يستعرض مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء (5 فبراير/شباط 2013) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2012. ويتألف المشروع بقانون، بحسب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، من 143 مادة تم توزيعها كالآتي:
الباب الأول (المواد من 1 حتى 18): يتعلق بتنظيم الأحكام العامة، ويحتوي على ثلاثة فصول: الأول خاص بالتعاريف، والثاني بسلطات وسيادة الدولة ومجال تطبيق القانون، والثالث يتناول القواعد العامة للطيران.
الباب الثاني (المواد من 19 حتى 35): تناول تنظيم المطارات ومقدمي الخدمات، ويحتوي على أربعة فصول: الأول بشأن إنشاء المطارات وإدارتها وتشغيلها، والثاني بشأن الترخيص للمطارات ومقدمي الخدمات، والثالث تناول حقوق الارتفاق الجوية، والرابع بشأن حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية.
فيما يضم الباب الثالث (المواد من 36 حتى 47): بعنوان صلاحية الطائرة للطيران، ويتناول شهادة صلاحية الطائرة وشروطها، واشتراطات تجهيز الطائرات، ومعدات الطوارئ، وجدول تحميل وزن الطائرة، والوثائق والسجلات المحمولة على الطائرة. أما الباب الرابع (المواد من 48 حتى 51): بعنوان تسجيل الطائرة وجنسيتها، ويتناول تسجيل الطائرة وإصدار الشهادات والتصرف في الطائرات المسجلة في السجل الوطني لتسجيل الطائرات والشطب من السجل.
كما شمل الباب الخامس (المواد من 52 حتى 54): قواعد حماية البيئة وضوضاء الطائرات.
والباب السادس (المواد من 55 حتى 65): بعنوان أنظمة الجو ومراقبة الحركة الجوية، ويتناول أنظمة الجو ومراقبة الحركة الجوية وإنشاء وحدات المراقبة الجوية وخدمات الأرصاد والمراقبة الجوية والأنشطة المحظورة وقيود الإسقاط والرش والهبوط بالمظلة.
وشمل الباب السابع (المواد من 66 حتى 89): بعنوان النقل الجوي والخدمات الجوية ويحتوي على سبعة فصول: الأول تناول الأحكام العامة للنقل الجوي والخدمات الجوية، فيما يتناول الفصل الثاني إنشاء وتشغيل شركات ومؤسسات الطيران، وتناول الفصل الثالث مواصفات وترخيص التشغيل ودليل العمليات، وتناول الفصل الرابع طاقم الطائرة، بينما تناول الفصل الخامس أجهزة ومعدات الطائرة، وتناول الفصل السادس شروط تحميل الطائرة، وجاء الفصل السابع بعنوان العمليات الجوية.
أما الباب الثامن (المواد من 90 حتى 102): بعنوان حوادث ووقائع الطائرات، ويتناول الجهة المختصة بالتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات والإخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة والإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة وواجبات السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة.
والباب التاسع (المواد من 103 حتى 107): بعنوان البحث والإنقاذ، ويتناول تنظيم البحث والإنقاذ والسماح بالدخول إلى المناطق المحرمة وإلى الدولة لأغراض البحث والإنقاذ.
والباب العاشر (المواد من 108 حتى 121): تناول المسئوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات، ويحتوي على ثلاثة فصول: الأول بشأن المسئولية التعاقدية للناقل الجوي، والثاني بخصوص المسئولية عن الأضرار التي تسببها الطائرات، والثالث بشأن التأمين والضمانات اللازمة لتغطية المسئوليات المتعلقة بتشغيل الطائرات. والباب الحادي عشر (المواد من 122 حتى 123): بعنوان الجرائم التي تُرتكب ضد أمن وسلامة الطيران، ويحتوي على أربعة فصول: الأول بشأن جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني، والثاني بشأن جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، والثالث يتعلق بسلطات قائد الطائرة أو أعضاء طاقمها، والرابع بشأن صلاحيات وواجبات الدولة. كما شمل الباب الثاني عشر (المادتان 133، 134): بعنوان رسوم الطيران، ويتناول سلطة فرض الرسوم والإعفاء منها.
أما الباب الثالث عشر (المواد من 135 حتى 141): تناول العقوبات والجزاءات، من خلال سلطة ضبط المخالفات، والجزاءات التي توقعها شئون الطيران المدني ومنع أو وقف أو إزالة المخالفات وعقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر.
والباب الرابع عشر (المادتان 142، 143): يتعلق بالطائرات العسكرية الأجنبية والأحكام الواجبة التطبيق عليها.
يصوّت مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء (5 فبراير/شباط 2013) على اقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف إلى بإعفاء المخالف من الغرامة الواردة في البند الأول من المادة 33، والتي تعاقب من خالف البند (ب) من المادة 22، ونصه أنه يبادر إلى إخطار المكتب خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بما يلي: فقدان أي من شروط استحقاقه للتعويض أو الإعانة، وأي تغيير في البيانات والمعلومات التي قدمها للمكتب، وذلك في حال إبلاغه عن المخالفة قبل اكتشافها.
وبحسب تقرير اللجنة، فإن الاقتراح بقانون يهدف إلى تعديل الفقرة رقم (1) من المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وذلك بإعفاء المخالف من الغرامة المنصوص عليها في المادة المذكورة إذا قام بإبلاغ الجهات المختصة بالمخالفة المرتكبة من قبله، وذلك قبل أن تعلم بوقوعها.
ويتكون الاقتراح بقانون (في صيغته الأصلية) من مادة واحدة تمنح من يخالف أحكام المادة (21/ب) من القانون المذكور، فرصة للإعفاء من العقوبة المقررة بها حال تقديمه عذراً مقبولاً.
وقد جاءت نصوص المواد ذات العلاقة بموضوع الاقتراح بقانون في القانون الأصلي على النحو التالي: نص المادة (21/ب) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (القانون الأصلي): يجب على المستفيد أن يبادر إلى إخطار المكتب خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بما يلي:
1 - فقدان أي من شروط استحقاقه للتعويض أو الإعانة.
2 - أي تغيير في البيانات والمعلومات التي قدمها للمكتب.
أما نص المادة (33/1) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (القانون الأصلي): يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تسلمه من مبالغ دون وجه حق.
فيما نصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على استبدال نص الفقرة (1) من المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، النص الآتي: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون، ويعفى من العقوبة إذا بادر المخالف إلى إبلاغ الجهات المختصة بهذه المخالفة قبل أن تعلم الجهة المختصة بوقوعها. وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تسلمه من مبالغ دون وجه حق».
العدد 3794 - الجمعة 25 يناير 2013م الموافق 13 ربيع الاول 1434هـ
شوي شوي عاد...
لا يكون الكونجرس الامريكي وحنا ما ندري...