العدد 3807 - الخميس 07 فبراير 2013م الموافق 26 ربيع الاول 1434هـ

«مرافق الشورى» تتوافق مع «النواب» في عدم احتساب رسوم شفط الرمال بأثر رجعي

توافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مع قرار مجلس النواب بحذف المادة «الخامسة» من مشروع بقانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها والتي تفرض رسوماً على عمليات الدفان التي تمت قبل صدور القانون، ما يعني عدم احتساب الرسوم على عمليات الدفان قبل صدور القانون.

وتنص المادة «الخامسة» التي حذفت على أنه «يسري هذا القانون على عمليات الدفان التي تمت قبل صدوره، وبأثر رجعي وبحيث يحتسب سعر المتر المربع بالقيمة السوقية له وقت صدور القانون خلافاً لحكم المادة (3) من هذا القانون بهذا الشأن. وتشكل لجنة برئاسة رئيس المجلس البلدي لمنطقة المنامة، وعضوية ممثلين عن المجالس البلدية بواقع ممثل عن كل مجلس بلدي يعينه المجلس البلدي، ووزارة شئون البلديات والزراعة، والجهة المختصة بالثروة البحرية، ووزارة الأشغال، بما لا يجاوز تسعة أعضاء، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير شئون البلديات والزراعة، وتتولى اللجنة حصر عمليات الدفان التي تمت قبل صدور هذا القانون، وكميات الرمال التي سحبت من البحر، وكذلك حصر الرمال المسحوبة لأغراض أخرى غير الدفان، وتحديد الجهة الخاصة التي قامت بعمليات السحب، واحتساب قيمة الرمال المسحوبة، وإلزام الجهة التي قامت بسحب الرمال بقيمته بالطريق الإداري، وذلك خلال سنتين من تاريخ صدور هذا القانون. ويجوز تقسيط سداد قيمة الرمال، بقرار من اللجنة المشكلة وفقاً لهذه المادة، بعد الاطلاع على البيانات المالية المدققة للجهة الخاصة التي قامت بالدفان، وبشرط ألا تجاوز مدة السداد خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، وبحيث تتولى وزارة شئون البلديات والزراعة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لتسلم الأقساط المستحقة، وإيداعها في الحساب العام للدولة. وفي جميع الأحوال، يكون للدولة حق امتياز على ما تم استعمال الرمال المدفونة لأجله».

ونصت المادة الأولى بعد تعديل لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى على أنه «يحظر استخراج الرمال البحرية من دون الحصول على ترخيص من الوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للبيئة وأخذ رأي البلدية المختصة»، فيما كان نصها المقر من قبل مجلس النواب يشير إلى حظر «استخراج الرمال البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص بشئون البلديات. ويكون استخراج الرمال البحرية تحت الإشراف المباشر لكل من: إدارة حماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، والبلدية المختصة».

العدد 3807 - الخميس 07 فبراير 2013م الموافق 26 ربيع الاول 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 3:46 ص

      من العنوان .. يُعرف السبب

      هل السبب لان المستفيدين ليسوا مواطنين صغار ؟ ونحن نعرف لو كانوا من صغار المواطنين لحلت ووجبت عليهم البهدلة والغرامات .. !!

    • زائر 2 | 1:51 ص

      bahraini

      السلام عليكم ،،الله هداكم احنا من زمان والاراضي في بلدنا تشفط بلا حسيب ولا رقيب ،،الحمد لله المجلس اوتعى على شفط الرمال ،،،يا ساتر

    • زائر 1 | 12:49 ص

      يعني عفا الله عما سلف؟ قلنا لكم يا جماعة ..

      «مرافق الشورى» تتوافق مع «النواب» في عدم احتساب رسوم شفط الرمال بأثر رجعي ..

اقرأ ايضاً