العدد 3736 - الأربعاء 28 نوفمبر 2012م الموافق 14 محرم 1434هـ

مرسوم ملكي بإنشاء وتنظيم صرح الميثاق الوطني

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم 80 لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم صرح الميثاق الوطني.

وجاء في المادة الاولى من المرسوم انه ينشأ في وزارة التربية والتعليم مركز يسمى ( صرح الميثاق الوطني ) يتبع الوزير مباشرة ويشار اليه في هذا المرسوم بكلمة / صرح / .

ونصت المادة الثانية من المرسوم ان الصرح يهدف الى تخليد ذكرى اقرار ميثاق العمل الوطني المجيدة وابراز مظاهر التراث الحضاري الذي تزخر به مملكة البحرين وتوثيق اسهامات شعب البحرين في بناء المجتمع الديموقراطي وترسيخ اسس الوحدة الوطنية .

وجاء في المادة الثالثة من المرسوم انه يختص الصرح في سبيل تحقيق اهدافه فيما يلي .

ـ ادارة المعرض الرئيسي للصرح وتنظيم انشطته .

ـ اقامة البرامج والانشطة التثقيفية الفكرية الهادفة الى الارتقاء بالثقافة الوطنية وتشجيع ودعم كل فكر ابداعي وثقافي على الصعيد الوطني .

ـ اقامة الفعاليات التي تحقق اهداف الصرح وتنظيم برامج الزيارات العامة والخاصة له .

ـ المساهمة في البرامج التعليمية والتثقيفية للطلبة .

ـ التعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بما يسهم في تحقيق اهداف الصرح .

وجاء في المادة الرابعة ما يلي :-

أ- يكون للصرح مدير عام يعين بمرسوم يتولى الإشراف على إدارة الصرح وتسيير شئونه وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الصرح ومنها بوجه خاص ما يأتي :

- اقتراح الخطط العامة التي تكفل تحقيق اهداف الصرح وعرضها على وزير التربية والتعليم لإقرارها.

- إعداد برامج الصرح وأنشطته التثقيفية والفكرية.

- إعداد الأنظمة الفنية اللازمة لسير عمل الصرح.

- إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على وزير التربية والتعليم عن نشاط الصرح وسير العمل به وما تم انجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.

- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الصرح في ضوء الخطط والبرامج السنوية الموضوعة وعرضه على وزير التربية والتعليم.

- القيام بالمهام والصلاحيات الاخرى التي يختص بها وفقا لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذا له أو التي يكلف بها من قبل وزير التربية والتعليم.

ب- يلحق بالصرح عدد كاف من الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من السلطة المختصة.

فيما نصت المادة الخامسة :-

- ان يكون للصرح اعتماد مالي يدرج ضمن ميزانية وزارة التربية والتعليم.

- يجوز للصرح تلقي المنح والاعانات والهبات والمساهمات التي يقرر وزير التربية والتعليم قبولها وتلقى مقابل البرامج والانشطة والخدمات الاخرى التي يؤديها الصرح للغير وذلك كله بمراعاة القوانين والانظمة المعمول بها.

وجاء في المادة السادسة من المرسوم انه يلغى المرسوم رقم 38 لسنة 2012 بتعديل المرسوم رقم 32 لسنة 2010 بإعادة تنظيم وزارة الثقافة





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً