رفضت محكمة التمييز في جلستها أمس (الإثنين) وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الناشطين في القضية التي عرفت بـ «مجموعة الـ 21»، والتي تصل للمؤبد في حق عدد منهم، كما حددت (7 يناير/ كانون الثاني 2013) موعداً للفصل في الطعون المقدمة (الحكم في القضية).
وحضر الجلسة ممثل عن وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يزور البحرين حالياً.
وقالت المحامية جليلة السيد إنهم وبعد تقديم لائحة بالطعون أمام محكمة التمييز استجدت أمور، منها تحقيق النيابة العامة في شكاوى التعذيب مع الناشطين، وهذا ما يؤكد تعرض الناشطين للتعذيب وأخذ اقوالهم عن طريق الإكراه، كما أن ذلك الأمر أُكِّد من خلال تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت في جلستها بتاريخ (4 سبتمبر/ أيلول 2012) الأحكام الصادرة في قضية «مجموعة الـ 21»، إذ قضت بالسجن المؤبد بحق 7، والسجن 15 عاماً بحق 4، والسجن 5 سنوات بحق اثنين، فيما سبق أن أفرج عن الحر الصميخ بعد تخفيض محكمة التمييز حكم السجن الصادر بحقه من سنتين إلى 6 أشهر.
المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية
حددت محكمة التمييز (7 يناير/ كانون الثاني 2013) موعداً للفصل في الطعون المقدمة من قبل 13 ناشطاً وهي القضية التي عرفت بـ «مجموعة الـ21»، كما رفضت المحكمة طلب المحامين المتعلق بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم والتي تصل في حق عدد منهم إلى المؤبد.
وحضر الجلسة ممثل عن وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يزور البحرين حالياً.
كما حضر عن الناشطين كل من المحامية جليلة السيد، المحامي حميد الملا، المحامي عبدالله الشملاوي، المحامي محمد أحمد، المحامي أحمد جاسم، المحامي عبدالهادي القيدوم، المحامي محسن الشويخ، المحامي سامي سيادي، المحامي محمد المطوع، والمحامي تيمور كريمي، وتحدث كل من المحامي محمد أحمد وجليلة السيد إلى المحكمة، حيث قالت المحامية جليلة السيد إنهم وبعد تقديم لائحة بالطعون أمام محكمة التمييز استجدت أمور، ومنها تحقيق النيابة العامة في شكاوى التعذيب مع الناشطين، وهذا ما يؤكد تعرض الناشطين للتعذيب وأخذ أقوالهم عن طريق الإكراه، كما أن ذلك الأمر أُكد من خلال تقرير لجنة تقصي الحقائق، مطالبة بضم ملف شكوى التحقيق في التعذيب إلى ملفات الطعون المقدمة أمام محكمة التمييز.
في المقابل؛ تقدم المحامي محمد أحمد إلى المحكمة بمستند رسمي وهو عبارة عن مراسلة بين وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، وبيّن المحامي أحمد أن هذا المستند مأخوذ من قضية منظورة أمام المحكمة الكبرى وهو مستند في ملف الدعوى التي جلستها المقبلة في (23 ديسمبر/ كانون الأول).
وقال أحمد: «إن هذا المستند المقدم؛ يبين للمحكمة أن ليست هناك تحريات في قضية الناشطين، وعدم جدية التحريات في القضية، إذ جاء في المستند المقدم - بحسب المحامي - أن هناك خطاباً مرسلاً من الشئون القانونية في وزارة الداخلية إلى جهاز الأمن الوطني للاستفسار عن ظروف وملابسات وفاة بعض المشاركين في المظاهرات خلال فترة من 14 إلى 17 فبراير/ شباط 2011».
وقد طالبت الشئون القانونية من جهاز الأمن الوطني بموافاتهم بتحرياتهم حيال هذه الأحداث وظروفها وما يتوافر لديهم من معلومات أو تسجيلات مرئية أو بيانات يمكن أن تفيد التحقيق الذي تجريه لجنة التحقيق برئاسة نائب رئيس الوزراء.
وتابع أحمد أن الخطاب كان مرسلاً في (27 مارس/ آذار 2011) وأن الرد جاء من جهاز الأمن الوطني في اليوم التالي بأن جهاز الأمن الوطني ليست لديه أية معلومات أو بيانات عن تلك الاحداث التي حدثت من 14 إلى 17 فبراير/ شباط 2011. وبعدما انتهى المحامي محمد أحمد من قراءة ما جاء في المستند قدمه إلى المحكمة مطالباً بضمه إلى الطعون المقدمة.
وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت في جلستها بتاريخ (4 سبتمبر/ أيلول 2012) الأحكام الصادرة في قضية «مجموعة الـ 21»، إذ قضت بالسجن المؤبد بحق 7 والسجن 15 عاماً بحق 4، والسجن 5 سنوات بحق اثنين، فيما سبق أن أفرج عن الحر الصميخ بعد تخفيض محكمة التمييز حكم السجن الصادر بحقه من سنتين إلى 6 أشهر.
وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء قال إن الأحكام صدرت في حق 13 متهماً حضوريّاً، وهناك 7 متهمين آخرين مازالوا مشمولين بالأحكام السابقة؛ لأنهم في حالة فرار ومطلوبين للعدالة، مشيراً إلى أن المحكمة اعتمدت في إصدار أحكامها على الأدلة المتوافرة لديها، وعلى مذكرات النيابة والدفاع الشفوية والمكتوبة.
أم الحصم - أماني المسقطي
قالت هيئة الدفاع عن «مجموعة الـ 21»، ان التحقيق في شكاوى التعذيب ومخالفة سماع الشهود أمام الرأي العام، أبرز أسباب بناء الطعون على محكمة الاستئناف، لدى محكمة التمييز في قضية قادة المعارضة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته هيئة الدفاع يوم أمس الاثنين (3 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، في مقر جمعية «وعد»، في أعقاب أولى جلسات محكمة التمييز، والتي قضت برفض الطلب المستعجل المقدم من هيئة الدفاع بوقف تنفيذ العقوبة، والتأجيل لإصدار الحكم بتاريخ 7 يناير/ كانون الثاني 2012.
وخلال المؤتمر الصحافي، أفاد المحامي سيادي بأن إعادة ملف الدعوى مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية المدنية، لتحكم فيها من جديد، جاء بناء على ما حددته محكمة التمييز من نقاط اعتبرتها قصورا في أدلة بعض التهم الموجهة إلى قادة المعارضة، وأنه في 4 سبتمبر/ أيلول 2012، صدر حكم بتأييد حكم الاستئناف، وهو ما استدعى بهيئة الدفاع تقديم طعن في محكمة التمييز للمرة الثانية.
وقال: «إن محكمة الاستئناف، وبناء على إعادة محكمة التمييز للمرة الأولى للقضية، فإن ذلك يتطلب منها وفي ظل القصور في الأدلة، أن تعيد النظر في الحكم الصادر، إلا أنه وللأسف لم تأت في حيثيات حكمها باستبدال الدليل».
وتابع: «فيما يتعلق بتهمة قلب نظام الحكم وتغيير النظام السياسي بالقوة، فإن محكمة التمييز حين أعادت القضية للاستئناف، قالت ان الركن المادي المتصل بالجريمة غير متوافر، وكان يفترض بمحكمة الاستئناف أن تستحضر الدليل في استكمال الركن المادي».
وفيما إذا كانت هيئة الدفاع ستجدد طلب الاستماع للشهود الذين رفضت محكمة الاستئناف الاستماع لهم في جلسة علنية، قال سيادي: «في مرحلة الاستئناف، وحيث كانت الجلسات علنية، فإننا أصررنا على أن يتم الاستماع للشهود في ذات قاعة المحكمة وأمام الرأي العام. باعتبار أن علنية الجلسات احدى أهم الضمانات الرئيسية في المحاكمات، وللمتهم الحق في إبداء رأيه كما من حق محاميه، في شهادة الشهود».
وأضاف: «نقل الشهود إلى غرفة المشورة، لا يتوافق ومبدأ علنية الجلسات، على رغم أن رئيس المحكمة استدعى المتهمين، الذين أبدوا رفضهم أن يدلي الشهود بشهاداتهم في غرفة المشورة».
وتابع: «نحن الآن أمام محكمة قانون، ونتوقع منها سلامة تطبيقها لأدنى معايير القانون، وفي هذه المرحلة لا مجال لتقديم الشهود، بل ان أحد أسباب بناء الطعون على محكمة الاستئناف، هو أنها خالفت مبدأ أساسيا في عدم سماع شهود الإثبات، لأن المحكمة لم تعلن عن سرية الجلسات».
أما فيما يتعلق بشكاوى التعذيب، فأشار سيادي إلى أن عملية التحقيق في الانتهاكات كانت متأخرة، على رغم ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالتعذيب، وأنه إذا تراءى للمحكمة وقوع التعذيب، فيجب البحث فيها، باعتبار أن الفصل في الدعوى يترتب عليها بصورة كاملة.
وأوضح سيادي، أنه وعلى رغم أنه لا يجوز الترافع أمام محكمة التمييز أو التقدم بدليل جديد، فإنه يجب على هيئة الدفاع تقديم الدفوع، لافتاً إلى أن عضوي هيئة الدفاع المحاميين جليلة السيد ومحمد أحمد، توليا تقديم المسألة أمام المحكمة، باعتبار أن التحقيق في التعذيب جاء بعد تقديم الدفوع، ولم يتضمنها أوجه الطعن في الحكم.
كما أشار إلى أن المتهمين لديهم تحفظاتهم بشأن تعاطي النيابة العامة مع شكاوى التعذيب، مؤكداً أن المتهمين كانوا يرغبون بالتعاون مع النيابة العامة على هذا الصعيد، إلا أن وكلاء النيابة المعنيين بهذه الشكاوى لم يبدوا تجاوباً مع المتهمين في تحفظاتهم.
أما المحامي حميد الملا، فقال: «بذلنا كل ما نستطيع القيام به من خلال هيئة دفاع مشترك، وكان من المستغرب بالنسبة لنا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم السابق الصادر عن محكمة التمييز، وذلك من دون التحقق من أمور جوهرية أثيرت في جلسات المحكمة».
وأضاف: «لقد بذل المحامون المستحيل لتوصيل وجهة نظر أخرى عما كانت عليه في محاكم السلامة الوطنية، ولكن من دون فائدة. ومن المفترض أن تتاح للمحامين فرصة لتقديم ما لديهم، إلا أن حدوث خلاف ذلك، اضطر المحامين للانسحاب، ناهيك عن تجاوز المحكمة مسألة الاستماع للشهود علنياً وإصرارها على أن يكون الاستماع في غرفة المشورة، وهذا أمر لم نعهده من قبل في أية محاكمة، وعلى هذا الأساس قدم المحامون التمييز، ويتأملون أن يصدر الحكم لصالح موكليهم».
وأكد الملا، أن من بين الطعون التي قدمتها هيئة الدفاع إلى المحكمة، عدم استجابة المحكمة لطلبات المحامين.
وأشار إلى أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون كانت ناتجة عن الإكراه والتعذيب، وأنه كان من المفترض بموجب ذلك أن يتم التنازل عن هذه الاعترافات، إلا أن المحكمة اعتبرتها بينة من البينات التي قدمت لها.
العدد 3741 - الإثنين 03 ديسمبر 2012م الموافق 19 محرم 1434هـ
يحيا العدل
يحيا العدل وتحيا دولة المؤسسات والقانون
حراك مستمر حتى تحقيق المطالب
حراك مستمر حتى تحقيق المطالب
الله موجود
يظن البعض انه مخول للعب في كل شيء ولا رادع له ولكن الله يترك الانسان يتمادى الى ان يصل الى مكان ما فيقول له قف هنا وكفى فيأخذه اخذ عزيز مقتدر ولا تكون له حجة على الله فلقد املى له واعطاه لكي يتعظ ويتوب
الله يفرج عنهم
وياخذ بحقهم من كل ظالم، حسبنا الله ونعم الوكيل
ليس لدينا سجناء رأي؟؟
ليس لدينا سجناء رأي عجل المعارضة الي في السجن شنو قضيتهم ؟؟