العدد 3801 - الجمعة 01 فبراير 2013م الموافق 20 ربيع الاول 1434هـ

«التنمية» تعين إدارة مؤقتة لـ «البركة الخيرية» برئاسة خليفة العامر

الوسط - محرر الشئون المحلية 

01 فبراير 2013

أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قرار رقم (70) لسنة 2012 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية البركة الخيرية الاجتماعية. وجاء في القرار «يعين مجلس إدارة مؤقت لجمعية البركة الخيرية الاجتماعية لمدة ثمانية أشهر برئاسة خليفة يعقوب العامر، وعضوية كل من سامي أحمد الشاعر، جاسم ناصر محمد عبدالله ياسر، جاسم محمد الخمر، محمد عبدالله العوضي، أحمد خليفة إبراهيم عيش، فيصل عيسى الخياط».

كما جاء في المادة الثانية من القرار «يكون للمجلس المؤقت الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية». وبينت المادة الرابعة من القرار «يعد مجلس الإدارة المؤقت تقريراً يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما وذلك خلال شهرين من تاريخ العلم بهذا القرار».


الترخيص لجمعية جرداب الخيرية الاجتماعية

أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قرار رقم (68) لسنة 2012 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية جرداب الخيرية الاجتماعية.

وجاء في القرار «تسجل جمعية جرداب الخيرية الاجتماعية في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية تحت قيد رقم (35/ ج/ خ/ أج)».

وتنص المادة (1) من النظام الأساسي للجمعية على أن «الجمعية تأسست بمملكة البحرين في العام 2012 تحت قيد رقم (35/ج/ خ/ أج) طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون (21) لسنة 1989 وتعديلاته، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له».

كما جاء في النظام الأساسي «تسجل الجمعية بوزارة التنمية الاجتماعية وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية. ويكون مقر الجمعية ومركز إدارتها «شقة 11 طريق رقم 2933 مجمع رقم 729 جرداب» مملكة البحرين. ولا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين».

وجاء في النظام الأساسي أنها «تقوم وفقاً للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وفي حدود النطاق المكاني لعمل الجمعية ووفقاً للمادة (3) من هذا النظام بالعمل على تحقيق الأهداف التالية، المشاركة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وتشجيع روح التكافل والتواصل بين أفراد المجتمع مع مراعاة النطاق المكاني لعلم الجمعية وفقاً للمادة (3) من نظامها الأساسي، والمشاركة في مختلف أعمال الخير شريطة موافقة الوزارة المعنية، وسد الاحتياجات المادية الحياتية للأسر الفقيرة المحتاجة، وتقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المحتاجة، ومساعدة المرضى المحتاجين للعلاج في المستشفيات الخاصة بمملكة البحرين أو خارجها إذا لم يتوافر العلاج داخل المملكة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة».


«التنمية» تعين إدارة مؤقتة لجمعية الريادة النسائية

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قرار رقم (69) لسنة 2012 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الريادة النسائية. وجاء في القرار «يعين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الريادة النسائية لمدة ثمانية أشهر برئاسة فاطمة محمد محمود الكوهجي وعضوية كل من: رانية عبدالقادر زين العابدين، ميمونة محمد أحمد المدني، سلوى عبدالله عبدالرحيم الكوهجي، فريدة إبراهيم محمود العوضي، ونعيمة يوسف علي سلمان».

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يعد مجلس الإدارة المؤقت تقريراً يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين ومقترحاته لإصلاحها وتطوير العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار».

وجاء في المادة الخامسة: «يدعو مجلس الإدارة المؤقت الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة (1) من هذا القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما».

العدد 3801 - الجمعة 01 فبراير 2013م الموافق 20 ربيع الاول 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً