وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
وتنص المادة على أنه «يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تزيد على مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أو تلقى أموالا من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال من اجلها».
فيما أشارت المادة الثانية على أنه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بصفته وكيلا أو وسيطا أو مندوبا أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة».
أما المادة الثالثة فذكرت أنه «يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في البندين (1، 2) من هذه المادة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة».
فيما شددت المادة الرابعة من التعديل على أنه «تنقضي الدعوى الجنائية اذا بادر الجاني في البندين (1، 2) من هذه المادة إذا رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا تحقق الأثر ذاته أثناء مرحلة المحاكمة».
ومن جهته قال النائب علي الزايد «لابد من القضاء على ظاهرة الاستثمارات الوهمية، ومثل هذه المادة تحمي الجمهور ممن استغفل الناس وجنى أرباحا هائلة على حساب المواطنين».
وفي الصدد نفسه قال النائب خميس الرميحي «يجب تعديل النص بما يتوافق ومبدأ شرعية الجرائم».
أما النائب علي الدرازي فأفاد «للأسف أننا ننظر إلى القوانين ونراجعها حين نصاب، والبحرين تعاني من الشركات الأجنبية التي تعمل وكأنها شركات كبرى في الخارج، والجسور التي تعمل في البحرين هي شركات وهمية وغير مسجلة في الدول الأم، ونخشى أن الجسور تعاني من مشكلات كبرى وأطالب الوزارات عدم قبول مقاول بالباطن أن يعمل في غير مشروع إذا كان غير مسجل».
إلى ذلك، أوضح وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أنه « تم استغلال عدد من المواطنين في الشركات الوهمية، وخسر العديد من المواطنين أموالهم، وكانت هناك مطالبة من المجتمع والمجلس بإعداد مشروع لتلافي الثغرات القانونية في ذلك، وهذا سيساعد في مكافحة الشركات الوهمية».
من جانبها، شددت النائب لطيفة القعود على أنه «لا يمكن ترك العقوبة مفتوحة، ويخرج المتهمون مثل الشعرة من
العجين، وهذه المادة بحاجة لإعادة دراسة ولمزيد من التمحيص، وبمجرد مخالفة قوانين المصرف المركزي أن تكون هناك عقوبة».
وابدى النائب حسن الدوسري اتفاقه مع القعود، غير أنه استدرك «لكن لا يمكن تمرير قانون بهذه الطريقة، فهل يحق للجهة التي تحقق أن تعفي المتهم من جريمته؟ والا يتم إلغاء البند الرابع من المادة، وتمريره أمر معيب بحق المجلس».
العدد 3791 - الثلثاء 22 يناير 2013م الموافق 10 ربيع الاول 1434هـ