العدد 3745 - الجمعة 07 ديسمبر 2012م الموافق 23 محرم 1434هـ

الترخيص لجمعية المركز الإصلاحي الهندي

أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي قرار رقم (55) للعام 2012 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المركز الإصلاحي الهندي.

وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) للعام 1989 وتعديلاته، وعلى القرار رقم (2) للعام 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وعلى القرار رقم (27) للعام 2006 في شان الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المال، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم (4) للعام 2007، وعلى النظام الأساسي لجمعية المركز الإصلاحي الهندي.

فقد تقرر الآتي:

مادة (1)

تسجل جمعية المركز الإصلاحي الهندي في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية تحت قيد رقم (30/ج/أج).

مادة (2)

ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.

ويتكون أعضاء الجمعية المؤسسين من 13 عضواً.

وتقوم الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق الأهداف الآتية:

1- العمل على بيان سماحة الإسلام ويسره وإزالة الشبهات عنه بين الجاليات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

2- تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى غير المسلمين ورد الشبهات التي تثار حول الإسلام والمسلمين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

3- التعاون والتواصل مع جميع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة والعلاقة بأهداف الجمعية.

وتسعى الجمعية إلى تحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالوسائل الآتية:

1- إقامة الفعاليات والمؤتمرات ذات العلاقة بنشاط الجمعية بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة.

2- عقد الندوات والدورات وورش عمل تدريبية في المجال نفسه بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة.

3- إصدار نشرات ومطبوعات وفق أهداف الجمعية المرسومة بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة.

وتستهدف الجمعية القيام بالأنشطة الاجتماعية.

كما نص النظام الأساسي للجمعية على أنه لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية، كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين من دون إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك.

كما بين النظام الأساسي أن مجلس الإدارة يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.

واعتبر النظام الأساسي أن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية، ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقاً للأغراض المشروعة للجمعية، وبين النظام الأساسي اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة، وان اجتماعاته مرة كل شهر، كما حدد النظام الأساسي طريقة التصويت وكيفية حل المجلس.

وعن مالية الجمعية؛ بين النظام الأساسي أن موارد الجمعية تتكون من:رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها، اشتراكات الأعضاء، الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية، إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالها في حدود القوانين المعمول بها.

العدد 3745 - الجمعة 07 ديسمبر 2012م الموافق 23 محرم 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 2:43 م

      عجبي

      يرخصون لجمعيات أجنبية ويغلقون جمعيات وطنية . وفى النهاية يقولون يتدخلون فى شؤوننا الداخلية إذا لم تمشي الجمعيات حسب هوى وتوجيهات المسؤولين .

اقرأ ايضاً