قالت جمعية المحامين البحرينية أمس (الأربعاء) إنها استأنفت الحكم الصادر من المحكمة الكبرى المدنية برفض دعواها ضد وزارة التنمية الاجتماعية بطلب إلغاء قرار الأخيرة المتعلق بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وما ترتب عليه من انتخاب مجلس إدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة 6 أشهر قد انتهت منذ مايو/ أيار 2012، وأشارت إلى أنه تم تحديد موعد لنظر الاستئناف بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2013 أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية الأولى.
وأكدت الجمعية في استئنافها أن «القرار المطعون فيه قد خالف قانون الجمعيات الأهلية في مادته 23 التي توجب على الوزير أن يسبب قراره بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس أو مدير مؤقت، إذ لم يتضمن قرار الوزارة أي سبب في صلبه وهو ما يعيبه بعيب شكلي يستوجب إلغاءه». منوهة في أسبابها إلى أن وزارة التنمية «لم تنظر إلى الصالح العام وصالح الجمعية في إصدار قرارها المطعون فيه، بل ابتغت منه السيطرة على الجمعية كما هي تفعل مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني في البحرين وهو ما يعيب قرارها بعيب الغاية، وأنها تلتمس من القضاء بصفته الحصن الحصين للحريات والجمعيات أن يوقف تعسف الوزارة ويلغي قرارها».
الوسط - محرر الشئون المحلية
قالت جمعية المحامين البحرينية أمس الأربعاء (5 ديسمبر/ كانون الأول 2012) إنها استأنفت الحكم الصادر من المحكمة الكبرى المدنية برفض دعواها ضد وزارة التنمية الاجتماعية بطلب إلغاء قرار الأخيرة المتعلق بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، وما ترتب عليه من انتخاب مجلس إدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة 6 أشهر انتهت منذ مايو / أيار 2012.
وأشارت إلى أنه تم تحديد موعد لنظر الاستئناف بتاريخ (28 يناير/ كانون الثاني 2013) أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية الأولى.
وقالت الجمعية في أسباب استئنافها: «إن محكمة أول درجة اختلقت أسباباً جديدة بهدف تصحيح قرار الوزارة الباطل لم تستند إليها الوزارة نفسها، وبذلك فإن المحكمة نصبت نفسها مقام الإدارة في تسبيب القرار المطعون فيه، وهو ما يعيب حكمها ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات لتدخل السلطة القضائية في اختصاص السلطة التنفيذية».
واستطردت الجمعية في بيان أسباب بطلان حكم المحكمة والقرار الإداري: بأن «حتى الأسباب التي استند إليها الحكم لتصحيح القرار المطعون فيه؛ هي أسباب واهية لا يجوز بموجبها إلغاء اجتماع الجمعية العمومية وحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقت».
وأكدت الجمعية في استئنافها أن «القرار المطعون فيه خالف قانون الجمعيات الأهلية في مادته (23) التي توجب على الوزير أن يسبب قراره بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس أو مدير مؤقت، إذ لم يتضمن قرار الوزارة أي سبب في صلبه، وهو ما يعيبه بعيب شكلي يستوجب إلغاءه».
ونوهت في أسبابها إلى أن وزارة التنمية «لم تبتغِ الصالح العام وصالح الجمعية في إصدار قرارها المطعون فيه، بل ابتغت منه السيطرة على الجمعية كما تفعل مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني في البحرين وهو ما يعيب قرارها بعيب الغاية، وإنها تلتمس من القضاء بصفته الحصن الحصين للحريات والجمعيات أن يوقف تعسف الوزارة ويلغي قرارها لكي لا تستمر في توغلها في مؤسسات المجتمع المدني».
واختتمت الجمعية لائحة استئنافها بطلب «قبل الفصل في الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بوقف قرار وزارة التنمية رقم (57) للعام 2011 إلى حين الفصل في الاستئناف وإلزام البنكين المفتوح فيهما حسابات الجمعية بفتح الحسابات وصرف الشيكات لتسيير عمل الجمعية، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء القرار المذكور».
العدد 3743 - الأربعاء 05 ديسمبر 2012م الموافق 21 محرم 1434هـ
يا جمعية المحامين
هذا نوع من أنواع الديمقراطية البلد