قضت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن لمدة سنة على المتهم الأول وكفالة ألف دينار لوقف التنفيذ وذلك عن التهمة الثالثة، وبرأت المتهم الثاني من التهم المنسوبة له، وذلك في قضية بنك الخير.
وأدين المتهم الأول بأنه اختلس ورقتين من عقد تأسيس البنك ونظامه الأساسي واللتين تحتويان الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة 46 والمسلمة إليه على سبيل الأمانة.
فيما برأته المحكمة من التهم المنسوبة إليه وهي أنه ارتكب تزويرا في المحرر الرسمي وهو نظام تأسيس البنك بأن حصل بطريق المباغتة أو الغش على امضاء مؤسسين للبنك في المادة 46 فقرة 6 من هذا النظام بالرغم من الاتفاق المسبق على إلغائها مستخدما في ذلك عقد عدد كبير من المستندات عليهم مع إدراج المادة المتفق على إلغائها في هذا النظام للتوقيع عليها من قبلهم.
وجاء في مسببات حكم المحكمة، أنها بصدد تقدير اسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهمين للواقعة والمتمثل في أقوال شهود الاثبات لا ترقى لاطمئنان المحكمة وفي ثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما احاطها من شكوك وريب وما اصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح ووجدان المحكمة.
ومن المقرر انه لا يعد تغيير الحقيقة في المحرر الحاضر تزويراً إلا إذا نشأ عنه ضرر ولا يشترط القانون وقوع الضرر بالفعل بل يكتفي باحتمال وقوعه وإلا كان ذلك وكان التزوير مفضوحاً بحيث لم ينخدع به أي من المجتمعين عن اكتشافه.
وثبت من خطاب مصرف البحرين المركزي أن فقرة 6 من المادة 46 يجب ازالتها وإذ لم يسأل المتهم بالتحقيقات في النيابة العامة وبجلسات المحكمة، مثل محام البنك وادعى مدنياً بمبلغ 100 ألف دينار قبل المتهم ولم يمثل المتهم بالجلسات ومن ثم فلم يدفع الدعوى ثمة دفع أو دفاع ويكون الثابت يقيناً للمحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهم مدان بتهمة الاختلاس.
العدد 3803 - الأحد 03 فبراير 2013م الموافق 22 ربيع الاول 1434هـ