القياسية في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، وتحقيقاً لتلك الرغبة المشتركة في تحقيق الأهداف، فقد تم الاتفاق على التعاون المشترك في شتى المجالات الداعمة لآليات ذلك التعاون، ونخص منها ما يأتي:
1- تبادل الخبرات الفنية المشتركة بين الهيئة والمركز؛ بحسب التخصصات والإمكانات المتاحة لكل منهما، وتبادل البرامج التدريبية والتكنولوجيا والوسائط العلمية التي تهدف إلى رفع الكفاءة الإدارية والمهنية لكلا الطرفين.
2- تعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تأهيل الخبراء، لما للتحكيم المؤسسي من دور كبير في تحقيق العدالة في فض المنازعات التجارية، ونخص بمجال التدريب النشاطات الآتية:
أ- عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية في مجالي التحكيم والتقييس.
ب - تبادل الخبرات التدريبية للقوّة البشرية، وإشراكها في تأهيل الارتقاء بمستوى كوادر المحكّمين وخبراء والتقييس.
جـ - دعم البرامج التدريبية الهادفة إلى إعداد وتأهيل أعضاء هيئات التقييس في دول مجلس التعاون، من أجل تسهيل تسجيلهم في جدول الخبراء بالمركز.
د- تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية بما فيها المجلات والنشرات الدورية والمجلات العلمية والإصدارات المحكمة الصادرة عن الطرفين، والمتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
-3 يتحمّل كل طرف المسئولية المترتبة على حقوق الملكية الفكرية لما يشارك به من جانبه من مواد علمية.
-4 إقرار خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة، وقبول مبدأ تمويل الأنشطة المشتركة من قبل طرف ثالث.
-5 لا يحق إشراك أي أطراف أخرى في أي نشاط مشترك إلا بموافقة الطرفين كتابياً، كما تتحدّد مسئولية كل طرف مقابل الآخر، ومقابل أي طرف ثالث فيما يوافق عليه كتابياً، ولا يجوز الرجوع إلى طرف بأي مطالبات أو تعويضات أو مسئولية فيما لم يوافق عليه كتابة.
-6 تجرى بين الأمين العام للمركز والأمين العام للهيئة اجتماعات دورية ولقاءات واتصالات كلما دعت الحاجة بقصد التشاور في الوسائل الكفيلة بمعالجة ما يستجد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
-7 يحق لكل طرف أن يطلب تعديل مقتضيات هذه المذكرة، ولا تصبح التعديلات المقترحة سارية المفعول إلا بعد تبنيها رسمياً من كلا الطرفين وإدماجها في نص هذه المذكرة، وتوقيعهما معاً على التعديل.
-8 مدّة المذكرة ثلاث سنوات، ويدخل حيّزها النفاذ اعتباراً من يوم توقيعها وتتجدّد تلقائياً لمدّة أو لمدد مماثلة، ويحق لأي طرف إنهاؤها بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة بذلك.
العدد 3811 - الإثنين 11 فبراير 2013م الموافق 30 ربيع الاول 1434هـ