العدد 3742 - الثلثاء 04 ديسمبر 2012م الموافق 20 محرم 1434هـ

إخلاء سبيل متهمين بتجمهر بكفالة مالية... ويناير الحكم

قال المحامي محمد المرزوق ان المحكمة الصغرى الجنائية امرت باخلاء سبيل متهمين بكفالة افراج 100 دينار لكل متهم وحددت المحكمة 23 يناير/ كانون الثاني 2013 موعدا للحكم في قضية التجمهر والشغب.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين انهما اشتركا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف في تحقيق الغاية التي من أجلها اجتمعوا وذلك على النحو المبين بالأوراق وأنهم حازوا عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وقد تقدم المحامي محمد المرزوق بمذكرة دفاعية طالب في نهايتها ببراءة المتهمين مما نسب اليهما، ودفع بخلو الدليل من الأوراق على ما ثبت قيام المتهمين بارتكاب الفعل محل الجريمة وقال ان اوراق الدعوى خلت مما يثبت قيام المتهمين بالفعل المسند إليهما، حيث انه وبمطالعة كافة أوراق الدعوى يتضح جلياً أن تلك الأوراق لا تعدو عن كونها محاضر جمع استدلالات للشرطة التي لا تصح لأن تكون قرينة ثابتة ضد المتهمين حيث إن أدلة الجريمة انحصرت فيما ردده شاهد الاثبات والتي جاءت أقواله متناقضة فيما بينها وعليه عولت النيابة العامة في توجيهها الاتهام المسند إلى المتهمين من دون أن تقدم الدليل القاطع على ارتكاب المتهمين الجريمة المسندة إليهما بكافة عناصرها القانونية وعن مسئوليتهما عنها.

كما دفع المرزوق ببطلان إجراءات القبض على المتهمين لانعدام حالة التلبس وعدم تصور الواقعة مثلما جاءت في أقوال شاهد الاثبات، كما دفع بانعدام الركن المادي والمعنوي لفعل التجمهر وحيازة وإحراز المولوتوف وذكر ان «المادة 178 من قانون العقوبات البحريني جاءت مؤكدة وجوب أن يكون الاشتراك في التجمهر هو بغرض ارتكاب الجرائم والتسهيل لها أو الاخلال بالأمن ومن ثم استوجب المشرع لغرض نفاذ العقاب أن يكون قصد الجاني هو تحقيق غرض اجرامي ومن ثم فإن تواجد اي فرد في مكان عام مؤلف من خمسة اشخاص لا يمثل في ذاته جريمة التجمهر ما لم يتحقق القصد لديه في ارتكاب جريمة ومن ثم فإن تحقيق القصد والغرض لا يمكن اعتماد وقوعه ما لم تصدر من الفاعل أعمال دالة على قصده وغرضه من التجمهر، ومن هذا الوجه فإننا نعود إلى أوراق هذه الدعوى لم تدّل في اي جانب منها على أن المتهمين اشتركا في ذلك التجمهر المخالف للقانون ان وجد أو ان صدر منهما أي سلوك مادي يدل على الاشتراك سوى ما ردده القائمون على البلاغ في محضر الاستدلال والذي لا يكفى أن يكون دليلا يرجح إدانة المتهمين وهو محل شك, وإضافة إلى عدم وجود اية مواد محرزة في الدعوى فلا مجال للحديث عن حيازة وإحراز.

واشار المرزوق الى أنه وبالتمحيص في وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها كما سبق بيانه تفصيلاً يتضح أن التهم المسندة إلى المتهمين تحيط بجوانبها ظلال كثيفة من الشكوك والريب بما لا يطمئن معه إلى صحة الاتهام المسند إليهما والذي يلتمس المتهمان معه الحكم لهما أصليا بالبراءة لما هو منسوب إليهما واحتياطيا الاستماع إلى أقوال شهود النفي لبيان براءتهما من جميع التهم المسندة إليهما واذا ما ذهبت المحكمة إلى غير البراءة استخدم منتهى الرأفة والامر بوقف تنفيذ العقوبة ولعدم وجود أسبقيات لهما.

العدد 3742 - الثلثاء 04 ديسمبر 2012م الموافق 20 محرم 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً