العدد 3807 - الخميس 07 فبراير 2013م الموافق 26 ربيع الاول 1434هـ

«الشورى» يتجه لإقرار مرسومي «الثروة البحرية» وتعديل قانون القضاء

«تشريعية المجلس» طالبت بتحسين وضع القضاء دون تمييز بين القاضي البحريني وغيره

مجلس الشورى يبحث في جلسته المقبلة تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
مجلس الشورى يبحث في جلسته المقبلة تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية

يتجه مجلس الشورى في جلسته المقبلة إلى إقرار المرسوم بقانون رقم (45) للعام 2012 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) للعام 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بتوصية من لجنة المرافق العامة والبيئة، والمرسوم بقانون رقم (44) للعام 2012، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) للعام 2002 بتوصية من لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

من جهتها؛ أشارت لجنة الشئون التشريعية في تقريرها بشأن مرسوم تعديل قانون السلطة القضائية إلى أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وتوافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، وليس في المرسوم بقانون أية شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية، معتبرة أن المرسوم بقانون جاء ملبيًا لحاجة ملحة وهي استقلال السلطة القضائية استقلالاً ماليّاً وإداريّاً، بحيث تكون للسلطة القضائية موازنة وقواعد تستقل بها عن كل من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وعن ديوان الخدمة المدنية، وهذا ما جاء في مرئيات حوار التوافق الوطني، مؤكدة ضرورة تحسين أوضاع القضاة لضمان حُسن سير العدالة الذي يأتي انعكاسًا للحصانة التي يتمتع بها القضاة كافة من دون تمييز بين القاضي البحريني وغير البحريني في جميع الأمور سواء في الرواتب، أوالمزايا، أوالبدلات، أوعلاوة الخطر، أوعلاوة السكن، وغيرها من الحاجات الضرورية، وهذا ما أكده المرسوم بقانون.

ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون بشأن القضاء على أنه «يستبدل بنص المادة (73) مكرراً من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) للعام 2002 النص الآتي: تكون للمجلس الاعلى للقضاء موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويعد رئيس محكمة التمييز مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويتولى مناقشتها مع وزير المالية. ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الايرادات والمصروفات رقما ًواحداً. وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة، يتولى رئيس محكمة التمييز، بالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الاجمالية لموازنة المجلس الأعلى للقضاء على أساس التبويب الوارد في الموازنة العامة للدولة ويباشر رئيس محكمة التمييز السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المجلس الأعلى للقضاء في حدود الاعتمادات المدرجة فيها، كما يباشر السلطات المخولة لديوان الخدمة المدنية. وعلى رئيس محكمة التمييز توريد فائض الاعتمادات المالية التي لم يتم صرفها او لم يتم الالتزام بها خلال السنة المالية المنقضية الى الموازنة العامة للدولة. ويعد رئيس محكمة التمييز الحساب الختامي لموازنة المجلس الأعلى للقضاء في المواعيد المقررة، ويحيله الى وزير المالية لإدراجه في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة. ومع عدم الاخلال برقابة ديوان الرقابة المالية والادارية تسري على موازنة المجلس الأعلى للقضاء والحساب الختامي لها القوانين المنظمة للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي لها. ويصدر بنظام رواتب وبدلات ومزايا القضاة واعضاء النيابة العامة أمر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة تنظم شئون القضاة والنيابة العامة دون التقيد بالأحكام المالية والادارية المقررة في قانون الخدمة المدنية».

وأشارت المادة الثانية إلى إلغاء «القانون رقم (4) للعام 1975 بشأن كادر القضاة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) للعام 1977، ويستمر العمل بالقواعد المعمول بها حاليّاً إلى حين صدور النظام واللائحة المشار اليها في المادة السابقة».

فيما نصت المادة الثانية من المرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية على أنه «تتولى شئون الموانئ والملاحة البحرية المهام المنصوص عليها في هذا القانون تحت اشراف الوزير»، فيما أكد البند (8) من المادة الرابعة «توفير المناطق الحرة والمناطق اللوجستية لتوزيع البضائع وإدارتها بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني، ويصدر بتحديد المناطق الحرة قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، وتحدد الأنظمة الخاصة بها بقرار من الوزير، ويصدر بتحديد المناطق اللوجستية والأنظمة الخاصة بها قرار من الوزير».

وأناطت المادة السابعة في بندها الأول بـ»الوزير الاشراف على الموانئ والملاحة البحرية ورسم السياسة التي تسير عليها وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل بها، ويتخذ ما يراه لازماً لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص اتخاذ ما يأتي: إقرار أية أسعار يقترحها المشغل المرخص له نظير تقديم الخدمات في موانئ الخدمات العامة في حدود ما ينص عليه عقد الامتياز، بالإضافة إلى وضع الأنظمة التي تحدد كيفية الاستفادة من الخدمات والمنشآت التي يقوم المشغل المرخص له بتوفيرها»، مؤكدة في بندها الثاني تمثيل «الوزير شئون الموانئ والملاحة البحرية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويجوز له أن ينيب عنه في مباشرة الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرية».

ولفتت المادة العاشرة إلى اختصاص «وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرية بتصريف أمورها ومباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قرارات الوزير ويخضع في ذلك كله لرقابة وإشراف الوزير».

فيما نصت المادة (11) على أنه «يكون لشئون الموانئ والملاحة البحرية موازنة ضمن موازنة الوزارة تعد وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها».

كما شمل التعديل استبدال عبارة (الموانئ والملاحة البحرية) بعبارة (المؤسسة العامة للموانئ البحرية) الواردة في عنوان القانون رقم (61) للعام 2006 بإصدار قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية، وكذا في عنوان القانون المرافق له، كما تستبدل عبارة (وزير المواصلات) بعبارة (وزير المالية) الواردة في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ذاته وفي القوانين الاخرى ذات العلاقة، وعبارة (شئون الموانئ والملاحة البحرية) بكلمة (المؤسسة) اينما وردت في قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية المشار إليه وفي القوانين الأخرى ذات العلاقة، وعبارة (للوزارة في سبيل مباشرة شئون الموانئ والملاحة البحرية) بعبارة (للمؤسسة في سبيل مباشرة) الواردة في المادة (5) من القانون ذاته، وعبارة (عشرة آلاف دينار) بعبارة (خمس مئة دينار) الواردة في المادة (20) من القانون ذاته، واستبدال عنوان الباب الثاني ليصبح (اختصاصات شئون الموانئ والملاحة البحرية) والباب الثالث ليصبح (صلاحيات الوزير)، والباب الرابع ليصبح (وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرية).

وأضاف التعديل إلى التعريفات الواردة في المادة (1) من قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) للعام 2006 تعريف لعبارة (المنطقة اللوجستية)، كما يضاف إلى المادة (4) من القانون ذاته بندان جديدان برقمي (15) و(16) نصوصها الآتي: مادة (1) إضافة تعريف: المنطقة اللوجستية: منطقة تزاول فيها الأنشطة الخدمية الداعمة التي يتم بواسطتها تجميع السلع الوسيطة أو تامة الصنع أو المواد الخام بهدف إجراء خدمات القيمة المضافة عليها مثل الفرز والتوزيع والتعبئة والتغليف والتجميع ثم إعادة شحنها أو تصديرها إلى داخل البحرين أو خارجها، مع إقامة المنشآت اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة، وتسري على تلك المنطقة القوانين كافة المعمول بها في مملكة البحرين.

فيما أعطى البند (15) من المادة الرابعة الهيئة مسئولية تمثيل مملكة البحرين في جميع المحافل والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالنقل البحري والموانئ والملاحة البحرية بعد موافقة الوزير»، فيما أشار البند 16 من المادة نفسها إلى أن للهيئة «تقديم المشورة لأجهزة الدولة كافة في مجال النقل البحري والموانئ والملاحة البحرية».

فيما أوضح المرسوم بقانون أنه بمراعاة احكام المرسوم بقانون رقم (36) للعام 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية؛ ينقل الموظفون بالمؤسسة العامة للموانئ البحرية الى شئون الموانئ والملاحة البحرية بدرجاتهم ذاتها وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية المكتسبة من عملهم في المؤسسة، مع حساب مدة خدمتهم ضمن مدة الخدمة اللازمة لحساب المعاش أو مكافأة التقاعد. وتسري على هؤلاء الموظفين أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

العدد 3807 - الخميس 07 فبراير 2013م الموافق 26 ربيع الاول 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 9:58 ص

      نعم لي احد اعرفه قال خلاص اريد التقاعد

      احد خدم كثير ومل من الثروة السمكيه فقد امله اعرفه في المركز قديم راس حيان في الاستزراع قال سنندمج مع البلدية ولا نعرف مصيرنا و لا نندمج بسرعه كل شئء مثل سلحفاء يمشي ويقول خلاص ننتظر يعطوننى عروض جيده لنخرج الى التقاعد تباً لهم مدرائنا القدامه لم كانا في عز على زمن الهئية ايام الشيخ عبدالله بن حمد واليوم لا نعرف ماذا الحال وقال تباً الانانيون المدراء من الموارد البشريه الى مدراء الفروع شهادة راتب اسابع وشهر الى نحصله ابعد وزارة في البحرين الثروة السمكيه لا يوجد انصاف لا احد يرى كيف نظلم هم في ص

    • زائر 3 | 9:34 ص

      نعم راس حيان اه على محميات جميلة

      اه لو ترون جمال المحميه في البحر و اشجار القرم مزروعه وترى طاقات جباره بحرينية اصيله يستزرعون الهامور في احواض صغيرة يحمونهى من البكتيريى والامراض ان افضل مركز استزراع على مستوى دول الخليج ممتاز لكن الحق معك نعرف هذا الذي اسمه ...مدير موارد البشريه لهم انا شخص طالب زرتو مع المدرسة وسمعنى اهات الموظفين المتبهدلين الذي لا يستجيب لهم هذا المدير الموارد والمسكين فيهم واحد يمدحونه رئيسهم عدلي ....مركز مثل الذهب يارت يأخذها الشيخ رئيس البيئة عبدالله بن حمد هو يعتز في المحميات والبئية

    • زائر 2 | 8:39 ص

      اه مساكين يا موظفين مركز الاستزراع الثروة السمكيه في عسكر راس حيان

      بصراح انا كنتو زائر الى مركز الاستزراع البحري التابع لحماية الثروة السمكية في عسكر راس حيان موظفين يطلب شئء يأخذ عشر سنوات يستجاب له ثياب متبهدله عليهم سالتهم قالو لم يصرف لنا علاوة الملابس فترة طويله موظفين ينتظرون حالهم متبهدل كل واسطه في كل شئء ويذمون واحد مدير موارد البشرية قالو بهدلهم ومنهم وفيهم .... اتقى الله في الموظفين و حصلة على ضمان انك تعينة في مجلس البئية يجب الحكومة ترى كل المدراى وتهددهم على خدمة الموظفين يكونو وينفذو طلباتهم هم المدراء ليسو يعملون في بيوت ابوهم

    • زائر 1 | 2:13 ص

      bahraini

      السلام عليكم ،،صلوا على محمد يا جماعه ،،ترى قانون القضاء في بلدنا كلش !!!

اقرأ ايضاً