قررت محكمة الاستئناف انتداب أحد الخبراء بدلاً من الخبير المعتذر عن اللجنة المكونة من ثلاثة خبراء، في قضية إلغاء إجازة البناء لمبنى صحيفة محلية لمعرفة قانونية إقامة مقر الصحيفة من عدمه، وخصوصاً أن المنطقة المقامة فيها تلك المباني هي للسكن الزراعي؛ وذلك حتى 25 فبراير/ شباط 2013.
وكانت المحكمة الكبرى المدنية الأولى برئاسة القاضي سعيد الحميدي، وعضوية القضاة حسام محمد طلعت، وأمل أحمد أبل، وأحمد عبدالرزاق، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، قضت في الإثنين (31 يناير/ كانون الثاني 2011) بإلغاء إجازة البناء لمبنى صحيفة محلية، والتي صدرت في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005.
وقد صدر حكم المحكمة بعدما بقيت القضية بين جلسات المحكمة المدنية الأولى منذ العام 2007.
وقد تقدم المدعى عليهم باستئناف، حينما لم يرتضوا الحكم الصادر، واستأنفوا القضية التي لازالت محكمة الاستئناف تنظرها، إذ تطالب محامية المدعي، شهزلان خميس، بتأييد حكم إلغاء إجازة البناء لمبنى صحيفة محلية، وهو الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى، فيما طالب الأطراف المدعى عليهم بندب خبير في القضية، وعندما تم ندب 3 خبراء، اعتذر أحد الخبراء، وعليه قررت المحكمة إرجاء القضية لندب خبير آخر.
وكان المدعون أقاموا دعوى في 29 مايو/ أيار 2007 مطالبين بإلغاء قرار المدعى عليها الأول «وزارة البلديات» بإصدار ترخيص البناء لإقامة هذا النوع من النشاط (الطباعة والنشر) المخالف لطبيعة وتصنيف المنطقة كمنطقة حدائقية زراعية، واحتياطياً إلزام المدعى عليها الثانية «الصحيفة» بتغيير وضع المكيفات وسد النوافذ والفتحات المطلة مباشرة على عقار المدعين.
كما طلبوا بتعيين خبير في الدعوى، تكون مهمته الاطلاع على خرائط وأوراق ومستندات المدعى عليها الأولى، والإدارات التابعة لها، فيما يخص تخصيص وتصنيف المنطقة كمنطقة حدائقية زراعية، ومعاينة عقار المدعين ومبنى المدعى عليها الثانية، ووضع العقارين كل منهما للآخر وتقدير الأضرار والخسائر المحتملة والمستقبلية نتيجة حرمان المدعين من استخدام عقارهم في الغرض المخصص له، ومعاينة وضع مكيفات المدعى عليها الثانية للمدعين من حيث حجمها وارتفاعها وحراراتها وأصواتها، وإن كان مبنى المدعى عليها الثانية يكشف عقار المدعين بما يخالف الأعراف والشريعة الإسلامية، وتقدير الأضرار وتعيينها، والتصريح للخبير في ذلك بالاستعانة بمن يشاء من الجهات الرسمية للاطلاع على الأوراق والخرائط والمخططات الرسمية.
وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن المدعين ذكروا أنهم يمتلكون العقار، والمنطقة التي يقع فيها هذا العقار منطقة حدائقية زراعية، وفوجئ المدعون بإصدار ترخيص من قبل المدعى عليها الأولى للمدعى عليها الثانية لإقامة مبنى ضخم للطباعة والنشر بما يخالف طبيعة المنطقة، ما سبب لهم أضراراً غير مألوفة تمنعهم من الاستفادة من عقارهم في الغرض المحدد والمخصص له، وهو ما حدا بهم إلى إقامة دعواهم للحكم لهم بما سلف بيانه من طلبات.
العدد 3780 - الجمعة 11 يناير 2013م الموافق 28 صفر 1434هـ