العدد 3791 - الثلثاء 22 يناير 2013م الموافق 10 ربيع الاول 1434هـ

النواب يرفض مشروعاً لتخفيف العقوبات على فاقدي الإدراك قسراً

رفض النواب في جلستهم أمس مشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، مقرين بذلك توصية تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوصه.

ونصت مادة المشروع بقانون على أن «لا مسئولية على الشخص إذا فقد الإدراك، وقت اقتراف الفعل راجعاً إلى سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قهراً عنه أو أخذها على غير علم منه، فإن كان ذلك باختياره وعلمه، أو أوجد المجرم نفسه في حالة السكر أو التخدير عمداً بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه كان سبباً مشدداً للعقوبة».

من جهته، اقترح النائب محمد العمادي «تشديد العقوبة على من يشرب الخمر كما تشدد على من يرتكب الجريمة في حال السكر».

أما رئيس اللجنة عبدالرحمن بومجيد فأفاد بأن «هذا المشروع رفضته اللجنة من عدة أسباب، المشروع في المادة (38) الحالية حين أفرد كل صورة من هاتين الصورتين، فيجب الأخذ بهذا التعديل الذي يؤدي إلى سلب القاضي أية سلطة تقديرية عند إقرار العقوبة، وعدم النظر في الظروف المشددة، المادة الأصلية أفضل من التعديل».

أما النائب علي الزايد، فذكر أن «الاقتراح لم يأتِ بجديد، بل إن النص الأصلي كان أكثر دقة وإحكاماً».

وعاد العمادي ليقول: «التعديل تشوبه شائبة ولكن النص الأصلي ليس الأفضل، لا يمكن أن نساوي من يرتكب جريمة وهو صاحٍ وبين من هو سكران، والنص الأصلي يساوي بين الصاحي والسكران، ويجب تشديد العقوبة على من يرتكب الجريمة وهو سكران».

العدد 3791 - الثلثاء 22 يناير 2013م الموافق 10 ربيع الاول 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً