أكد وزير العمل جميل حميدان أن قانون العمل الجديد حمل في جوهره فكرة تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء، مشيراً إلى أن هذا التوازن من شأنه أن يرفع من وتيرة الإنتاج في مختلف مواقع العمل بمنشآت القطاع الخاص، ذلك أن تعزيز المزايا العمالية سينعكس إيجاباً على أداء العمال داخل الشركات والمؤسسات، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج والتنمية.
جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي نظمتها لجنة سيدات الأعمال البحرينية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، تحت عنوان «قراءة في قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي» وذلك صباح أمس الأربعاء (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) في مقر الغرفة.
وأشاد حميدان بمبادرة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة وجمعية سيدات الأعمال البحرينية في تنظيم الندوة التي تأتي ضمن سلسلة من الندوات تنظمها مختلف فعاليات المجتمع البحريني للتعريف بقانون العمل الجديد وتشارك فيها وزارة العمل تفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية.
ولفت إلى أهمية التوعية بأحكام القانون الذي حظي بإشادة واسعة، وبشكل خاص من قبل أصحاب العمل وممثلي العمال ومختلف فعاليات المجتمع المدني، وكذلك وسائل الإعلام المختلفة، حيث اعتبر القانون نقلة نوعية على مستوى التشريعات الوطنية في مملكة البحرين، مؤكداً أن تطبيق مواد التشريع الجديد يبرهن على استقرار سوق العمل، ويعزز من فرص جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، ما يخلق فرصاً وظيفية لائقة للمواطنين في مختلف التخصصات بمنشآت القطاع الخاص.
من جهتها استعرضت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، أفنان الزياني في كلمة لها تاريخ التطور التشريعي في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 والتعديلات التي طرأت عليه خلال 30 عاماً الماضية، وصولاً إلى إصدار قانون العمل الحالي، مؤكدة أن القانون الحالي جاء مواكباً لكل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ومن جهته تحدث المستشار القانوني بوزارة العمل عبدالباسط عبدالمحسن عن أهم الأسباب التي دعت البحرين إلى إصدار هذا القانون، فأشار إلى أنه مر على العمل بقانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، نحو 36 عاماً، شهدت علاقات العمل خلالها العديد من التطورات سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، الأمر الذي استدعى إعادة النظر فيه لمسايرة تلك التطورات.
كما تطرق إلى أهم الحقوق والواجبات التي ينبغي على كل عامل وصاحب عمل أن يكون على إلمام بها لضمان سلامة تطبيق القانون وحفظ حقوقهما على حد سواء.
وتابع عبد الباسط استعراض المواد المستحدثة في عقد العمل الفردي من حيث التعريف به وشروطه المستحدثة ومدته، والمواد المستحدثة الخاصة بتشغيل النساء على نحو خاص، وما يتعلق بالأجور وساعات العمل والراحة والإجازات وواجبات العمال وانقضاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى منازعات العمل الفردية وغير ذلك من المزايا.
وذكر أهم المزايا والحوافز الجديدة التي تضمنها القانون للمرأة العاملة، ومنها السماح بتشغيل النساء نهاراً أو ليلاً واستثناء عدم تشغيلهن ليلاً في بعض المهن، وذلك تماشياً مع معايير العمل الدولية التي تحظر التفرقة بين الرجل والمرأة في هذا المجال، في حين أن القانون السابق كان يحظر تشغيل المرأة العاملة ليلاً والاستثناء تشغيلها في بعض المهن والوظائف التي تم تحديدها بقرار وزاري، فضلاً عن رفع مقدار إجازة الوضع إلى 60 يوماً مدفوعة الأجر بدلاً من 45 يوماً في القانون السابق، والسماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة من دون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وهذه الإجازة مستحدثة لم تكن موجودة في القانون السابق، وذلك تماشياً مع معايير العمل الدولية المقررة في هذا الشأن.
من جهته قدم عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين جاسم عبدالعال مقارنة بين عدد من مواد القانون السابق والقانون الجديد، وخاصة ما يتعلق منها بالشأن الإداري والمالي في منشآت القطاع الخاص الخاضعة للقانون.
بعد ذلك تم فتح باب النقاش والاستفسارات عن التشريع الجديد، حيث أجاب المستشار القانوني بوزارة العمل على استفسارات الحضور، والتي تمحورت حول ما تضمنته مواد القانون والمفاهيم والأحكام القانونية العامة التي تتصل بقانون العمل وما تضمنه من مزايا وحقوق مستحدثة تماشياً مع معايير العمل الدولية ومراعاة للتطورات الجديدة التي طرأت على سوق العمل.
يذكر أن قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في يونيو/ حزيران وبدأ العمل به في الأول من سبتمبر/ أيلول 2012.
العدد 3736 - الأربعاء 28 نوفمبر 2012م الموافق 14 محرم 1434هـ