أجاز مشروع بقانون حكومي بشأن المنظمات والمؤسسات الأهلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2013م أحيل إلى مجلس النواب للوزير دمج «أكثر من منظمة تعمل لتحقيق غرض متماثل ولتوحيد إداراتها أو تعديل أغراضها تبعاً لاحتياجات المجتمع، أو لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها، أو لغير ذلك من الأسباب».
وأشارت المادة 22 من المشروع إلى أن الوزير يصدر «قراراً بتحديد شروط وكيفية الإدماج بشأن كل حالة على حدة، على ان يخطر ذوي الشأن بهذا القرار فور صدوره، وينشر ملخصه في الجريدة الرسمية. ويجب على مجالس إدارات المنظمات المندمجة أو القائمين عليها ان يبادروا إلى تسليم جميع أموالها وسجلاتها ومستنداتها إلى المنظمة المندمجين فيها، ولا تسأل الأخيرة عن التزامات المنظمات المندمجة الا في حدود ما آل إليها من التزامات وحقوق في تاريخ الإدماج».
من جهتها بينت هيئة التشريع والإفتاء القانوني في مذكرتها أن قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة بموجب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته سبق أن صدر، وتابعت: تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني بسن قانون جديد للجمعيات الأهلية، يتضمن أحكاماً تنظم عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع الأهلي ومن بينها الجمعيات الشبابية، وكذا تنظيم العلاقات الخارجية لهذه المنظمات، وتضمين أحكام هذا القانون الآليات التي تمنع الممارسات الطائفية في هذه المنظمات، وتنظيم مسألة إصدار المؤسسات والمنظمات الأهلية نشرات دورية للتعبير عن مبادئها وأهدافها وبرامجها. لذلك فقد أعدت الحكومة مشروع القانون.
وأوضحت أن المشروع يتكون من (97) مادة بعد الديباجة، جاءت في ثمانية أبواب، ورد الباب الأول منها تحت عنوان (تعاريف وأحكام عامة)، وجاء بدوره في ستة فصول، حيث نظم الفصل الأول منه تعريفاً للمصطلحات التي وردت بالمشروع، وتناول الفصل الثاني أحكام تأسيس المنظمة الأهلية، وفي الفصل الثالث تم تنظيم حقوق والتزامات المنظمة الأهلية، وأشارت إلى أن الفصل الرابع حدد أجهزة المنظمة الأهلية فحصرها في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وجهاز الاشراف الداخلي، وتم تنظيم مالية المنظمة الأهلية بموجب الفصل الخامس، وكذلك تم تنظيم أحكام حل المنظمة الأهلية بموجب الفصل السادس.
وقالت انه ورد الباب الثاني تحت عنوان (المنظمات الأهلية ذات النفع العام والمنظمات الوسيطة)، وجاء في فصلين، حيث نظم الفصل الأول المنظمات الأهلية ذات النفع العام، ونظم الفصل الثاني المنظمات الوسيطة. لافتة إلى أنه تم تنظيم الاتحادات النوعية بموجب الباب الثالث من المشروع، والمؤسسات الأهلية بموجب الباب الرابع منه، وتناول الباب الخامس المعنون (اللجان الأهلية المؤقتة) الأحكام المتعلقة باللجان الأهلية المؤقتة من حيث انعدام شخصيتها الاعتبارية والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها والغرض الذي أنشئت من أجله، ونظم الباب السادس صندوق دعم المنظمات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح، وتم تخصيص الباب السابع للحديث عن العقوبات الجائز توقيعها على مخالفة بعض أحكام مشروع القانون، وأخيراً خصص الباب الثامن للأحكام الختامية. اما المادة الأخيرة من مشروع القانون فهي مادة تنفيذية.
وهذه بعض نصوص المواد الواردة في المشروع بقانون:
الفصل الثاني
تأسيس المنظمة الأهلية
مادة (2)
لا يجوز تأسيس منظمة أهلية على أسس طائفية أو مذهبية أو لتحقيق أغراض تخالف أحكام الدستور أو التشريعات المعمول بها في مملكة البحرين، أو النظام العام أو الآداب، أو ان يكون نشاطها ممارسة السياسة أو التجارة أو استهداف الحصول على الربح المادي.
مادة (5)
يجب ألا يقل سن العضو المؤسس أو المنضم لعضوية المنظمة الأهلية عن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويجوز للمنظمات التي تستهدف تحقيق مصالح للشباب أن تنظم برامج لتنمية قدرات من لم يبلغوا السن المذكورة وذلك لصقل مهاراتهم وتوعيتهم والاستئناس بآرائهم.
حظر الانضمام لعضوية منظمات متشابهة
مادة (7)
يحظر الجمع بين عضوية أكثر من منظمة تعمل في ذات النشاط الا بموافقة الوزير طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحظر على أعضاء النقابات العمالية إنشاء منظمة أو الانضمام الى عضويتها متى كان غرضها ممارسة نشاط تختص أو تقوم به تلك النقابات. ولا يجوز إنشاء أي منظمة تقوم على أساس الأهداف التي تقوم عليها النقابات العمالية.
مادة (8)
للوزارة حق رفض طلب قيد المنظمة الأهلية إذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها أو إذا تبين ان الطلب يخالف أياً من احكام هذا القانون، أو أنه قدم بقصد إحياء منظمة أخرى سبق حلها أو دمجها في منظمة أخرى.
مادة (9)
لممثل جماعة المؤسسين التظلم إلى الوزارة من قرار رفض طلب قيد المنظمة الأهلية صراحة أو ضمناً خلال ستين يوماً من تاريخ علمه بالخطاب المشار إليه بالمادة السابقة، أمام لجنة البت في التظلمات التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.
الفصل الثالث
حقوق والتزامات المنظمة الأهلية
مادة (13)
للوزير ان يصدر قراراً بتشكيل لجنة من موظفي الوزارة، تختص بالقيام بزيارات تفقدية ميدانية لمقار المنظمات الأهلية بغرض الاطلاع على سجلاتها ووثائقها ومكاتباتها ومراجعتها للتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للجنة اصطحاب ممثلين عن الاتحادات النوعية التي تخضع لها تلك المنظمات.
مادة (14)
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من الوزير أو من يفوضه في ذلك بتفويض خاص.
مادة (16)
يجوز للمنظمة الأهلية، طبقاً لأحكام هذا القانون، أن تنضم أو تشترك أو تتعاون أو تنتسب الى أية منظمة يكون مقرها خارج مملكة البحرين، وتمارس نشاطاً لا يتنافى مع أهدافها، وذلك بعد موافقة الوزارة أو مضي تسعين يوماً من تاريخ إخطارها بذلك دون اعتراض كتابي منها.
مادة (17)
يجوز للمنظمة الأهلية، بعد موافقة الوزارة الكتابية:
1 - تلقي وجمع التبرعات داخل مملكة البحرين.
2 - تلقي أو طلب أموال من شخص أو جهة أجنبية أو إرسال أموال إليها.
3 - إقامة الحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والأنشطة الرياضية.
ولا يسري ذلك القيد بشأن شراء الكتب والنشرات العلمية والفنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تلقي وطلب وجمع وإرسال الأموال والتبرعات.
مادة (18)
يجوز ان تكون للمنظمة الأهلية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على العقارات والأنشطة الاستثمارية بالقدر الضروري اللازم لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وذلك طبقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (20)
للوزير، بقرار مسبب، أن يشكل من بين أعضاء الاتحاد النوعي الذي يندرج تحته نشاط المنظمة الأهلية لجنة مؤقتة أو أن يعين مديراً أو مجلساً مؤقتاً يتولى أي منهم، بحسب الأحوال، مباشرة اختصاصات مجلس إدارة المنظمة طبقاً لنظامها الأساسي.الجمعية العمومية
مادة (27)
يجب قبل انعقاد الجمعية العمومية للمنظمة الأهلية بخمسة عشر يوماً على الأقل الآتي:
1 - توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق حضور اجتماعاتها وسددوا التزاماتهم المالية قبل موعد انعقادها بشهر على الأقل.
2 - إبلاغ الوزارة والاتحاد المختص في حال انضمام المنظمة إليه.
ويجب أن يرفق بخطاب الدعوة أو الإبلاغ جدول أعمال الجمعية العمومية والأوراق المرفقة به. وللوزارة ان تندب من تراه لحضور الاجتماع.
المادة (29)
يجب دعوة الجمعية العمومية للمنظمة الأهلية لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للمنظمة، وذلك للنظر في:
1 - الموازنة والحساب الختامي والتصديق عليهما.
2 - التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال المنظمة والتصديق عليه.
3 - تقرير الأمين المالي بعد اعتماده من مدقق حسابات معتمد، أو تقرير مدقق الحسابات.
4 - انتخاب أعضاء مجلس الادارة بدلاً من الذين زالت أو انتهت عضويتهم.
5 - تعيين مدقق حسابات وتحديد أتعابه مسبقاً بناء على اقتراح مجلس إدارة المنظمة، ومع ذلك ففي العام الأول للجمعية يكون اختيار مدقق الحسابات بمعرفة الأعضاء على هيئة جمعية عمومية.
6 - تعيين أعضاء جهاز الاشراف الداخلي والنظر في التقرير المقدم منه.
مادة (30)
يجوز لعضو المنظمة الأهلية ان ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية طبقاً للإجراءات التي ينص عليها النظام الأساسي للمنظمة. ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، ولا يجوز الإنابة في اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية.
مجلس الإدارة
مادة (35)
يكون لكل منظمة أهلية مجلس إدارة يتألف من أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على اثني عشر يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري العام المباشر وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للمنظمة.
مادة (36)
يجب ألا يقل عدد الأعضاء من البحرينيين في مجلس إدارة المنظمة عن الثلثين، ولا يسري هذا الحكم على المنظمات الخاصة بالجاليات الأجنبية.
مادة (38)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من منظمة أهلية تعمل في ميدان واحد إلا بإذن كتابي من الوزارة، أو بين عضوية مجلس إدارة المنظمة وبين العمل في الوزارة أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على المنظمة أو تمويلها.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالمنظمة بأجر.
مادة (41)
يلغى انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة الأهلية بقرار من الوزارة إذا ثبت لها بطلان الانتخاب لمخالفته لأحكام القانون أو النظام الأساسي للمنظمة، وفي هذه الحالة تعاد الانتخابات خلال أربعين يوماً على الأكثر من تاريخ إلغائها.
جهاز الإشراف الداخلي
مادة (46)
يجب أن يكون لكل منظمة أهلية جهاز للإشراف الداخلي يختص بالرقابة على أعمال المنظمة.
مادة (47)
يعين عضو جهاز الإشراف الداخلي لمدة سنتين متتاليتين، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة.
الفصل الخامس
مالية المنظمة الأهلية
مادة (51)
تتكون إيرادات المنظمة الأهلية من:
1 - رسم الانضمام الذي يدفعه العضو لدى قيده أو إعادة قيده.
2 - اشتراكات الأعضاء.
3 - الهبات والتبرعات التي تصرح الوزارة بقبولها.
4 - إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها المنظمة أو تشترك فيها بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة وغيرها من الجهات المختصة.
5 - ناتج استثمار أموالها في حدود القوانين المعمول بها.
6 - أي موارد أخرى يقرها مجلس إدارة المنظمة بعد الحصول على موافقة الوزارة.
مادة (52)
يجوز للمنظمة الأهلية تقديم أموال أو مساعدات إلى أشخاص أو منظمات أجنبية داخل المملكة أو خارجها وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
1 - صدور إذن كتابي بذلك من الوزارة.
2 - ألا تخالف المنظمة الأجنبية أياً من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3 - أن تكون المنظمة الأجنبية تمارس نشاطاً يماثل أو يشابه نشاط المنظمة.
4 - أن يكون مرخصاً للمنظمة الأجنبية بممارسة نشاطها من حكومة الدولة التي تمارس نشاطها بها.
5 - ألا يتم تقديم الأموال أو المساعدات بشكل نقدي مباشر.
6 - أن يكن الغرض من تقديم هذه الأموال والمساعدات تنفيذ مشاريع وبرامج وأنشطة محددة ومعروفة خاضعة لإشراف ومراقبة الجهات المعنية في الدولة التي تنتمي إليها المنظمة الأجنبية.
مادة (55)
لا يجوز للمنظمة الدخول في مضاربات مالية، وعلى المنظمة أن تنفق أموالها وتستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت، أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية، وذلك بما يحقق أغراضها دون استهداف الربح، وبعد الحصول على موافقة الوزارة.
الفصل السادس
حل المنظمة الأهلية
مادة (62)
إذا ثبتت مسئولية عضو مجلس إدارة المنظمة الأهلية عن أية مخالفات أدت إلى حل المنظمة، فلا يجوز له الترشح لعضوية مجلس إدارة أية منظمة إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الحل.
الباب الثاني
المنظمات الأهلية ذات النفع العام والمنظمات الوسيطة
الفصل الأول
المنظمات الأهلية ذات النفع العام
مادة (63)
تسري على المنظمات الأهلية ذات النفع العام، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفصل أحكام الباب الأول من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ومعايير اكتساب المنظمة صفة النفع العام.
مادة (64)
للمنظمة الأهلية التي ترغب في اكتساب صفة النفع العام أن تتقدم إلى الوزير بطلب تبين فيه ما حققته من نفع عام ودواعي اكتسابها لهذه الصفة، ويصدر الوزير قراراً بقبول أو برفضه وفقاً لما تسفر عنه الدراسة التي تجريها الوزارة في هذا الشأن.
مادة (65)
يجوز للوزير أن يشرك المنظمة الأهلية ذات النفع العام في بعض الأنشطة أو المشروعات أو البرامج أو إدارة المراكز أو المؤسسات التابعة للوزارة.
وتتولى الوزارة مراقبة تلك المنظمات في مباشرتها للأعمال التي أسندت إليها.
مادة (67)
1 - يجوز للمنظمة الأهلية والمنظمات ذات النفع العام تأسيس مراكز ومؤسسات متخصصة بما يتفق مع أنظمتها الأساسية، وذلك بترخيص من الوزارة.
2 - يجوز للوزارة إلغاء الترخيص إذا ثبت لها مخالفة المنظمة الأهلية أو المنظمة ذات النفع العام أو المؤسسة التي تتبعها لشروط الترخيص. ويسري ذات الحكم على أماكن الإيواء القائمة وقت العمل بهذا القانون.
الفصل الثاني
المنظمات الوسيطة
مادة (68)
تسري على المنظمات الوسيطة، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفصل أحكام المنظمات المقررة بموجب هذا القانون.
الباب الثالث
الاتحادات النوعية
مادة (72)
يجوز للمنظمات التي تباشر نشاطاً مشتركاً إنشاء اتحادات نوعية فيما بينها تكون لها الشخصية الاعتبارية، وذلك بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط والعمل على رفع مستواه.
ولا يجوز للمنظمة أن تنضم أو تشترك في أكثر من اتحاد نوعي واحد.
مادة (73)
يشترط لتأسيس الاتحاد النوعي طبقاً لأحكام هذا القانون، أن يتقدم بطلب التأسيس للوزارة ثلثا عدد المنظمات المقيدة التي تباشر نشاطاً مشتركاً، على ألا يقل عددها في جميع الأحوال عن عشر منظمات، ويخضع طلب التأسيس لذات الأحكام المقررة في هذا القانون في شأن تأسيس المنظمات.
ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد واحد في مجال النشاط المشترك للمنظمات.
مادة (74)
يضع الاتحاد النوعي نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية، وتعرض على الوزارة لدراستها وإقرارها في ضوء الشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر قرار من الوزير بالموافقة على تأسيس الاتحاد النوعي، وينشر في الجريدة الرسمية.
الباب الرابع
المؤسسات الأهلية
مادة (77)
تسري على المؤسسات الأهلية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام الباب الأول من هذا القانون.
ولا تسرى الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الخاصة الواردة في هذا القانون على ما أنشئ أن ينشأ منها بطريق الوقف.
الباب الخامس
اللجان الأهلية المؤقتة
مادة (84)
تسعى اللجان الأهلية المؤقتة إلى تحقيق مطلب اجتماعي طارئ، ويجب على ممثليها إخطار الوزارة بأسمائهم وأسماء أعضائها، وبالغرض الذي أنشئت من أجله، طبقاً للقواعد والإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (85)
لا تكون للجان الأهلية المؤقتة شخصية اعتبارية، ويجوز للوزارة قيدها في سجل خاص، ويسري في شأن هذا القيد ذات الإجراءات والشروط المقررة لتأسيس المنظمات طبقاً لأحكام هذا القانون.
الباب السادس
صندوق دعم المنظمات والمؤسسات الأهلية
مادة (86)
ينشأ بالوزارة صندوق يسمى «صندوق دعم المنظمات والمؤسسات الأهلية» يتبع الوزير، ويختص بتقديم الإعانات المالية للمنظمات.
الباب السابع
العقوبات
مادة (87)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية:
1 - أنشأ كياناً تحت أي مسمى يقوم بأي نشاط من أنشطة المنظمات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
2 - تعمد إعطاء بيانات كاذبة يلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية بتقديمها أو تعمد إخفائها.
3 - باشر أياً من أنشطة منظمة أو مؤسسة أهلية قبل نشر بيان قيدها في الجريدة الرسمية طبقاً لأحكام هذا القانون، أو بعد صدور قرار أو حكم بحلها.
4 - باشر نشاطاً بمنظمة أو مؤسسة أهلية يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية.
5 - سمح لغير الأعضاء المقيدة أسماؤهم في سجلات المنظمة أو المؤسسة الأهلية بالاشتراك في مداولاتها أو مداولات الجمعية العمومية.
6 - اشترك في مواصلة نشاط منظمة أو مؤسسة أهلية أو تصرف في أموالها أو موجوداتها على أي وجه بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية، ويعتبر العلم ثابتاً في حق الكافة بنشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
7 - جمع تبرعات على خلاف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أياً كان القصد أو الغرض من الجمع. ويجوز الحكم بمصادرة ما جمع منها لحساب صندوق دعم المنظمات والمؤسسات الأهلية.
8 - تلقى بصفته عضواً أو رئيساً أو موظفاً أو مديراً في منظمة أو مؤسسة أهلية أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئاً منها دون موافقة الوزارة.
9 - دعوة أشخاص من خارج المملكة لحضور الفعاليات أو المؤتمرات أو الندوات أو غيرها من الأنشطة التي تقيمها المنظمة أو المؤسسة الأهلية بدون موافقة الوزير.
10 - امتنع – من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو الموظفين – عن المبادرة بتسليم الأموال والمستندات والدفاتر المتعلقة بالمنظمة أو المؤسسة الأهلية والتي تقرر إدماجها في منظمة أو مؤسسة أخرى، وذلك إلى المسئولين في المنظمة أو المؤسسة والتي تقرر إدماجها فيها.
11 - امتنع عن المبادرة إلى تسليم الأموال والمستندات والدفاتر المتعلقة بالمنظمة أو المؤسسة الأهلية إلى اللجنة المؤقتة أو المدير أو المجلس المؤقت المنصوص عليهم في المادة (21) من هذا القانون.
العدد 3787 - الجمعة 18 يناير 2013م الموافق 06 ربيع الاول 1434هـ