العدد 3810 - الأحد 10 فبراير 2013م الموافق 29 ربيع الاول 1434هـ

السجن 3 سنوات لمتهم بحرق سيارة آخر

قضت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر محمود الودياني بحبس متهم لمدة 3 سنوات وتغريمه ألفين دينار في قضية متهم بحرق سيارة آخر.

وكانت المحامية ريم خلف قالت إن محكمة الاستئناف حددت 10 فبراير/ شباط للحكم في قضية مواطن برئ من حرق سيارة، إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 22 أبريل/ نيسان 2009 بدائرة أمن المنطقة الشمالية أشعل عمداً حريقاً في السيارة البينة الوصف والنوع بالأوراق والمملوكة للمجني عليه من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2011 حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وألزمته بدفع مبلغ ألفي دينار للمجني عليه قيمة السيارة التي أحرقها، فتمت معارضة الحكم الصادر ضد المتهم وفي 23 مايو/ أيار 2012 حكمت محكمة أول درجة بحكمها بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة المتهم ما أسند إليه، وحيث لم ترتضِ النيابة ذلك الحكم فأقامت استئنافها الماثل على أسباب حاصلها ثبوت الاتهام والقصور في التسبيب.

وقد تقدمت المحامية ريم خلف بمذكرة دفاعية طلبت في نهايتها ببراءة موكلها، واحتياطياً ضم محضر والذي يفيد وقوع حريق بإحدى السيارات في مكان الحادث نفسه وطال جزء منه منزل المجني عليه ومماثل للحريق نفسه موضوع الدعوى وكان المتهم في ذلك الوقت قيد الحبس وتم قييد الواقعة ضد مجهول وهو ما يؤكد أن الفاعل في دعوانا الماثلة مازال حراً طليقاً وقد تم الزج بالمستأنف ضده في هذا الاتهام بناء على نوازع ودوافع شخصية بحتة.

ومخاطبة التحقيقات الجنائية للاستعلام عن المحضر الذي حرره المستأنف ضده ضد رجال الشرطة لقيامهم بتعذيبه بإيعاز من المجني عليه ووصل التنكيل به إلى كسر يده لعدم إفادته بما تم في ذلك البلاغ رغم الاستعلام عنه مرات عديدة.

وتمسك المستأنف ضده بكل ما أبداه من دفاع ودفوع أمام محكمة أول درجة وما قدمه من إثباتات كانت محل نظر من محكمة أول درجة.

وفي ردها على استئناف النيابة العامة بثبوت الاتهام والقصور في التسبيب بمقولة إن محكمة أول درجة قد طرحت اعتراف المتهم بما لا يسوغ رغم أن دفاعه في هذا الشأن جاء مرسلاً لا دليل عليه وكان اعتراف المتهم نصاً على الجريمة مطابقاً للواقع ورداً على ذلك من حيث الادعاء بثبوت الاتهام قالت خلف إن البين من حكم محكمة أول درجة أحاطتها بواقعة الاتهام عن بصر وبصيرة وذلك على النحو البين من مدونات وحيثيات حكمها فتناولت أدلة الثبوت والنفي إيراداً ورداً وانتهت إلى عدم اطمئنانها لتلك الأدلة.

العدد 3810 - الأحد 10 فبراير 2013م الموافق 29 ربيع الاول 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 4:24 ص

      قهههر

      لا عيل إحنا تحترق سياراتنا من غير ذنب. والي حرقها يسرح ويمرح إحنا ندفع إقساط 7 سنوات وناس حاقذه تجي تحرق بارز مبرز القانون لازم يأخذه مجراه و3 سنوات قليله بحق الناس إلي انعدمت ضمايرها

اقرأ ايضاً