صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم 11 للعام 2013 بإنشاء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري.
وجاء في الأمر الملكي:
- المادة الأولى:
يُنشأ وقف خيري باسم المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه لرعاية غير القادرين من طلبة الجامعة والدراسات العليا ويتبع الديوان الملكي ويشار إليه في هذا الأمر بكلمة «الوقف».
- المادة الثانية:
1 - يكون للوقف مجلس أمناء برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة ويشكل من نائب للرئيس وسبعة أعضاء على الأقل يعينون ويعفون بأمر ملكي.
2 - تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
3 - يحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة اختصاصاته في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
4 - إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء العضوية فلا يجرى تعيين عضو بديل.
5 - يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات سنويّاً على الأقل، ويجوز لرئيس المجلس دعوته إلى اجتماع غير عادي في أي وقت، ويجب أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه، وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع.
6 - تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
7 - يعين رئيس مجلس الأمناء أميناً للسر يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الوقف.
8 - يجوز لمجلس الأمناء أن يعهد إلى لجنة أو أكثر تشكل من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو أي من أعضائه ببعض اختصاصاته.
9 - تكون العضوية في المجلس بصفة شخصية وعلى سبيل التطوع.
- المادة الثالثة:
يتولى مجلس الأمناء إدارة الوقف وحفظ أعيانه واستثمارها وصرف إيراداته وذلك دون تمييز بين غير القادرين من الطلبة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. ويضع المجلس خطة للعمل في الوقف يبين فيها الطرق والأساليب التي ينتهجها المجلس في مباشرة اختصاصاته.
ويعمل المجلس على توعية المجتمع بأهمية دور الوقف في رعاية غير القادرين وتمكينهم من مواصلة مشوار تعليمهم العالي، وتشجيع رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة النشطة في إضافة موارد جديدة ثابتة ومستمرة لإيرادات الوقف.
- المادة الرابعة:
يُعين رئيس مجلس الأمناء مدقق حسابات خارجيّاً يتولى أعمال التدقيق على حسابات الوقف، وتكون مكافأة المدقق وفق الأسس التي يحددها المجلس.
-المادة الخامسة:
يرفع مجلس الأمناء تقريراً سنويّاً إلى الديوان الملكي عن نشاط المجلس وسير العمل بالوقف، يتضمن ما تم إنجازه، وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحدد فيه معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
العدد 3807 - الخميس 07 فبراير 2013م الموافق 26 ربيع الاول 1434هـ