العدد 3745 - الجمعة 07 ديسمبر 2012م الموافق 23 محرم 1434هـ

المحكمة ترفض قضية بنك اتهم زبوناً بسحب 18 ألفاً ورصيده 430 ديناراً

رفضت المحكمة الكبرى المدنية الثانية دعوى بنك ضد زبون اتهمه البنك بسحب مبلغ 18 ألفاً و366 ديناراً و235 فلساً من حسابه الذي لم يكن به الرصيد المذكور من المال المسحوب.

وتشير وقائع الدعوى إلى أن المدعي «البنك» أقام دعوى يطالب فيها المدعى عليه «الزبون» بمبلغ وقدره 18 ألفاً و366 ديناراً و235 فلساً على سند من القول إنه سحبه من رصيده دون أن يقابله رصيد دائن مستحق له قابل للصرف.

وقد تقدمت محامية الزبون المحامية بشرى معيوف بمذكرة دفاعية طالبت في نهايتها برفض الدعوى لانعدام سندها القانوني وتضمين المدعي مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.

وقد تطرقت معيوف من خلال مذكرتها إلى انعدام السند القانوني للدعوى وعدم معقولية الواقعة، وقالت إن المدعي (البنك) ادعى أن المدعى عليه «الزبون» قد سحب من حسابه مبلغ وقدره 18,366.235 ديناراً، واستهل دعواه فيها بإيضاح سبب المديونية، مدعياً بأنه بناء على استمارة فتح حساب بنكي تمكن المدعى عليه من سحب المبلغ المذكور لكونه عميلاً للبنك.

وأضافت معيوف أن من المعلوم لعدالة المحكمة أن فتح الحساب لا يخول المستفيد سحب مبالغ تفوق المبالغ المودعة في حسابه، ولا يرتب مديونية ذمة المستفيد وأن أغلب البنوك إن لم تكن كلها، لا تسمح بسحب أكثر من 500 دينار في المرة الواحدة.

وذكرت أن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف للمدعى عليه أن يسحب كل هذه المبالغ (هذا إذا افترضنا جدلاً أنه قام بسحبها) والغريب أن المبلغ يضم أيضاً 235 فلساً (مئتين وخمساً وثلاثين فلساً) فهل يمكن سحب مبلغ مركب بهذا الشكل من الآلات (الصراف الآلي).

وأشارت معيوف أن استمارة فتح حساب لا تعد استمارة قرض يمكن للمستفيد أن يحصل بموجبها على مبالغ وفقاً لما يحلو له.

وأفادت أن استمارة فتح الحساب المقدمة من المدعي لم ينص فيها على الحق في سحب مبالغ أو حق الاقتراض حتى يتخذها المدعي سنداً للمديونية، وهو ما ينفي أساس الدعوى، وينتفي الدليل المسند عليه.

وأرفقت المحامية معيوف كشف حساب المدعى عليه والذي يبين المبالغ الموجودة بحسابه والتي لا تتعدى 430 ديناراً، واللامعقول عقلاً ولا منطقاً أن يسحب مبالغ تتعدى قيمة المبالغ الموجودة بحسابه، فكشف الحساب الصادر من المدعي يؤكد بشكل لا يدعو للشك عدم أحقيته في إقامة هذه الدعوى.

وأفصحت معيوف أما المستند المرفق بلائحة الدعوى والذي يزعم المدعي أنه شهادة مديونية فهو من صنعه وموقَّع من قبل مدير قسم التحصيل ولا علم للمدعى عليه.

أما بخصوص الإشعار القانوني المزعم إرساله من محامي المدعي فهو أيضاً لم يرسل أساساً ونستدل على ذلك خلو بطاقات البريد (البيضاء والوردية) من ختم مكتب البريد، فالختم الموجود عليه يعود لمكتب المحامي وليس للمكتب البريد.

ولفتت معيوف إلى أن جميع المستندات المقدمة في الدعوى تفيد أن مطالبة المدعى عليه مجرد ادعاء غير قائم على سند، وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد صدق ادعاء المدعي، وعليه تضحى الدعوى على غير ذي سند ويتعين رفضها.

كما دفعت المحامية معيوف باشتراط تصديق المدين على كشف الحساب لصحة المطالبة بالدين، وبينت لقد اشترط القانون تصديق المدين ليتم الاعتداد بأي مستند يصدر من البنك، فلا يكفي أن يصدره البنك وأن يوقع عليه أي مسئول فيه، إنما يشترط أن يصدق عليه العميل بذلك، وهذا ما لم يحصل بالدعوى الراهنة أمام عدالتكم، فالشهادة البنكية والتي يزعم المدعي أنها تثبت مديونية لم يصدّق عليها المدعى عليه حتى تُعدّ دليلاً ضده.

العدد 3745 - الجمعة 07 ديسمبر 2012م الموافق 23 محرم 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 6:49 ص

      اذا جد الواقعه حقيقيه لازم البنك اسكر ويفتح بقاله

      شنو هلتكنولوجيه العجيبه اللي في البنك ؟ احسن شي يبيعون بيض اسهل ليهم في ا

    • زائر 1 | 6:12 ص

      طريقة السحب

      هل من داخل البنك أم بواسطة الصراف؟!
      و هل مرة واحدة أم أكثر؟

    • زائر 3 زائر 1 | 8:10 ص

      سواء مره أو مرتين

      الصرافات ما تقبل تعطيك أكثر من 500 دينار لمره واحده فقط خلال 24 ساعه وبعها تقدر تسحب، وثانياً شنو سالفة الخرده 235 فلس أول مره أعرف أن عندنا صراف يطلع خرده، البنوك ما يجوزون عن الجمبزه

اقرأ ايضاً