العدد 3779 - الخميس 10 يناير 2013م الموافق 27 صفر 1434هـ

«النواب» ينظر مرسومين بقانون... «العدل»: تعديل «الإجراءات» جاء تلبية لتوصيات بسيوني

«النيابة العامة» تباشر التحقيق في التعذيب... واختصاصها بالنسبة لقوات الأمن يكون وفق ما يحال لها من «التظلمات» والمفتش العام

البرلمان يناقش في الجلسة المقبلة تعديل بعض «أحكام قانون الإجراءات الجنائية» وإعادة «تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني»
البرلمان يناقش في الجلسة المقبلة تعديل بعض «أحكام قانون الإجراءات الجنائية» وإعادة «تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني»

يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل المرسوم بقانون رقم ( 43 ) لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم ( 60 ) لسنة 2006 بشأن اعادة تنظيم هيئة التشريع والافتاء القانوني، ومرسوم بقانون رقم 53 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 والذي صدر بحسب وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وفق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني.

وأوضح ممثل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خلال لقائه لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن المرسوم أتي تنفيذا لتوصيات لجنة متابعة اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وهناك محاكمات جارية وهناك ادعاءات كثيرة، فكان لابد من إيجاد آلية سريعة، بحيث تمكن النيابة العامة والأجهزة القضائية من أن تتحقق بشكل منظم قانونا فيما يتعلق بهذه الادعاءات بشأن وقائع نسبت إلى رجال انفاذ القانون، ولما طلب من المدعين لبلاغ للنيابة العامة تم التعذر بعدم وجود ما يحميهم، وتابع: فكان لابد من إيجاد هذا القانون لينظم ويحمي سواء المتهم أو المجني عليه بادعاء التعذيب أو الشاهد أو الخبير، على أساس ان يتم بعده غلق هذا الباب ليتم فرض الحماية بموجب القانون على أساس استمرار المحاكمات حتى يمكن من خلالها الوصول إلى الحقيقة، وبالتالي رد قصد من يريد أن ينسب إلى رجال القانون أو غيرهم اعتداءات او غيرها، وكان هذا الهاجس الذي دعا لإصدار هذا المرسوم بقانون.

ونص المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن اعادة تنظيم هيئة التشريع والافتاء القانوني على استبدال نص البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن اعادة تنظيم هيئة التشريع والافتاء القانوني، النص الآتي: وضع الاقتراحات بتعديل الدستور والاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب الى الحكومة في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون ويجب على الهيئة رفع الاقتراح بعد صياغته الى الحكومة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ احالته اليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه الى مجلس النواب خلال المدد المحددة بنص المادة (92) من الدستور.

فيما جاء في المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 53 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 استبدال نصوص المواد 115 و214 و234 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، ونصت المادة 115 بعد استبدالها على أنه «يقوم عضو النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة أحد أفراد السلطة العامة على أن يبين في التكليف استدعاؤهم كشهود والواقعة المراد الشهادة بشأنها وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر»، فيما أكد النص الجديد للمادة 214 على وجوب أن «تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أو لدواعي حماية المجني عليهم من الشهود أو من يدلي بمعلومات في الدعوى أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها»، أما المادة 234 فنصت على أنه «تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 88 و116/2 ومن 117 حتى 122 و127 و127 مكرراً من هذا القانون».

وأضافت المادة الثانية مادة جديدة برقم 81 مكرراً وفقرة ثالثة إلى المادة 82 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، كما أضافت إلى القانون مواد جديدة بأرقام 127 مكرراً و223 مكرراً و223 ، وبينت المادة 81 أن النيابة العامة تباشر «اختصاصها بنظر الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها متى وقعت على متهم أو شاهد أو خبير أثناء مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو سير الدعوى أمام المحكمة، وفي غير تلك الحالات تباشر النيابة العامة اختصاصها بالنسبة لقوات الأمن العام بناء على ما يحال إليها من أمين عام التظلمات أو المفتش العام بحسب الأحوال»، وأجازت المادة 83 للنيابة العامة مع ذلك «تسجيل جميع وثائق ومجريات التحقيق صوتياً ومرئياً بما في ذلك استجواب المتهم وشهادة الشهود، ولها أن تعذر حضور شاهد لو توافرات بشأنه ظروف توجب حمايته لاعتبارات تقدرها، أن تلجأ إلى استعمال وسائل التقنية الحديثة في سماع وتسجيل شهادته».

ولفتت المادة 123 مكرر إلى أنه «للنيابة العامة بناء على طلب المجني عليهم أو الشهود أو من يدلون بمعلومات في الدعوى ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة الإدلاء بالشهادة أو المعلومات ولها في ذلك أن تأمر بموافقة المجني عليهم أو الشهود أو الأشخاص المتعين حمايتهم اتخاذ كل أو بعض التدابير التالية إلى حين زوال الخطر:تغيير محل الإقامة، وتغيير الهوية، وحظر إفشاء أي معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعين حمايتهم ومحال إقامتهم أو وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات»، وتابعت «في حالة اتخاذ أي من التدابير المبينة بالفقرة السابقة وثبت في التحقيق موجز بمضمون الشهادة أو المعلومات دون تصريح بمصدرها الحقيقي إلى حين زوال الظروف التي دعت إلى اتخاذ تلك التدابير أو إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وصدور إذن منها بالكشف عن هوية المصدر»، أما المادة 223 مكرر فنصت على أنه «مع مراعاة أحكام المواد 220، 221، 222، 223 من هذا القانون يجوز للمحكمة أن تلجأ في سماع الشهود ومن لديه معلومات في الدعوى إلى استعمال وسائل التقنية الحديثة السمعية والبصرية سواء كان ذلك بالنقل الأثيري إليها خلال انعقاد الجلسة أو بعرض تسجيل للشهادة وذلك وفقاً لما تقدره المحكمة من الاعتبارات الآتية: وجود الشاهد خارج البلاد ويتعذر أو يصعب حضوره أو يخشى تأخره بما يترتب عليه تعطيل السير في الدعوى والفصل فيها، وقيام مانع أدبي لدى الشاهد من المثول بشخصه في الجلسة لما قد ينجم عن ذلك من مضار نفسية أو اجتماعية مرجعها طبيعة الجريمة أو العلاقة القائمة فيما بين الشاهد والمتهم، وتوقع تعرض الشاهد للإيذاء أو الخشية من ذلك أو تحقق ظروف توجب حمايته، وتوافر الأعذار المشار إليها بالمادة 231 من هذا القانون».

وبينت المادة 223 مكرر أنه في «حالة نقل الشهادة أثيرياً أو تسجيلها يجب أن يكون الإدلاء بالشهادة في حضور من تكلفه المحكمة من القضاة أو أعضاء النيابة العامة وفي أماكن مناسبة للتحقيق وعليه إعداد محضر بما اتخذه من إجراءات بناء على تكليف للمحكمة يثبت فيه ظروف ومكان الإدلاء بالشهادة وموجزاً بمضمونها ويصدق عليه بعد توقيع الشاهد ويودع المحضر وتسجيل الشهادة بملف الدعوى. وإذا كان الإدلاء بالشهادة من الخارج فيتبع في ذلك طريق الإنابة للتنسيق مع الجهة القضائية بالدولة التي يتواجد بها الشاهد لتكليف من تراه من أعضائها بالإشراف على بث الشهادة في الجلسة المحددة وذلك بحضور من تكلفه المحكمة من القضاة أو أعضاء النيابة العامة إذا رأت ذلك»، وجاء في المادة الثالثة من القانون أنه تستبدل عبارة (سماع الشهود وإجراء حمايتهم) بعبارة (سماع الشهود) في عنوان الفرع الخامس من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 وعبارة (تحقيق الأدلة وإجراءات سماع الشهود وحمايتهم) بعبارة (الشهود والأدلة الأخرى) في عنوان الفصل السادس من الباب الثاني من الكتاب الثالث من القانون ذاته.

العدد 3779 - الخميس 10 يناير 2013م الموافق 27 صفر 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً