أقر مجلس النواب في جلسته أمس، تقريري لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن وقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، وبتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
ويعاقب مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، المتسبب عمداً في نقل فيروس نص المناعة الايدز بالسجن 10 سنوات، إذ تنص المادة (34) من مشروع القانون الخاص ببند العقوبات، على معاقبة من ينقل فيروس الايدز عمداً إلى الغير بحيث لا يمكن شفاؤه بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، وتخفف العقوبة بالحبس أو بالغرامة لكل من تسبب في نقل الفيروس عمداً إلى الغير في حالة اكتشاف علاج شافٍ للمرض.
ويعاقب مشروع القانون على ممارسة التمييز ضد المتعايشين مع المرض أو يحط من كرامتهم بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، أو دفع غرامة لا تقل عن 500 دينار.
وتشير المادة (33) الى أنه على وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الصحة واللجنة، العمل على وضع خطة استراتيجية فعالة لمكافحة المخدرات، والقضاء على ظاهرة الإدمان كمسبب لانتشار الفيروس، وتوعية المحكوم عليهم بمخاطر المرض وطرق العدوى به، وتزويدهم بالمعلومات عن كيفية الوقاية من انتقال الفيروس.
ويفرض المشروع عقوبة على كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(5) و(7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر بحسب المادة (36).
كما تمنح المادة الثانية من القانون حقوقا للمتعايش مع الفيروس في تلقي العناية الطبية والعلاج المنتظم في المؤسسات الصحية والحكومية، فيما تنص المادة الثالثة على تمتع المتعايش مع الفيروس بجميع الحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة والاتفاقات الدولية المصادق عليها. وتمنع المادة الرابعة فصل الموظف أو العامل بسبب إصابته بالفيروس، ولا يجوز حرمانه من العمل طالما أن باستطاعته القيام به، إلا إذا ثبت عجزه عن ذلك بموجب تقرير طبي من اللجان الطبية بوزارة الصحة، ويكون له الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية.
فيما تشير المادة الخامسة إلى أنه من حق الأطفال المتعايشين مع الفيروس الحصول على الرعاية الصحية والمشورة الطبية، وتتكفل الدولة باحترام حقوقهم الأساسية، ويحظر التمييز ضدهم بسبب الإصابة بالفيروس، وحقهم في التعليم وفق المادة السادسة.
وصوت المجلس بالموافقة على اقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف إلى إعفاء المخالف من الغرامة الواردة في البند الأول من المادة 33، والتي تعاقب من خالف البند (ب) من المادة 22، ونصه أنه يبادر إلى إخطار المكتب خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بما يلي: فقدان أي من شروط استحقاقه للتعويض أو الإعانة، وأي تغيير في البيانات والمعلومات التي قدمها للمكتب، وذلك في حال إبلاغه عن المخالفة قبل اكتشافها.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعديل الفقرة رقم (1) من المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وذلك بإعفاء المخالف من الغرامة المنصوص عليها في المادة المذكورة إذا قام بإبلاغ الجهات المختصة بالمخالفة المرتكبة من قبله، وذلك قبل أن تعلم بوقوعها.
ويتكون الاقتراح بقانون (في صيغته الأصلية) من مادة واحدة تمنح من يخالف أحكام المادة (21/ب) من القانون المذكور، فرصة للإعفاء من العقوبة المقررة بها حال تقديمه عذراً مقبولاً.
وقد جاءت نصوص المواد ذات العلاقة بموضوع الاقتراح بقانون في القانون الأصلي على النحو التالي: نص المادة (21/ب) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (القانون الأصلي): يجب على المستفيد أن يبادر إلى إخطار المكتب خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه.
العدد 3798 - الثلثاء 29 يناير 2013م الموافق 17 ربيع الاول 1434هـ